الزوجان مطالبان بحفظ ما بينهما من سر حياتهما الخاصة وغيبها الذي لا يعلمه أحد من الناس سواهما امرأة متزوجة وزوجها متزوج بامرأة أخرى ولكن زوجها دائما ينقل كل كلمة تقولها زوجته الأولى لزوجته الثانية فالزوجة الأولى فقدت ثقتها به فهل يجوز للزوج أن ينقل كل كلمة لزوجته وما واجب زوجته الثانية عندما يخبرها وبماذا تنصحون الزوجة الأولى أن تفعل مع الزوج حتى يكف عن ذلك مع العلم بأنها دائما تنصحه ولكن بدون فائدة فالزوج طول وقته ونومه دائما مع الزوجة الثانية فما الحل أرجو الإفادة في ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) فكما أن على الزوجة حفظ ما بينها وبين زوجها من سر حياتهما الخاصة وغيبها الذي لا يعلمه أحد من الناس سواهما فإنه كذلك على الرجل وهو الأملك لسره أن يحفظ ما بينه وبين زوجته، ولا يجوز له أن يفشي ما استأمنته إياه إحدى زوجتيه ولو أمام ضرتها؛ لأن هذا من خيانة الأمانة التي أمر الله بحفظها وتأديتها إلى أهلها، وعليه أن يشعر الأولى بقيمتها وخصوصيتها وإنسانيتها قبل أن تكون زوجة عاهد الله بأن يرفع عنها الإساءة والأذى وأن يحسن عشرتها وصحبتها هذا وليعلم أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أشرِّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها). والله أعلم إذا وهب أحد الأشخاص جزءا من شركته لقريب له برضاه و بدون إكراه فهل يجوز لصاحب الشركة أن يتراجع عن الهبة بحجة أنهما لم يتفاهما على إدارة الشركة؟ علما بأنه سجل الشراكة في المحكمة وفي الجهات الأخرى كالسجل التجاري؟ ليس له الرجوع في هبته ما دام قد وهبها وهو رشيد عاقل بالغ غير مكره ويعي ما يقول، فالهبة تكون ناجزة تامة بقبضها، فكيف وقد تم توثيقها لدى الجهات المعنية، ونحن ننصح الموهوب بأن يحسن إلى الواهب ويشكر له صنيعه ويحسن إليه، مع الاجتهاد في التصالح والتفاهم حول كيفية إدارة الشركة، والله أعلم. إذا توفي الزوج وكان يسكن في بيت مستأجر والمعلوم أن الزوجة تعتد في بيت زوجها... من يدفع الأجرة إذا كانت الزوجة لا تستطيع الدفع؟ هل تكون من التركة إذا كان الزوج ترك أموالا؟ عليها أن تعتد في البيت الذي كانت ساكنة فيه مع زوجها لحديث الإمام الربيع والخمسةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ أُخْتِي الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ عَبِيدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلاَ تَرَكَ لِي نَفَقَةً، فَأَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِالْحُجْرَةِ دَعَاهَا فَدُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ لَهَا: «كَيْفَ قُلْتِ» فَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهَا: «اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَ: فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وإن لم تصطلح مع الورثة حول الإيجار فإن عليها أن تدفع أجرة سكناها فيه حتى تنقضي عدتها والله أعلم.