زاوية قانونية الأحوال الشخصية - واجبـــات الوصــي «224»

27 يوليو 2021
27 يوليو 2021

د. محمد بن عبدالله الهاشمي -

قاضي المحكمة العليا -

أمر الله -عز وجل - القيام لليتامى والقصّر بالقسط والنظر في مصلحتهم، يقول الله عز وجل

(قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ) ويعتبر الوصي أمين على ما في تحت يده من أموال القاصر، عليه أن يوليها كامل عنايته ، وإذا اثبت أنه يولي أموال القاصر عناية أقل من العناية التي يبذلها فعلاً في أموال أولاده يعتبر مقصرا في أموال القاصر.

وقد حرص القانون على الحفاظ على أموال القاصر ورعايتها والعناية بها، وصيانتها من الضياع والتلف وتنميتها بما يعود بالنفع على القاصر؛ ولذلك أوجب على الوصي أن يبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق ذلك، حتى أنه ألزمه أن يولي أموال القاصر والعناية بها ذات الاهتمام في إدارته لأموال أولاده، وذلك بدواعي الشفقة والعطف والرحمة، إذ نصت المادة «179» من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه:

(يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده).

فقد أوجب هذا النّص على الوصي الحرص على العناية بأموال القاصر ورعايتها والمحافظة عليها وعدم تبديدها أو الإهمال في إدارتها، وتأكيدًا لحرص القانون على المحافظة على أموال القاصر أوجب على الوصي أن يبذل في إدارة أموال القاصر الجهد الذي يبذله في إدارة أموال أولاده.

وإذا بذل الوصي جل عنايته في إدارة أموال القاصر، فإنه يكون قد نفّذ الالتزام الواجب عليه بحكم القانون ولا يكون بعد ذلك مسؤولًا عن الضرر الذي يصيب مال القاصر، مثل أن يكون الضرر الذي يصيب مال القاصر راجعًا إلى قوة قاهرة، أو حادث فجائي، كأن يجتاح مال القاصر سيل، أو تأتي عليه عاصفة، فإن مثل ذلك الضرر الواقع خارج إرادة الوصي، وليس بتقصير أو إهمال منه.

،،، وللحديث بقيه ،،،