إضافة بند جديد "تحديد مسار تخصصات يمكن مواصلة الدراسة بها من عدمه" كتبت - نوال الصمصامية أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قـــرارا وزاريا رقـم 71/2020 بتعديــل بعــض أحكــام لائحــة الاعتــراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. ويستبدل بتعريف كل من ( الوزارة والوزير والوكيل ) الوارد فـي المادة (1) من لائحة الاعتراف بمؤسســات التعليـــم العالــي غيـــر العمانيـــة ومعادلـــة المؤهـــلات الدراسيـــة التـــي تمنحهـــا المشار إليها ، التعريفات الآتية "الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار - الوزيــر :وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .- الوكيــل : وكيل الوزارة للتعليم العالي" . ويستبدل بنص المادة (3) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النص الآتي :" تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة الوكيل ، ويكون مدير الدائرة المختصة عضوا ومقررا " . كما ويستبدل بنصي البندين (ب) و (و) من المادة (5) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النصان الآتيان :" البت فـي طلبات معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي التي تحال إليها من الدائرة المختصة " و"بحث ودراسة أي موضوعات أخرى تحال إليها تتعلق بالاعتراف أو المعادلة " . ويضاف إلى نهاية المادة (5) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، بند جديد نصه الآتي : " تحديد مسار التخصصات التي يمكن مواصلة الدراسة بها من عدمه " . ويستبدل بنص المادة (12) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النص الآتي :" تتولى الدائرة المختصة معادلة المؤهلات الدراسية التي تنطبق عليها ضوابط وشروط المعادلة الواردة فـي أحكام هذه اللائحة ، ولها أن تحيل بعض الطلبات إلى اللجنة للبت فـيها " . وتلغى المادة (13) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها . ويأتي هذا القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمــى وزارة التعليـــم العالـــي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 83/2002 ، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8/2003 ، وإلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 21/2015 ؛ وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم .