عمان اليوم

لائحة جديدة لـ «التفتيش القضائي» تنظم طرق التفتيش على القضاة والأحكام والأوامر الصادرة

07 مايو 2017
07 مايو 2017

التفتيــش مــرة واحدة كل عام قضائي بواسطة مفتش أعلى من القاضي -

كتبت- مُزنة بنت خميس الفهدية -

أصدر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لائحة جديدة تتعلق بالتفتيش القضائي، وقد أشارت اللائحة إلى أن التفتيــش الفنــي يتــم مــرة واحدة كل عام قضائي، ويجري بواسطة مفتش بوظيفــة أعلى من القاضي، أو سابق عليه فـي الأقدمية إن كانا فـي وظيفة واحدة، وتقوم الإدارة بإخطار القاضي ببرنامج التفتيش الفني، وعلى القاضي موافاة الإدارة خلال أجل تحدده ببيان مفصل عن الأعمال المسندة إليه وفق قرار الجمعية العامة للمحكمة، فضلا عن إنـجازه القضائي، ومدد الإجازات التي قام بها ونوعها، والدورات التدريبية التــي اجتازهــا، وسائــر الأعمــال التي قــام بها، وجميع التغيرات التي طرأت على وضعه الوظيفـي، وذلك كله خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش، ويكــون التفتيــش الفنــي فـــي مقــر الإدارة أو فـــي مقــر المحكمــة التــي يعمــل بهـــا القاضـــي، أو أي مقــر آخــر يحــدده رئيــس الإدارة.

التفتيش الفني

كما يتم التفتيش الفني على أعمال القاضي من خلال فحص الآتي: الأحكــــام والأوامـــر والقـــرارات بمــا فـــي ذلــك الصـــادرة فــــي التنفيـــذ والولايــــة والحجر والإعلامـــات الشرعيـــة والتركـــات، وذلـك عن فترة لا تقــل عـن ثلاثة أشــهر، يصــدر بتحديدهــا قــــرار مــن رئيــــس الإدارة، ويكــون للمفتـــش تحديــــد الأعمــال الخاضعــة للتفتيش الفني دون تدخل من القاضي، وسجل قيد الدعاوى، وسجل قيد الأحكام، وجداول الجلسات، ومحضر الجمعية العامة للمحكمة وتعديلاته، وأي أوراق أو سجلات أخرى تفيد فـي تكوين رأي صحيح للمفتش عن انتظام مواعيد عقد الجلسات، وملاءمة القرارات الصادرة بتأجيلها وسلامتها، وسلامة قرارات الإعادة للمرافعة، ومد أجل النطق بالأحكام، ومدة الفصل فـي الدعاوى، ومواعيد إيداع مسودات الأحكام، وتوقيع نسخها الأصلية، الإحصائية القضائية لإنـجاز القاضي خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش، وأي أعمال أخرى ذات صلة بعمل القاضي. وعلــــى المفتـــــش الاطــلاع علـــى كـــل ما يوجــه للقاضـــــي مـــن ملاحظـــات قضائيــة أو مسلكيـــة أو تنبيــه خـــلال العـــام القضائي الخاضع للتفتيش، وله فـــي سبيــل تحقيــق ذلــك الاطــلاع على تقارير التفتيش المستمر، والشكاوى المقدمة ضده.

تقرير عمل القاضي

كما يعــد المفتــش تقريــرا عن عمــل القاضــي من قسميــن، يتضمــن القسم الأول منـــه أرقام القضايا، ونوعها، وغير ذلك من بياناتها الضرورية، والملاحظات القضائية التي ظهرت له بشأنها من خلال فحص الآتي: إجراءات انعقاد الخصومة، وأسباب التأجيل ومدى ملاءمتها، والأحكــام التمهيديــة، والأوامــر، والقــرارات الصــادرة فـي أثنــاء سيــر الدعــوى، وإجراءات تنفيذها، ومدى ملاءمة أجل حجز القضية للحكم، وقرارات الإعادة للمرافعة، ومد أجل النطق بالحكم، والمدة المستغرقة للفصل فـي القضية، وسلامة النتيجة التي تم الوصول إليها فـي الحكم، على أن تكون ملاحظة المفتش بشأنها مسببة استنادا إلى أحكام القانون، أو أحكام المحكمة العليا، أو المستقر عليه فقها عند الاقتضاء، والأحكام القضائية التي بذل فيها القاضي جهدا مميزا إن وجدت.

