1212378
1212378
روضة الصائم

الخليلي: «الرحم المستعار» أمر لا نستطيع أن نقول بجـــوازه

07 مايو 2019
07 مايو 2019

قول «الرسمية شرط في صحة الطلاق لمن كان زواجه رسميا» يتناقض مع نصوص القرآن والسنة -

لا داعي إلى سلوك هذا المسلك الشاذ -

أجرى اللقاء: سيف بن سالم الفضيلي -

أكد سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أن الدولة مسؤولة عن مكافحة الفساد، ومن بين الفساد «الرشوة» مستشهدا سماحته بالحديث الشريف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه أن الرشوة يشترك في اللعنة بسببها الراشي والمرتشي والساعي بينهما.

وحذر سماحة الشيخ مما يسمى «الرحم المستعار» وقال لا داعي الى سلوك هذا المسلك الشاذ وهذا أمر أمر لا نستطيع أن نقول بجوازه.

وأبدى سماحته أسفه الكثير على أمة كونها كما يقول «رزئت بالمفاهيم الخاطئة من مرحلة مبكرة من تاريخها بسبب عدم الإيمان باليوم الآخر الإيمان الصحيح».

وأوضح سماحته أن قول «الرسمية شرط في صحة الطلاق لمن كان زواجه رسميا» يتناقض مع نصوص القرآن والسنة، فالزوج يثبت زواجه بالمرأة إذا استوفى شروطه بمجرد العقد.

وأشار الى عدم جواز تحنيط جثة الطفل الذي مات بقوله «لا أرى وجها لجواز تحنيط جثة الطفل الذي مات بعد الولادة لغرض الدراسة».. والى ما جاء في الحلقة الأخيرة من اللقاء.

امرأة تقول: بعد زواجي بمدة وجيزة لا تتعدى الشهر أجريت لي عملية استئصال لأكياس على المبايض؛ ولكبر حجم هذه الأكياس استؤصل معها أحد المبايض وجزء من الآخر مما أدى إلى عدم قدرتي على التبويض.

وعاطفة الأمومة تتملكني ورغبتي في سماع كلمة “أمي” تأسرني، والحل الوحيد هو زواج زوجي من امرأة أخرى تقوم هي بدورها بإعطائي بويضة تخصب من زوجي وتنبت في رحمي، فيكون الطفل ولدي ولبني حلال عليه، وهذا موضوع سؤالي وفتواي؟

أما أن يستعار الرحم كما قالوا الرحم المستعار، فهذا أمر لا نستطيع ان نقول بجوازه وإنما نقول يتزوج الرجل وتتولى هي تربية الولد وفي الوقت نفسه هي ترضعه لتكون له أما من الرضاع ولا حرج في هذه الحالة من ان يناديها بالأمومة تكون له بمثابة الأم لأنها أرضعته والله سبحانه وتعالى في تعداد المحرمات (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) فهذه تصبح بذلك أما له ولا داعي الى سلوك هذه المسلك الشاذ.

لا أرى وجها لجوازه

• هل يجوز تحنيط جثة الطفل الذي مات بعد الولادة لغرض الدراسة؟

هذا أمر ليس مما يشرع في الإسلام، لا أرى وجها لجواز هذا التحنيط من حرمات الميت أن يدفن سواء كان طفلا او كان كبيرا وللطفل حرمات كما أن الرجل الكبير له حرمات.

عليه إجماع

ذهب بعض المعاصرين إلى ان الرسمية شرط في صحة الطلاق لمن كان زواجه رسميا وبناء على ذلك قالو: إن التلفظ بالطلاق في غير حضرة الموظف المختص به لاغ، ولا قيمة له، ولا يقع شرعا، إذا كان المطلق قد تزوج بمقتضى وثيقة زواج رسمية.

وقد أسسوا دعواهم على قاعدة: «تغير الأحكام بتغير الأزمان» ووجهتهم: أن الزواج قديما كان شفهيا أي ينعقد باللفظ فقط دون حاجة إلى شيء آخر، فكان الطلاق شفهيا، فيستلزم ذلك أن يكون الطلاق رسميا موثقا على حد زعمهم.. ما قول سماحتكم في هذا؟

هذا الكلام يتناقض مع نصوص القرآن ومع نصوص السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ومع إجماع الأمة بأسرها على اختلاف مذاهبها الفكرية ومذاهبها الفقهية فالكل مجمع على أن الزوج يثبت زواجه بالمرأة إذا استوفى شروطه بمجرد العقد من غير حاجة الى توثيق من حيث الثبوت وإنما التوثيق لأجل الاستيثاق ولأجل أن تكون في يد كل من الرجل والمرأة وثيقة شرعية يثبت بها زواجه بالآخر.

وكذلك بالنسبة الى الطلاق، فالطلاق يثبت مهما وقع الطلاق فالله سبحانه وتعالى خاطب الرجال بمشروعية الطلاق على ان يطلقوا بحسب هذه المشروعية من غير ان يقيد ذلك بكتابة فقد قال (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقال (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وقال عز من قائل جل جلاله (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون) في قوله (فإن طلقها) في كلا الخطابين إنما هو يعني به الزوج إن وقع منه الطلاق وذلك بأن يتلفظ بهذا الطلاق وهذا يقتضي أن الطلاق ثابت مهما وقع بدون حاجة الى أن يوثق وإنما التوثيق كما قلت من قبل للاستيثاق.

