No Image
الاقتصادية

"الإحصاء والمعلومات" يحدد في لائحته التنفيذية إجراءات الأنشطة الإحصائية

29 يناير 2023
يحظر قيام الأفراد والجهات غير الحكومية بأي استطلاع إلا بعد الموافقة
29 يناير 2023

-عدم إجراء استطلاع مع أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاما إلا بعد الحصول على موافقة أولياء أمورهم

-يحق للجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميين والطلبة الدارسين داخل سلطنة عمان إجراء الأنشطة الإحصائية

-يحظر على الجهات غير الحكومية تزويد المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ببيانات أو معلومات إحصائية إلا بعد الموافقة

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قرار اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات، وأجاز في القرار للمركز تقديم خدمات إحصائية خاصة بعد سداد الرسوم المقررة ومنها: توفير البيانات والمعلومات غير المنشورة، وفقا لأحكام القانون، والخدمات الاستشارية الإحصائية التي تشمل تصميم خطة عمل لتنفيذ نشاط إحصائي، ومراجعة أو إعداد جزء من النشاط الإحصائي، وتنفيذ نشاط إحصائي أو جزء منه، وإعداد دراسة أو تقرير، وإجراء استطلاع أو تنفيذ مسح. كما تضمن القرار رقم 9/2023 الخدمات الإحصائية، منها تقديم برامج تدريبية إحصائية، وأي خدمات إحصائية أخرى تدخل في نطاق عمل المركز، ويوافق عليها الرئيس التنفيذي.

وأشارت المادة الرابعة من القرار بحضر قيام الأفراد والجهات غير الحكومية بأي مسح أو استطلاع إلا بعد الحصول على ترخيص إحصائي، ويقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المركز على النموذج المعد من قبل المركز بعد سداد الرسوم المقررة مرفقا به نسخة من البطاقة الشخصية أو السجل التجاري، ودراسة جدوى عن النشاط الإحصائي، والمنهجية الإحصائية لتصميم العينة العشوائية، وتحديد حجمها، والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ النشاط الإحصائي، وموافقات الجهات الأخرى المعنية بموضوع النشاط الإحصائي، وبيانات الجهة الممولة له، وتعهد بالحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالنشاط الإحصائي، والأساليب والأدوات المستخدمة لجمع البيانات الخاصة بالنشاط الإحصائي.

وأوضحت المادة السادسة من القرار أنه يجب على المركز البت في طلب الترخيص الإحصائي خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس التنفـيذي خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء 30 يوما المحددة، أو من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت فـي التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه. ونصت المادة السابعة من القرار على أن الترخيص الإحصائي يصدر لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد قبل 15 يوما من تاريخ انتهائه.

إجراء الأنشطة الإحصائية

وأجازت المادة الثامنة من القرار للجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميين والطلبة الدارسين داخل سلطنة عمان، والطلبة العمانيين الدارسين خارج سلطنة عمان إجراء الأنشطة الإحصائية دون الحصول على الترخيص الإحصائي، ويكتفي بموافقة المركز، شريطة أن يكون الغرض من إجراء النشاط الإحصائي علميا وأكاديميا، وتقديم ما يثبت ذلك للمركز. كما يجوز للجهات الحكومية إجراء الأنشطة الإحصائية بعد الحصول على موافقة المركز. وألزم القرار القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية الحصول على موافقة المستجيب قبل إجراء الدراسة، وموافقات الجهات المختصة في الإماكن التي يتم فيها تنفيذ النشاط الإحصائي، والالتزام بالمفاهيم والتصانيف والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والمناهج العلمية المعتمدة من المركز، والتعامل مع الأشخاص محل النشاط الإحصائي باحترام وحيادية وموضوعية، وعدم محاولة التأثير عليهم للحصول على نتائج إحصائية معينة، وعدم إجراء استطلاع مع أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاما إلا بعد الحصول على موافقة أولياء أمورهم، وأفراد ناقصي الأهلية القانونية أوفاقديها، والمحافظة على سرية البيانات الفردية، والالتزام بنطاق النشاط الإحصائي المحدد في الترخيص، والتواصل مع المستجيبين خلال الساعات التي يحددها المركز، وتزويده بالبيانات والمعلومات الإحصائية متى طلبت منه وتقرير مفصل عن النشاط الإحصائي في أي مرحلة من مراحل تنفيذه، والتعاون التام مع موظفيه وتمكينهم من الإطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالنشاط الإحصائي، وعدم إجراء أي تعديلات أو تغييرات في نتائج النشاط الإحصائي ومخرجاته على وجه مغاير لحقيقتها، أو استخدامها للإساءة إلى الدولة ومنجزاتها بأي صورة كانت. وأجاز القرار للرئيس التنفيذي إلغاء الترخيص الإحصائي في الحالات الآتية: لمقتضيات تحقيق المصلحة العامة، وبناء على طلب المرخص له، ومخالفة المرخص له لأحكام اللائحة أو شروط الترخيص، وعدم قيام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة. ويسترد المرخص له رسم الترخيص أو جزء منه في حالة إلغائه أو تعديله لمقتضيات المصلحة العامة.