كما يتضمن القسم الثاني رأي المفتش حول أداء القاضي خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش من خلال فحص الآتي: إنـجــاز القاضــي بالنظر إلـى المعـروض عليـه من أعمال بالنسبة للدوائر الفردية، أو إلى ما أنجزه بقية أعضاء الدائرة بالنسبة للدوائر غير الفردية، والتــزام القاضي بفتح الجلســات، وعقدهــا فـي الأيــام والمواعيــد المحــددة فـي قرار الجمعية العامة للمحكمة، ومدى ملاءمة توزيع القضايا على الجلسات، وكيفيـة توزيـع القضايـا على أعضـاء الدائــرة بالنظــر إلــى أنواعهــــا، وأهميتهــا، وعددهـــا، والالتزام بإيداع مسودات الأحكام، وتوقيع نسخها الأصلية فـي المواعيد المقررة قانونا، وخلو الأحكام من الأخطاء المطبعية، واللغوية، والإملائية، والإجازات التي قام بها القاضي فـي غير الإجازة القضائية بالنظر إلى ظروف العمل فـي المحكمة، وتغيــّــب القاضــــي عــــن مقــر عملــــه، أو انقطاعـــــه عــــن العمـــل لغيــر سبـب مفاجــئ قبل أن يرخص له فـي ذلك كتابة، والتزام القاضي بحضور الدورات التدريبية التي يقررها المجلس، والإشراف الإداري، والالتزام بواجبات الوظيفة ومقتضياتها، حيث يجــب أن يذيـــــل التقريـــر بتقديــــر كفايـــــة القاضـــي بإحدى الدرجات المنصوص عليهــا فـي المــادة (18) مــن هــذه اللائحـــة، علــى أن يتناســب تقديـــــر درجــة الكفايــة مـع مـــا ورد فـي التقريــر مــــن ملاحظــات قضائيــــة.

ويجب أن يشتمل التقرير المشار إليه فـي المـادة (15) من هذه اللائحة على البيانات الآتية: رقم التقرير وتاريخه، واسم المفتش ووظيفته القضائية، واســـم القاضــي ووظيفتـــه القضائيــة، واســم المحكمـــة وصفتـــه فــــي المحكمـــة، وذلك خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش، وأي بيان آخر يرى المفتش إضافته إلى التقرير.

تقييم القاضي وكفاءته

كما يعــرض رئيــس الإدارة التقريــر المشــار إليه فـي المــادة (15) من هذه اللائحة على اللجنة لفحصــه، ووضع التقديـــر النهائــي لدرجــة كفايــة القاضــي، ويكون لهذه اللجنة مناقشة المفتــش إذا اقتضــى الأمــر ذلـــك، ولها أن تستبعــد من التقريـــر أو تضيف إليـــه مـــا تــــراه من ملاحظـــات قضائيـــة، وللجنــة اعتمــاد درجــة الكفايــة التــي وضعهــا المفتش أو تعديلها برفعها أو بتخفيضها، على أن يكون قرارها الصادر بتعديل درجة الكفاية مسببا، وللجنة أن توصي باستدعاء القاضي الذي رفع تقدير كفايته إلى درجة «فوق متوسط»، لإطلاعه على كل ما وجه إليه من ملاحظات قضائية.

وتقدر كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: كــفء - فـــوق متوســط - متوســـط - أقــل مــن المتوســط. حيث يكون تقدير كفاية القاضي بدرجة «متوســط» أو «أقــل مــن متوســط» إذا ثبت من خلال التقرير المشار إليه فـي المــادة (15) من هذه اللائحة أي مما يأتي: الضعف البين فـي إنجاز العمل خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش دون مبرر أو عذر مقبول بالنظر إلى المعروض من أعمال بالنسبة للدوائر الفردية، أو مع ما أنجزه بقية أعضاء الدائرة التي كان القاضي عضوا فيها، ووجود خطأ جسيم فـي تطبيق قاعدة إجرائية، أو أي قاعدة جوهرية من قواعد القانون الذي يحكم الموضوع، وإذا استغرقـت الملاحظـات القضائيــة الـــواردة فـــي التقريــر نصـــف الأحكــام والأوامــر والقرارات محل التفتيش الفني، وتكرار عدم الالتزام بعقد الجلسات فـي الأيام والمواعيد المحددة فـي قرار الجمعية العامة للمحكمة، وتكرار تغيب القاضي عن مقر عمله، أو انقطاعه عن العمل لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فـي ذلك كتابة، وإذا وجه للقاضي ملاحظة قضائية، أو مسلكـية، أو تنبيـه، لارتكابـه مخالفة جسيمة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها.

