تعمل على رفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية لخفض التكاليف -
كتب ـ ماجد الهطالي -
قالت وزارة المالية إن المرسوم السلطاني رقم ( 128 /2020م) الصادر أمس بتأسيس شركة تنمية طاقة عُمان يهدف إلى نقل حصة الحكومة في منطقة الامتياز (٦) إلى شركة تنمية طاقة عُمان، مشيرة إلى ان شركة تنمية طاقة عُمان تعد شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100% ، ويأتي إنشاؤها لتحقيق مجموعة من الأهداف الحكومية من خلال اتباع الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الثروات الوطنية، ورفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية لخفض تكاليف الانتاج، واستبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عمان من الموازنة العامة للدولة، والاستقلال المالي للشركة والقدرة على تمويل مشاريعها لعكس القيمة الحقيقية لقطاع النفط والغاز، وتحسين مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية.وأوضح النظام الأساسي لشركة تنمية طاقة عُمان ـ شركة مساهمة عمانية عامة ـ عن الغايات التجارية الرئيسية للشركة كامتلاكها مساهمة في شركة تنمية نفط عُمان، وحصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع 6، والقيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في السلطنة، والقيام بأي مشاريع وعمليات وأنشطة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالطاقة المتجددة في السلطنة.
ويتألف المجلس من خمسة أعضاء، وحدد النظام الأساسي لشركة رأس مال الشركة المصدر والمرخص بمبلغ 500 ألف ريال، مقسم إلى 500 ألف سهم، بقيمة اسمية قدرها ريال عُماني واحد لكل سهم، وتكون السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ التأسيس إلى 31 من ديسمبر 2020.
وأوجب النظام أن تكون جميع الأسهم بالقيمة الاسمية نفسها، وأن تكون المساهمات في رأس مال الشركة نقدية، وأن يتم تسجيل جميع الأسهم في سجل المساهمين الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة والإيداع، ويجب أن يدون في سجل المساهمين أسماء وجنسيات وعناوين المساهمين، وعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم.
أنشطة أخرى
وحسب النظام الأساسي لشركة تباشر الشركة أي أنشطة أخرى وتعتبر تلك الأنشطة ضمن السياق العادي لأعمال الشركة والتي تدعم الشركة وتساعدها على أداء غاياتها التجارية، ويشمل ذلك اقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أيا كانت طبيعته، أو ضمان كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان، وإقامة وتأسيس الشركات الجديدة وحيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص، وإبرام أي عقد أو اتفاقية أو ترتيب مع سلطات أو دوائر أو وكالات حكومية أخرى أو أي شخص آخر في السلطنة، واستخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو الأصول (بما في ذلك تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار أوراق مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في السلطنة أو الدول الأخرى، وإصدار أو توزيع أو قبول التداول والإدراج (في أي سوق مالية) وإلغاء وإدراج أو طرح أو تحويل أو ضمان أو استرداد أو إلغاء أي أوراق مالية وتقديم أي ضمانات، وإصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو المدعومة بأصول أو السندات العادية أو سندات مشروع أو صكوك مشروع أو التوريق أو المنتجات المالية المهيكلة أو أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل إلى حقوق مساهمين في شركة أخرى، سواء كانت ممتازة أو ثانوية أو مضمونة أو غير مضمونة، أو جزءا من برنامج إصدار دين أو على هيئة معاملة قائمة بذاتها، وسواء أصدرت على هيئة طرح عام أم خاص، وسواء كانت مصنفة أو غير مصنفة، وسواء كانت مدرجة في سوق محلي أو دولي أو غير مدرجة، وسواء صدرت بأي عملة ولأي مدة، سواء تم طرحها من الشركة مباشرة، أو عن طريق شركة ذات غرض خاص.