ضوابط إجراء الأنشطة الإحصائية

وحدد الفصل الثالث من القرار ضوابط إجراء الأنشطة الإحصائية حيث يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية عند إجراء أي نشاط إحصائي متصل بالبعد الجغرافي الالتزام بتطابق البيانات والمعلومات مع النظام الإحداثي المرجعي العالمي، واستخدام خريطة الأساس الوطنية، والحرص على موائمة المعلومات والبيانات معها، وأن يكون جمع البيانات والمعلومات مع إحداثيات الموقع عند أدنى وحدة جغرافية ممكنة وفقا لطبيعة البيانات وأن تكون وفق مستويات المبنى والحلة،والحي، والقرية والمركز الإداري، والنيابة، والولاية، والمحافظة وسلطنة عمان، وجمع وتحديث كافة البيانات والمعلومات من مالكيها وفقا لوثيقة ملكية البيانات المكانية المعتمدة من سلطنة عمان.

ويلتزم المكلف بالأنشطة الإحصائية استخراج بطاقة تعريفية خاصة صادرة عن المركز، ويجب على القائم بالأنشطة الإحصائية في في حالة عدم إلمامهما باللغة العربية تأدية القسم قبل ممارسة مهامهما أمام مسؤوليهما المباشرين.

وتضمن الفصل الرابع من القرار نطاق النشاط الإحصائي حيث ألزم القائم والمكلف بالنشاط الإحصائي القيام بأعمال النشاط في المنازل في الأماكن المخصصة للجلوس كالصالات والمجالس، وفي المباني التي تحتوي على شقق فندقية أو وحدات سكنية في الأماكن المخصصة للخدمات العامة والاستقبال، والفنادق والنزل في البهو والاستقبال والممرات وأي مكان آخر مفتوح للجمهور بشكل عام، ومواقع الإنشاءات والتعدين والصناعات في مكاتب الإدارة، وفي مكاتب الاستقبال في المحلات التجارية والمهنية والجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والجهات الدولية والسفارات والقنصليات بعد التنسيق مع وزارة الخارجية. والالتزام بإجراء النشاط الإحصائي في هذه الأماكن بعد موافقة المسؤولين عنها.

إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية

واشتمل الفصل الخامس من القرار على أن يتولى المركز إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية ورقيا وإلكترونيا وفق خطة عمل سنوية مقابل الرسوم المحددة وذلك من خلال إصدار كتاب إحصائي سنوي للإحصاءات الوطنية، ونشرة إحصائية شهرية، وأي نشرات أو تقارير دورية أخرى متخصصة، والإسقاطات السكانية، وأي نشرات أو تقارير إحصائية غير دورية.

ويحظر القرار الجهات غير الحكومية تزويد المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ببيانات أو معلومات إحصائية إلا بعد الحصول على موافقة المركز.

وتضمن الفصل السادس من القرار السجلات الإدارية حيث نصت مادته على أنه يجب على الجهات الحكومية أن تتقدم بطلب الحصول على موافقة المركز قبل 60 يوما على الأقل من اتخاذ أي إجراء يتعلق بإنشاء أو تعديل أو تغيير نظام أو قاعدة بيانات لمعالجة السجلات الإدارية، والالتزام بالضوابط والإجراءات الصادرة عن المركز في شأن ذلك.

واحتوى الفصل السابع من القرار المخالفات والعقوبات حيث يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية قيد أي مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة التي تقع عند إجراء الأنشطة الإحصائية، وإخطار مسؤوليهما المباشرين خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ وقوعها، ويجب على المسؤول المباشر إعداد محظر بالمخالفة المرتكبة، وإحالته للجهات المختصة، ويعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.