ويجب على الإدارة فور انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي لدرجة كفاية القاضي إيداع تقرير التفتيش الفني فـي ملفه السري المشار إليه فـي المـادة (35) من هذه اللائحة، علـــى أن تخطـــــر الرئيــــس بنسخـــة مـــن التقريـــر بالنسبـــة لمـــن قـــدرت كفايتـــه بدرجـــــة «متوســط» أو «أقــل مــن متوســـط».

كما ترفع الإدارة إلى المجلس من تلقاء نفسها، أو بناء على طلبه قائمة بالقضاة المستوفين الشروط المقررة قانونا لاستحقاق الترقية، ويكــون للإدارة عنـــد الاقتضـــاء أن ترفــع إلــى المجلـــس اقتراحـــات مسببــــة للتخطــــي فـي الترقيـــة.

التفتيــش المستمــر

وينص الفصل الثالث من لائحة التفتيش القضائي على التفتيــش المستمــر، حيث يكون للمفتش الاطلاع على سير العمل بالمحاكم، ومدى انتظامه على مدار العام القضائي، وله أن يفحص بصفة خاصة: التزام القاضي بمواعيد العمل الرسمية، وعدد الدوائر بالمحكمة، وكيفية تشكيلها، وتوزيع العمل بها، ومستوى الإنـجاز القضائي بالنظر إلى العدد المقيد من الدعاوى وطلبات التنفيذ والطلبات المتعلقة بالتركات، والقضايا المقيدة قبل العام القضائي الذي يجري فيه التفتيش، وأسباب تأخر الفصل فيها، وعدد قضايا الهيئات المغايرة، وتاريخ قيدها، ومعدل الفصل فيها، ومدى انتظام جلســـات الدوائــر المشكلـــة لنظرهـــا، وتشكيـــل هذه الدوائر، ومــا يطــــــرأ عليهــــا مــن تغييـــر، ومواعيد تحديد أول جلسة لنظر الدعاوى، ومدى ملاءمتها، وتأجيل القضايا بما فيها التأجيل الإداري، ومدى ملاءمة أسبابه، وانتظـــام عقـــد الجلســــات فــــي الأيـــام والمواعيــــد المحددة فـي قرار الجمعية العامة للمحكمة، والاطلاع على ملفات القضايا، وتحضيرها قبل انعقاد الجلسة، والأحكام التمهيدية، وأوامر وقرارات المحكمة التي تصدر فـي أثناء سير الدعوى، وإجراءات تنفيذها، والالتــزام بإيــداع تقاريـــر الخبـــرة فــــي ملفــــات القضايـــا فــــور ورودهـــا إلـــى أميــــن ســـر الدائـــرة، والالتزام بالنطق بالأحكام، وإيداع مسوداتها، وطباعتها، وتوقيع نسخها الأصلية فـي المواعيد المقررة قانونا، والتزام الهيئات المغايرة بأحكام النقض والإحالة، والالتزام بإحالة ملفات الطعون إلى المحكمة المطعون أمامها فـي المواعيد المقررة قانونا، ومسك سجل قيد الدعاوى، وسجل قيد الأحكام، وسجل قيد الطعون، وغيرها من السجلات بصورة منتظمة، واستيفاء بياناتها، وتضمين قيود التقرير بالطعن فـي سجل قيد الطعون بحسب تاريخ الورود، والإجازات التي قام بها القاضي فـي غير العطلة القضائية بالنظر إلى ظروف العمل بالمحكمة، والإشراف الإداري، والالتزام بواجبات الوظيفة ومقتضياتها.

كما يجوز للمفتش بعد موافقة رئيس الإدارة حضور الجلسات بالمحكمة فـي أثناء عقدها، ويعد المفتش فور انتهاء التفتيش المستمر تقريرا يحيله إلى رئيس الإدارة يتضمن الملاحظات القضائية والاقتراحات الضرورية لحسن سير العمل بالمحكمة وانتظامه، ولـــرئيس الإدارة إخطار رئيس المحكمة والقاضي المعني بالملاحظات الواردة فـي التقرير، أو استدعاء أي منهما إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما يكون له عرض التقرير على اللجنة، وللجنة أن توجه ملاحظات قضائية إلى رئيس المحكمة، أو القاضي المعني بحسب الأحوال.

وإذا اشتمــل التقريــر علــى تصــرف قضائــي، أو أمــر مسلكــي يشكــل فــي حالــة ثبوتـــه مخالفة لواجبـــات الوظيفـــة ومقتضياتهـــا أو إخلالا مهنيــا جسيمـــا، يقوم رئيس الإدارة بعـــرض التقرير على اللجنة لفحصه، وإذا انتهت اللجنة إلى اعتماد التقرير، وجب عليها أن تحيله إلى رئيس الإدارة بمذكرة مسببة لطلب الإذن بإجراء تحقيق مع القاضي يجريه أحد المفتشين مع مراعاة حكم المــادة (32) من هذه اللائحة، على أن يقوم رئيس الإدارة بإحالة التقرير وطلب الإذن بالتحقيق إلى الرئيس.

أما إذا اشتمــل التقريــر علــى ملاحظــات قضائيــة تتعلــق بأحــد الموظفيــن بالمحكمــة، وجــب على رئيس الإدارة إحالته إلى الجهة التي يتبعها الموظف بالاقتراح المناسب.

وللإدارة أن تقدم للمجلس ما تراه من اقتراحات لتطوير الأداء القضائي والارتقاء به، وعلى الأخص ما يأتي : إدارة شؤون القضاء، والنظام الإداري بالمحاكم، وتعيين ونقل وترقية وندب وإعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية، وحركة تنقلات القضاة قبل إصدارها، وقرارات الجمعيات العامة، واللجان الوقتية للمحاكم، وبرامج تدريب القضاة، والقضاة المساعدين، ومشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

الشكــوى والتحقيــق

وينص الفصل الرابع من لائحة التفتيش القضائي على الشكــوى والتحقيــق، حيث تحال إلى الإدارة جميع الشكاوى التي تقدم ضد القاضي عن عمله، وواجبات وظيفته، ومسلكه داخل العمل أو خارجه، ولا تقبــل الشكـــوى إذا لم يبـــين فيهــــا اســـم مقدمهـــا، وتوقيعــــه، ومحل إقامته، ما لم تكن مشتملة على وقائع يرى رئيس الإدارة أنها جديرة بالفحص والتحقيق، وفـــي جميع الأحــوال، ويجب ألا تتضمن الشكوى ألفاظا أو عبارات تمس شخص القاضي أو سمعته.

حيث تقيد الشكوى فـي سجل خاص فـي الإدارة حسب تاريخ ورودها، وتعرض على رئيس الإدارة الذي يكون له أن يكلف أحد المفتشين بفحصها، أو أن يتخذ قرارا بحفظها إذا زالت أسبابها، أو تبين له عدم جديتها، أو أن أساسها الكيد أو التحامل، وإذا كان محل الشكوى تأخير الفصل فـي دعوى أو تأجيلها أو التراخي فـي اتخاذ إجراء من إجراءاتها أو أي إجراء تم بالمخالفة لأحكام القانون، وجاز لرئيس الإدارة أن يكلف أحد المفتشين بفحصها، أو أن يحيلها إلى المحكمة المختصة لفحصها، وموافاته بالنتيجة.

أما إذا كان موضوع الشكوى يتعلق بمسلك القاضي داخل العمل أو خارجه، أو إذا أسفر فحصها عن وجود ما يستدعي توجيه ملاحظة قضائية إلى القاضي المشكو فـي حقه، يعرض الموضوع على اللجنة، على أن يخطر رئيس الإدارة القاضي المشكو فـي حقه بموضوع الشكوى ويحدد له أجلا للرد عليها كتابة، ويكــون للجنـــة أن تقـــرر حفـــظ الشكـــوى بقــرار مسبــب، أو أن توجــه ملاحظـــة قضائيـــة أو مسلكية بحسب الأحوال إلى القاضي المشكو فـي حقه، أو أن تحيل الشكوى إلى الرئيس للإذن بإجراء تحقيق مع القاضي المشكو فـي حقه يجريه أحد المفتشين مع مراعاة حكم المــادة (32) من هذه اللائحة.

كما يجب أن يكون المفتش المنتدب لإجراء التحقيق أعلى وظيفة من القاضي المشكو فـي حقه، أو سابقا عليه فـي الأقدمية إن كانا فـي وظيفة واحدة، ويجوز أن يتولى التحقيق المفتش الــذي سبــق لــه إبــداء الــرأي، أو فحــص الشكــوى محــل التحقيــق، أو أحد أعضاء اللجنة التــي عرضــت الشكــوى علــى الرئيــس للإذن بإجـراء تحقيـق فيهـا وفق أحكـام المــادة (31) من هذه اللائحة، وللمفتش المنتدب لإجراء التحقيق أن يستعين بأمين سر يختاره من موظفـي الإدارة، وله أن يسمع شهادة من يرى لــزوم سماعه، وله أن يطلب إفادات رسمية من جهات الاختصاص، والقيام بأي عمل لازم للتحقيق، ويجب على المفتش المنتدب لإجراء التحقيق أن يعد تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه فيها من إجراءات، وبيان المخالفات المرتكبة إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، وأن يحيل التقرير إلى رئيس الإدارة للعرض على اللجنة، وعلى اللجنة فحص التقرير، وتقديم اقتراح مسبب بحفظ التحقيق أو اتخاذ إجراءات دعوى المساءلة، ويقوم رئيس الإدارة بإحالة التقرير واقتراح اللجنة بشأنه إلى الرئيس.

الملفات والسجلات

وينص الفصل الخامس من لائحة التفتيش القضائي على الملفات والسجلات، حيث تعد الإدارة لكل قاض ملفا سريا تودع فيه: تقارير التفتيش الفني، والشكــاوى والتحقيقــات والنتائج التي انتهــت إليهــا، ما لم تكن الشكوى قد انتهت بالحفظ، وما يوجه إليه من ملاحظات قضائية، أو مسلكية، أو ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية، وقــرارات التعيــين، والنــدب، والترقيـــة، وجميع التغيرات التي تطرأ على وضعه الوظيفي، والقرارات المتضمنة تخطيه فـي الترقية، وأي أوراق تؤدي إلى تكوين رأي صحيح عن القاضي، ويجــب أن يحــاط القاضـي علما بكــل ما يــودع فـي ملفــه الســري مــن ملاحظات قضائيـــة أو مسلكية أو أي أوراق أخرى.

وتعــد الإدارة سجـــلا سريـــا تخصـــص فيـــه لكــل قــاض صحيفــة يــدون فيهــا ملخــصا لجميــع مــا حــواه ملفــه الســري، كما تعد الإدارة لكل محكمة ملفا سريا تودع فيه تقارير التفتيش المستمر، وغيرها من الأعمال ذات الصلة به، ولا يجــوز الاطـــلاع على الملفــات السريــة والسجــل الســري المنصــوص عليهمـــا فـــي المـــواد (35 و36 و37) من هــذه اللائحة لغير المجلس والرئيس، ورئيس الإدارة والقاضي صاحب الشأن متى طلب ذلك، ومن يلزم اطلاعه عليهما من المفتشين وموظفـي الإدارة، وتحفظ السجلات والملفات السرية المشار إليها فـي الإدارة.

حيث تعد الإدارة جدولا بأسماء قضاة المحاكم يتضمن كافة بياناتهم الوظيفية، والتغيرات التي طرأت عليها، كمــا تعــد الإدارة لكــل محكمـة مــن المحاكـــم ملفــا تــودع فيــه قــرارات جمعيتهــا العامـــة، ولجنة الشــؤون الوقتيــة، بعد اعتمادهــا من جهــة الاختصــاص، وسائــر القرارات المتعلقـة بسير وتنظيم العمل بها.

جاء ذلك وفق القرار الوزاري رقم 78/‏‏2017، واستنادا إلى قانون السلطة القضائية الصـادر بالمرسـوم السلطانـي رقـم 90/‏‏99، وإلــى المرســوم السلطانــي رقم 10/‏‏2012 بشــأن تنظيــم إدارة شــؤون القضــاء، وإلـى لائحـة التفتيـش القضائـي الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 152/‏‏2001،

وبنـاء علـى مـا تقتضيـه المصلحـة العامـة.

وقد حددت لائحة التفتيش القضائي على أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي هي الإدارة المعنية بمعمل التفتيش، ويقصد التفتيـش الفنـي التفتيش على الأعمال القضائية للقاضي لتقييم أدائه، أما التفتيـش المستمـر فهو التفتيــش علــى الأعمــال القضائيــة للمحاكــم، وسائــر الأمــور المتعلقة بالأداء القضائي للاطلاع على سير العمل بالمحاكم ومدى انتظامه، والمفتــــــش هو القاضــي المنتــدب للقيام بأعمـــال التفتيش الفني، والتفتيش المستمر، وفحص الشكاوى، وإجراء التحقيق بشأنها، وما يكلف به من أعمال أخرى، والقاضــــي هو الذي يجري التفتيش على أعماله، والمحاكـــــم هي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.