كما تباشر الشركة إعلان ترتيب عهدة أو وكالة والتصرف كمدير عهدة أو وكيل فيما يتعلق بأي استثمارات تقوم بها الشركة، وتحصيل العائدات المستلمة من المستثمرين، حسب الاقتضاء، والتي قد تتعلق بشراء وتحويل والتنازل عن أصول أو إيرادات أو ذمم مدينة من أي ملتزم للشركة، إلى جانب كل الحقوق وحقوق الملكية والمصالح والمنافع والمستحقات في أو بموجب تلك الأصول أو الإيرادات أو الذمم المدينة وكل من مستندات المعاملات ومدفوعات التوزيع الدورية وعائدات التأمين وكل المبالغ التي يكون من وقت إلى آخر مستحقة عن أي حساب معاملة. وأن تدخل في أي ضمان أو عقد تعويض أو كفالة، على وجه التخصيص (دون الإخلال بعمومية ما تقدم) لتكفل أو تدعم أو تضمن بمقابل أو بدون مقابل، سواء برهن أو بترتيب قيد أو حق أو امتياز على كل أو أي جزء من مشروع وممتلكات وأصول الشركة (الحالية والمستقبلية) أو بأي طريقة أخرى، أداء أي عقود أو التزامات أو تعهدات خاصة بالشركة، وسداد أو دفع مبالغ أصل الدين أو أي أقساط أو فائدة أو أرباح أسهم وأي أموال أخرى مستحقة الدفع على أو فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو مطلوبات خاصة بالشركة أو أي طرف ثالث.
ومن بين الأنشطة أخرى التي تعتبر ضمن السياق العادي لأعمال الشركة والتي تدعم الشركة وتساعدها على أداء غاياتها التجارية، أن تؤمن بأي وسيلة ترى الشركة أنها ملائمة أي ممتلكات أو أصول أو أشياء أو مصلحة ضد الخسارة أو التلف وضد أي مسؤولية أو خسارة محتملة للشركة أو أي شخص آخر وحياة وصحة أي شخص لصالح الشركة، بما في ذلك الحصول على والمحافظة على أو استبدال تأمين تكافل بتغطية تأمينية مناسبة حسب ما يكون مطلوبا فيما يتعلق بإصدار الصكوك أو السندات، وأن تسحب وتحرر وتقبل وتظهر وتخصم وتتداول وتنفذ وتصدر سندات إذنية وكمبيالات وبوالص شحن وكفالات وسندات الدين والأدوات الأخرى القابلة للتداول أو التحويل، وأن تدخل في تنفيذ أي ترتيب لشركة أو مشروع مشترك، والحصول بأي طريقة على كل أو أي جزء من أصول أي شخص يقوم أو ينوي القيام بأي أعمال تجارية تكون الشركة مخولة بالقيام بها، أو يمكن القيام بها فيما يتعلق بذلك، والحصول على مصلحة في أو الاندماج أو الدخول في شراكة أو من أجل التعاون أو من أجل المساعدة المتبادلة مع أي شخص، وأن تعطى أو تقبل من أجل أي من الأفعال الواردة أعلاه أو ملكية مكتسبة، ذلك المقابل الذي تعتقد الشركة أنه مناسب، بما في ذلك دون حصر أي أسهم لشركة أخرى، سواء تم دفعها بالكامل أو جزئيا أو بسندات دين أو أوراق مالية أو حقوق أخرى.
وتباشر الشركة القيام بأنشطة التسويق، وأن تحصل وتمتلك وتتعامل في أي ممتلكات عقارية أو شخصية أو حقوق أيا كانت، وأن تأخذ عن طريق حق الانتفاع أو الإيجار أو البدل، وأن تستخدمها وتستغلها وتطورها، وأن تطلب وتحصل وتحافظ على تلك الموافقات والتراخيص والأذونات التي تكون ضرورية للوفاء بالغايات المذكورة أعلاه، وممارسة غايات الشركة في السلطنة وأي دولة أخرى سواء كموكل أو وكيل أو مدير عهدة أو مقاول، وسواء بمفردها أو بالتعاون مع آخرين، وأن تقوم بكل الأفعال وتدخل في كل العقود والصفقات وتفعل كل الأشياء الأخرى التي قد تبدو أو تعتبر ضرورية وفقا لغايات الشركة وممارسة صلاحياتها من أجل تحقيق غاياتها حسبما هو مسموح به بموجب قوانين السلطنة.
وأجاز النظام زيادة رأس مال الشركة المرخص به ورأس مالها المصدر بقرار من الجمعية العامة غير العادية، كما أجاز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا كان فائضا عن احتياجات الشركة أو إذا تكبدت الشركة خسائر بشرط ألا يترتب على ذلك انخفاض رأس المال عن المحدد في المادة 91 من قانون الشركات التجارية، والتي لم تجيز أن يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة العامة عن مليوني ريال، وأجازت أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة مليون ريال إذا كانت ناشئة عن طريق التحول من شكل قانوني آخر.
حقوق متساوية
ولم يجيز النظام الموافقة على قرار تخفيض رأس المال إلا بعد أن يقدم مدققو الحسابات تقريرا يبين أسباب التخفيض والتزامات الشركة والالتزامات المستقبلية التي سوف تنشأ عن التخفيض المقترح، كما لم يجيز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية.
وأكد النظام الأساسي لشركة على أن جميع الأسهم تتمتع بحقوق متساوية وملازمة لملكيتها، وتتمثل هذه الحقوق ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ في: الحق في قبض أنصبة الأرباح المعلن عنها من قبل المجلس، وحق أفضلية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، والحق في الاشتراك في توزيع موجودات الشركة عند التصفية، والحق في بيع الأسهم وفقا لقوانين السلطنة، والحق في الاطلاع على ميزانية الشركة، وحسب الأرباح والخسائر وسجل المساهمين، وأن يبلغ المساهم بالدعوات إلى الجمعيات العامة، والحق بأن يشارك ويصوت في الجمعيات العامة شخصيا أو بواسطة وكيل، وأن يتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو المجلس إذا كان مخالفا لقوانين السلطنة، أو لنظام الشركة الأساسي، وأن يتقاضى أعضاء المجلس ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشركة عملا بأحكام قانون الشركات التجارية.
وأوضح النظام الأساسي لشركة أن مسؤولية المساهم تقتصر على القيمة الاسمية لأسهمه في رأس مال الشركة ولا يجوز بأي حال زيادة هذه المسؤولية، ولا تعتبر الشركة أي شخص مالكا لأي أسهم، ما لم يتم إدراج ملكيته للأسهم في سجل المساهمين الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وتنتقل ملكية السهم بإثباتها في سجل المساهمين الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة والإيداع ولا تخضع لموافقة مجلس إدارة الشركة، ولا يكون لدائني المساهم ـ تحت أي ظرف ـ الحق في المطالبة بحل أو تصفية الشركة، ولا يجوز لهم التدخل في إدارة الشركة، وعند ممارستهم لحقوقهم يجب أن يضعوا في الاعتبار القرارات التي اتخذتها الجمعيات العامة.
الجمعية العامة
وأوجب النظام الأساسي لشركة تنمية طاقة عُمان أن يكون جميع أعضاء المجلس أعضاء غير تنفيذيين، لا يتقاضون راتبا شهريا أو سنويا بصفة ثابتة من الشركة، ومبينا أن المجلس يعين رئيسا تنفيذيا ومديرا ماليا وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين الذين سيكونون مسؤولين عن إدارة الشركة بشكل يومي وفقا لدليل التفويض وسيقدم الرئيس التنفيذي تقاريره مباشرة إلى المجلس. وأجاز النظام للشركة أن تقيم دعوى للمطالبة بالتعويض ضد أي عضو مجلس إدارة تعتبره مسؤولا عن الأضرار التي أصابتها، وأشار النظام إلى أن الجمعية العامة تحدد المكافآت السنوية، وبدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه وفقا للوائح التي تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويجب أن يتضمن تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية السنوية بيانا كاملا عن جميع المبالغ، وسائر المنافع التي يكون قد تلقاها كل عضو من الشركة خلال السنة كتعويض عن خدماته.
وأوجب النظام على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حساباتها بالطريقة اللازمة لتعكس الوضع المالي للشركة حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يرام المجلس مناسبا.
كما أوجب النظام عند توزيع صافي الأرباح مراعاة: لا يطلب من الشركة إنشاء احتياطي قانوني وفقا للمادة (132) من قانون الشركات التجارية، ويجوز للمجلس إنشاء احتياطات خاصة وفقا لمتطلبات أي قرض، أو أي معاملات تمويل تبرمها الشركة وفقا لسياسة التمويل فيما يتعلق بالاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع بلوك 6، ويجوز توزيع الأرباح المتبقية بعد ذلك كأرباح للمساهمين وفقا لسياسة توزيع الأرباح.
وبين النظام أن الشركة تحل لأي من أسباب الحصل المنصوص عليها في المادة 40 من قانون الشركات التجارية، ويمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر حل الشركة في أي قت، وبعد حلها تصفى الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.