اعتبر أن استعمال الحق لا يعد جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية - كتبت- مُزنة الفهدية: أكد قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/‏‏‏‏‏2018م أن استعمال الحق لا يعد جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون، ويعــد استعمــالًا للحــق: تأديـــب الآبـــاء ومن فـي حكمهـــم للأولاد القصـــر فـي حـــدود ما هو مقـــرر شرعـــا أو قانــونا، وممارســــة الأعمـــال الطبيـــة متى تمـــت وفقـــا للأصـــول العلميـــــة المتعـــارف عليهـــا فـي المهن الطبية المرخــص بهــا، وبرضـــا المريـــض أو من ينـــوب عنه، صراحـــة أو ضمنا، أو إذا كان التدخل الطبي ضروريا فـي الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض فـي ظروف تجعله لا يستطيـــع التعبيـــر عن إرادته، وكـــان من المتعذر الحصول فـي الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه، بالإضافة إلى أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية فـي الحدود المقررة للعب، مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة، وأعمـــال العنــف التي تقع على من ارتكـــب جريمــة متلبســـا بهــا، بقصـــد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. ونصّ قانون الجزاء على أن كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة لا تقل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، كما يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقــل عن سنـــة، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقـل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته فـي ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقيق فيها أو القبض على فاعلها فـي حدود اختصاصه. وأكد القانون أن كل موظف عام استغــل سلطــة وظيفتــه لوقــف تنفيذ القوانيــن أو المراسيـــم أو الأوامــر السلطانيــة أو حكــم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات. كما أن كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابـــل كـــان أو أخذ وعـــدا بذلك من أجـــل القيـــام بعمل من أعمــــال وظيفتـــه أو بواجـــب من واجباتها.. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (5) سنوات، وغرامـــة تســـاوي على الأقـــل ما أعطي له أو وعـــد به، وبعزلـــه عن الوظيفـــة.