الاحتيال لا يجوز

•هناك من يقول: “نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوى ومن حالاتها - نتيجة لصعوبة الأسواق والأسعار بسبب فتح الدولة لكثير من المقاولين للعمل أدى إلى تنافس شديد بين المقاولين مما أدى إلى الاتفاق بين بعضهم داخليًا على أساس أن واحدا منهم يأخذ المشروع ويضع سعرًا يتضمن حصة كل مقاول على ضمان أن يدخلوا المناقصة ويرفعوا أسعارهم أكثر منه ليتسنى له الفوز بها”، فهل هذا الأمر جائز- لو تتحدثون سماحتكم بشيء من التفصيل؟

هذا من الاحتيال الذي لا يجوز في الإسلام وعلى الدولة ان ترعى هذا الجانب ان ترعى القوي والضعيف بحيث لا تكون فرصة للقوي على الضعيف فالكل يجب ان يكون له المجال مفتوحا بحسب قدراتهم وبجانب هذا أيضا فإن الدولة مسؤولة عن مكافحة الفساد ومن بين الفساد الرشى المحرمة فالرشوة يشترك في اللعنة بسببها الراشي والمرتشي والساعي بينهما كم اثبت في الحديث (لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي والمُرْتَشِي والرَّائِش).

•كيف يمكن علاج المفاهيم الخاطئة، والتطبيقات المخالفة للشرع في السياسة الشرعية، والتي تسببت بإثارة الفوضى والفتن في بعض البلاد الإسلامية والمساهمة في تحصيل الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين؟

أولا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نحن نأسف كثيرا ان أمة الإسلام رزئت بالمفاهيم الخاطئة من مرحلة مبكرة من تاريخها وهذا يرجع أولا الى عدم الإيمان باليوم الآخر الإيمان الصحيح، الله سبحانه وتعالى ذكر فيما قبلنا أن أمما اغترت بسبب اعتقادهم انهم لن يؤاخذوا بما يكسبون من الأعمال السيئة كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَـذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا).

وكذلك أيضا منهم من يرى ان العذاب أنمأ يكون موقوتا بأمد ينتهي وهذا ما دل عليه قوله تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُون) كما أثرت هذه العقيدة على من قبلنا أثرت على هذه الأمة أيضا وبسبب ذلك وجدت الفتاوى الباطلة حتى ان من الناس من أفتى بجواز قتل الثلث قالوا من اجل استصلاح الثلثين، ثلث الشعب او ثلث الأمة يباد من اجل ما يزعمونه من استصلاح الثلثين، وهذا أدى الى افتراء بعض الناس الى قتل أولادهم واجتراء الأخ على تصفية إخوته جميعا عندما يتولى السلطة حتى لا ينافسونه في السلطة وهذا أمر من المحرمات التي لا يجوز وقد وجدنا من العلماء من يعضد ذلك ويؤيده ويحرص على تسويغ هذا العمل المنكر فالله المستعان.

وقد رود في الروايات التي رواها الكثير كابن عساكر بإسناد متصل روى هذه القصة وكذلك ذكرها الكثير من العلماء كالذهبي وغيره بأن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه لما مات أراد من جاء من بعده وهو يزيد بن عبدالملك ان يسير سيرته فجاء إليه أربعون شيخا وشهدوا شهادة متفقة بأن الخليفة لا حساب عليه ولا عقاب، هذا الأمر أدى الى الفساد الكبير في الأمة، وهذا الفساد أدى الى الفوضى فقد خرجت من هذا فتاوى متعددة، من هذه الفتاوى انه مهما كان من جائر من جور وفساد يحرم القيام عليه لكن هو إن قام على إمام عادل وانتزع السلطة منه بالقوة فإنه يصبح هو الإمام الشرعي الذي تجب الطاعة له ويحرم الخروج عليه فهذه الفوضى السياسية جاءت من عدم ضبط السياسة الشرعية بهذه الفتاوى الخاطئة.

• ما حكم الشهادات الطبية التي يأخذها الموظف من طبيب ما، لتبرير غيابه عن الشغل بسبب مرض، والحق أنه إنما استصدر تلك الشهادة لتغطية غيابه، وما لم يحضر هذه الشهادة لا يقبل له عذر، وقد يفصل عن العمل، ويخصم مرتبه؟

•ما حكم تثمير أموال الزكاة ومقاصده؟

•ما أثر تعارض النافي والمثبت في القواعد الأصولية والأحكام الشرعية؟

•ماذا يعني العمل بالاحتياط في الشريعة الإسلامية؟

• هل التجديد في علم أصول الفقه يمس العلم في مادته أم في هيكله وبنائه أم فيهما معاً؟

•كيف يكون الميراث للخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة وتطبيقاتها في الشرعية؟

•ما هي موانع الميراث في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته؟

•من هم الممنوعون من النفقة في الفقه الإسلامي؟

•هل الردة تؤدي الى التفرق بين الزوجين؟