للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
عمان اليوم

"التنمية الاجتماعية": أهمية توعية العاملين في مراكز الوفاء بمجال حماية الطفل

14 يونيو 2021
14 يونيو 2021

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية حلقة عمل توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي في مجال حماية الطفل بعنوان " حمايتهم مسؤوليتنا "، واستهدفت الأخصائيين العاملين في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أوراق عمل جاءت الأولى بعنوان "مؤشرات العنف ضد الأطفال وآثارها " والثانية حول "آليات حماية الطفل وطرق الإبلاغ "، والورقة الثالثة عن " قانون الطفل ".

ففي الورقة الأولى التي قدمتها أمينة المعمرية أخصائية طفولة مبكرة بالوزارة أشارت إلى بعض المصطلحات التي من الأهمية ان تكون حاضرة لدى كل المهنين العاملين مع الأطفال - وبالأخص - الأطفال من ذوي الإعاقة لما لهذه الفئة من خصائص وسمات خاصة تتطلب تسليط الضوء عليها وتكثيف جانب التوعية لهم ولذويهم ، وعليه فقد تم التركيز على المهنين والاخصائيين العاملين مع هذي الشريحة وشرح معنى العنف والإساءة وحقوق الطفل من ذوي الإعاقة ، والتركيز على جانب الآثار الجسدية والنفسية والإهمال والإساءة الجنسية التي من الممكن أن تكون ظاهرة على الطفل ، ولكن بسبب الإعاقة التي قد يعاني منها تجده غير قادر على التعبير عنها ،مما يضع المسؤولية أكبر على الأخصائي الذي يقدم الخدمة للطفل لتكون مؤشر على تعرض الطفل للعنف والإساءة ، وبالتالي التدخل السريع لإنقاذ ذلك الطفل وإحالة الموضوع للجهات ذات الاختصاص وتقديم البلاغ لإنقاذه ، وإيقاف مسلسل العنف عليه.

وأوضح عماد بن محمد السعيدي مندوب حماية الطفل بالوزارة في ورقة العمل الثانية عدد من التعريفات منها تعريف " العنف" ويقصد به الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به، وأيضا تعريف " الإساءة " وهي تعذيب الطفل أو إيذاءه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بقعل مباشر أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي ، كما بين السعيدي بأن " خط الحماية الأسرية 1100" وضع لكل طفل يحتاج للمساعدة سواء كان مواطن أو مقيم على أرض السلطنة أو طفل عماني مقيم خارج السلطنة ، وأيضا للمعنين من الأطباء والمعلمين والأخصائيين من المؤسسات الصحية والتربوية ، وكذلك للأباء والأمهات والمجتمع عموماً ، ويهدف " خط الحماية الأسرية " إلى تلقي البلاغات عن حالات تعرض الأطفال للعنف والإساءة وتسجيلها ورصدها ، والمساهمة في حماية الطفل من جميع أنواع العنف والإساءة وتقديم المساندة الاجتماعية والنفسية للطفل وأسرته ، وكذلك توفير خدمات الحماية العاجلة للطفل المعرض للعنف ومختلف أنواع الإساءة ، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية في بحث الأسباب التي تؤدي إلى العنف والمساهمة في حلها ، إلى جانب إمكانية الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل والأسرة.

كما تناول السعيدي اختصاصات لجان حماية الطفل في تلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك لحقوقهم، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، ويجوز لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة (الادعاء العام، مراكز الشرطة، المدارس، المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة) ، وتقوم اللجنة عبر مندوبي حماية الطفل وفقاً للإجراءات القانونية برفع توصية للادعاء العام حول إيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق) أو إخراجهم منها ومتابعتهم بعد خروجهم لضمان حمايتهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع ، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى .

مواد قانونية

وفي ورقة العمل الثالثة لهذه الحلقة تناولت مروه بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بوزارة التنمية الاجتماعية قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2014 بعض التعريفات والأحكام العامة الواردة في القانون ومن ذلك تعريف " الطفل " وهو كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي ، وتعريف "ولي الأمر " وهو الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المنوطة بها تقديم الرعاية البديلة ، وكذلك تعريف " الرعاية البديلة " وهي الخدمات التي تقدم للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من أسرته الطبيعية كاليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين من خلال دار الرعاية أو نظام الكفالة أو الأسر الحاضنة .

كما تناولت في ورقتها الحقوق المدنية الواردة في قانون الطفل ومن ذلك المادة (6) التي تنص على أن للطفل الحق في الحياة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، والمادة الثامنة التي تنص على أن للطفل منذ ولادته الحق في اسم يميزه، ويجب تسجيله في سجلات المواليد وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، والمادة (10) تنص على أن للطفل منذ ولادته الحق في أن تكون له جنسية وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق وفقًا لأحكام قانون الجنسية العمانية.

وتطرقت بعد ذلك في سرد مواد قانون الطفل التي تنص على الحقوق الصحية كالمادة ( 14 ) للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية ، وتكفل له الدولة التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية ، والمادة ( 16 ) تتكفل الدولة بإجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج قبل إبرام عقد الزواج ، والمادة ( 19 ) للطفل الحق في التطعيم بالأمصال واللقاحات الوقائية من الأمراض المعدية مجانًا بالمؤسسات الصحية الحكومية ، ويجوز التطعيم في المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها من وزارة الصحة ، وعلى ولي الأمر الالتزام بتطعيم الطفل ، إلى جانب سرد المواد القانونية الأخرى التي نص عليها القانون في الحقوق الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للطفل ، وأيضا حق الطفل المعاق في التمتع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب الإعاقة بالإضافة التمتع بكافة الحقوق الواردة في قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .

وبينت هذه الورقة المواد القانونية المعنية بآليات الحماية كالمادة (59) تنص على أن الدولة تعمل بكل السبل المتاحة على تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة وإعادة دمجه اجتماعيًا، والمادة (63) على الأطباء والمعلمين وغيرهم من الأشخاص الذين يصل إلى علمهم بحكم مهنهم أو وظائفهم أو أعمالهم معلومات بشأن وجود عنف أو استغلال أو إساءة لأي طفل أو انتهاك لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ي حق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون إبلاغ لجان حماية الطفل ، وكذلك المادة ( 64) تنص على إيداع الطفل الذي تعرض للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام وبناء على توصية مندوب حماية الطفل.