1367835
1367835
عمان اليوم

اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي تعزز الترابط وتدعم المحتاجين

19 يونيو 2018
19 يونيو 2018

قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق الإجراءات المتبعة -

8 حالات يتم فيها وقف صرف النفقة أبرزها الالتحاق بالعمل والزواج ووفاة المستفيد -

كتبت: عهود الجيلانية -

أكدت اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي على ضرورة إذكاء روح التكافل الاجتماعي وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وتعميق الوعي بمسؤولية المجتمع تجاه أفراده المحتاجين للدعم من خلال وسائل وبرامج تنموية متنوعة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية لخدمة أفراد المجتمع.

وقد أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية - بقرار وزاري رقم 95/‏‏2018م - اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي وتضمنت 23 مادة في ستة فصول.

وأوردت اللائحة في الفصل الأول تعريف الحساب على انه حساب مصرفي يصرف منه للنفقة ودعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ودعم الجمعيات الأهلية، والمستفيد من الحساب هو المرأة وأولادها والأب والأم المحكوم لهم بالنفقة والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون والجمعيات الأهلية، والنفقة هي المبلغ المحكوم به قضائيا لصالح المستفيد وغيرها من التعاريف الرسمية الواردة في اللائحة، أما الفصل الثاني فقد أشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تنشئ الحساب ويكون الصرف من الحساب بقرار من وزير التنمية الاجتماعية بناء على توصية اللجنة ويوقع على سند الصرف كل من مدير دائرة الشؤون المالية ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ولا يجوز الصرف من الحساب خارج نطاق أهدافه.

وأوضحت اللائحة هدف الحساب في تحقيق تقديم الدعم المادي للمستفيدين، إذكاء روح التكافل الاجتماعي، تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، تعميق الوعي بمسؤولية المجتمع تجاه أفراده المحتاجين للدعم من خلال وسائل وبرامج تنموية متنوعة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية لخدمة أفراد المجتمع.

وأشارت اللائحة إلى توضيح إدارة الحساب، حيث تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة إدارة الحساب برئاسة الوكيل وعضوية كل من مدير عام المديرية العامة للرعاية الاجتماعية، مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مدير دائرة الشؤون المالية، مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات، مدير دائرة شؤون لجان التنمية الاجتماعية ومدير دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي عضوا ومقررا.

وتختص اللجنة في تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة في حالة تعذر تنفيذ المدين للحكم بعد استنفاد كافة الوسائل والإجراءات القانونية، تحديد قيمة ونوع الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والجمعيات الأهلية، إدارة الحساب ورفع الاقتراحات في شأن تطويره واستثمار أمواله وعرضها على الوزير، إعداد خطة عمل الحساب السنوية والموازنة التقديرية له ومتابعة تنفيذها، أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير وتتطلبها إدارة الحساب.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها الاعتيادية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها ولها أن تنعقد في الأحوال غير الاعتيادية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وحول النفقة الواردة في اللائحة فإن الوزارة تتولى إجراء البحث الاجتماعي على حالة المستفيد ويرسل إلى اللجنة خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويجب على اللجنة البت في الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونيا بقبوله أو رفضه على أن يكون الرفض مسببا، وعلى أن يخطر المستفيد بنتيجة البت في طلبه.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ صدوره أو العلم به علما يقينيا للوزير وعلى الوزير البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ استلامه له ويكون قراره نهائيا.

ويجب على دوائر التنمية الاجتماعية في كل ولاية متابعة حالة المستفيد كل 6 اشهر أو حسب ما تقتضيه كل حالة على حدة وموافاة اللجنة بما خلصت إليه هذه المتابعة.

كما أوضحت اللائحة بأنه لا يجوز زيادة أو نقصان مبلغ النفقة إلا بحكم من المحكمة المختصة على ألا يتجاوز مبلغ النفقة مقدار معاش الضمان الاجتماعي المحدد للفرد أو الأسرة وفق جدول المعاشات الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت اللائحة على الحالات التي يتم فيها وقف صرف النفقة في حالة تحسن دخل المدين المحكوم عليه بالنفقة بما يمكنه من أدائها، التحاق المستفيد بالعمل، زواج المستفيد، إتمام الأولاد 18 سنة الثامنة عشرة من العمر ما لم يكن ملتحقا بالدراسة النظامية حتى نهاية شهادة دبلوم التعليم العام أو الشهادة الجامعية الأولى بحسب الأحوال، إقامة المستفيد خارج السلطنة، تنازل المستفيد عن النفقة، إلزام القريب الملزم بالنفقة على المستفيد طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ووفاة المستفيد، وفي جميع الأحوال على المستفيد إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية يؤثر على استحقاقه للنفقة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير، ويجب على المستفيد رد جميع المبالغ التي حصل عليها من الحساب دون وجه حق في حالة تأخره في الإبلاغ عن أي تغيير في حالته الاجتماعية.

كما أشارت اللائحة إلى دعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، ويكون تقديم الدعم بناء على طلب يقدم إلى اللجنة وذلك في الحالات الآتية: الإسهام والمساعدة في تمويل وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، شراء خدمات تتعلق بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من المراكز الخاصة المتخصصة في هذا الشأن، وشراء الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في حالة عدم إمكانية توفيرها عن طريق جهات أخرى.

وتطرقت اللائحة التنظيمية إلى دعم أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية حيث يشترط لتقديم الدعم المادي أن يحقق النشاط أو البرنامج هدفا أو أكثر من أهداف الجمعية الأهلية الواردة في نظامها الأساسي، ألا يكون الدعم لبناء أو صيانة مقر الجمعية أو شراء المنقولات، المقدرة الفنية والاقتصادية للجمعية على تنفيذ النشاط أو البرنامج، وان يكون للجمعية مقر تمارس أنشطتها أو برامجها من خلاله.

ويجب على الوزارة متابعة إدارة الجمعية الأهلية المنحلة لاسترداد مبلغ الدعم المادي وفق الإجراءات المالية المتبعة، وتكون الوزارة مسؤولة عن متابعة الجمعيات الأهلية التي منحها الدعم المادي من الحساب لتنفيذ الأنشطة أو البرامج المعتمدة ورفع تقرير عنها إلى اللجنة.

كما اختصت اللائحة بالإشارة إلى موارد الحساب حيث تتكون الموارد المالية من المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية الوزارة، والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات الدولية التي تقبلها اللجنة وفق الإجراءات المتبعة، عائد استثمار أموال الحساب، الوقف الاجتماعي المخصص للحساب، وأي إيرادات أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية.