سنتان مدة الترخيص وبخمسة آلاف ريال  - كتبت - شمسة الريامية - يبدأ اليوم العمل بلائحة القواعد الخاصة بالأسواق الحرة، حيث حددت مجموعة من الشروط والإجراءات اللازم توفرها في حالة إنشاء السوق الحرة وكيفية الحصول على تراخيص لإقامتها، فضلا عن تطرقها إلى مواصفات المستودعات التي يتم تخزين البضائع فيها، والإجراءات الجمركية والغرامات الجزائية. وأوضحت اللائحة أن مدة ترخيص إقامة السوق الحرة يكون لسنتين فقط، وبخمسة آلاف ريال عماني، بحيث يجوز تجديده لمدة مماثلة، وبرسم مماثل، وبناء على طلب يقدمه المرخص له قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. وتلتزم الشركات التي أسندت أعمال إدارة الأسواق الحرة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ العمل بها، وتبقى التصاريح الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة سارية المفعول حتى نهاية مدتها. وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز إنشاء سوق حرة إلا بوجود شروط معينة وهي تقديم نسخة من السجل التجاري، مدرج به نشاط السوق الحرة، وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان، والمخططات الهندسية والفنية لموقع السوق الحرة والمستودع، ودراسة الجدوى الاقتصادية، فضلا عن تقديم ضمان مصرفي لصالح الإدارة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال عماني. وحددت اللائحة الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لإقامة السوق الحرة وهي إحالة إلى الجهات المختصة طلب إنشاء السوق الحرة -في دائرة اختصاصها- إلى الإدارة لإبداء رأيها المبدئي عليه بالموافقة عليه من عدمها. وتقوم الجهة المختصة بعدها بإعمال مبدأ المنافسة بين طالبي التراخيص، ثم تتولى الجهة المختصة إحالة الطلب الأفضل بكافة مرفقاته لدراسته على الإدارة، وتحيل الإدارة الطلب إلى وزارة المالية لإبداء الرأي فيه. مواصفات مستودع البضائع وحسب اللائحة، يلتزم طالب الترخيص بتجهيز المستودع بمكاتب وأماكن للمعاينة الجمركية مجهزة بالتجهيزات اللازمة، إضافة إلى تجهيزه لإيداع كافة البضائع وفقًا لطبيعتها بما في ذلك البضائع القابلة للتلف، أو التي تحتاج إلى أماكن خاصة لحفظها، ولا بد أيضا من تجهيز المستودع بخزائن لحفظ البضائع والأصناف الثمينة. كما يلتزم طالب الترخيص بتوفير التجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة البضائع المودعة لمنع أسباب التلف والحريق، ويقوم بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة في السوق الحرة والمستودع وأي أماكن أخرى وفقًا للمواصفات الفنية التي تعتمدها شرطة عمان السلطانية. ولا بد أن يكون المستودع محكم الإغلاق من جميع الجهات، ويتكون من مداخل رئيسية تحت مراقبة الدائرة الجمركية، كما لا بد أن يكون تصميم المستودع بما يمكن موظفي الجمارك من التدقيق على البضائع. الإجراءات الجمركية وتطرقت اللائحة إلى الإجراءات الجمركية الخاصة بالسوق الحرة، حيث يجوز عرض وإيداع كافة أنواع البضائع في السوق الحرة والمستودع ،عدا البضائع المحظورة وفقًا للقانون والأنظمة المعمول بها في السلطنة، كما يحق للمرخص له نقل البضائع الواردة إلى مستودعاته من السوق المحلية مع أحقيته في استرداد الضريبة التي دفعها. كما يجوز للمرخص له نقل البضائع الواردة إلى المستودع من السوق الحرة وفقًا لإجراءات العبور «ترانزيت» الواردة في القوانين المتعلقة بهذا الشأن. ويحق للمرخص له أو من يفوضه بالتنسيق مع مدير الدائرة الجمركية بسحب عينات البضائع، والقيام بالأعمال الضرورية للمحافظة على البضائع، فضلا عن القيام بالعمليات اللازمة لتحسين تغليف البضائع، أو لتحسين جودتها التسويقية، أو لإعدادها للشحن كتصنيف الطرود وفرزها، ونقل البضائع كليا أو جزئيا من مستودع جمركي آخر داخل السوق الحرة، كما يجوز لوضع البضائع تحت إجراء جمركي آخر، شريطة التقيد بالشروط والإجراءات المطبقة حسب كل حالة. ويجوز للركاب المغادرين والركاب العابرين «الترانزيت» المواصلين على رحلات دولية، وأفراد الطاقم الجوي المغادرين، الشراء من السوق الحرة بشرط تقديم جواز السفر، وبطاقة صعود الطائرة إلى موظفي المبيعات في السوق الحرة، الذين يلتزمون بتسجيل البيانات الواردة في السجل، وهم بدورهم يقومون بتسليم المشتري إيصالا يتضمن عدد الوحدات المبيعة، رقم المخزون الخاص بها، نوع السلعة، اسم المطار التي تم البيع فيه، وسعر السلعة. وأوضحت اللائحة أنه يحظر على موظفي المبيعات في السوق الحرة البيع في حالة تأخر الرحلة، أو تعذر بقاء الركاب في صالات المغادرة، أو إلغاء الرحلة، أوعدول الراكب عن الرحلة. كما يلتزم موظفو المبيعات في السوق الحرة في حالة إلغاء الرحلة، بإلغاء أيضا عملية البيع التي تمت، أما في حالة تأخر الرحلة، وتعذر بقاء الركاب في صالات المغادرة، فعليهم التحفظ على السلع إلى حين السماح بمغادرة الركاب، كما يجب إعادة السلع التي تم شراؤها، والتي لم تغادر بصحبة مالكها بداعي النسيان في السوق الحرة، وعلى موظفي المبيعات إلغاء عملية البيع، وإخطار الدائرة الجمركية. وحسب اللائحة، ففي حالة رغبة المرخص له بتصدير بعض السلع، أو إعادة تصدريها نهائيا إلى خارج السلطنة فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك إلى الدائرة الجمركية لسحب البضاعة من السوق الحرة أو المستودع، مرفقًا بالمستندات اللازمة للتصدير أو إعادة التصدير، وعلى الدائرة الجمركية تطبيق الإجراءات الجمركية المعمول بها في تصدير البضائع الوطنية، وإعادة تصدير البضائع الأجنبية، ويخصم ما تم تصديره من أصل الكمية في السجلات لدى المرخص له، والدائرة الجمركية. وتعد البضاعة المخزنة في المستودع في حكم التالف إذا ثبت للدائرة الجمركية من تقرير المختبر المختص أن البضاعة ممنوعة أو غير صالحة، أو أي تلف يحدث للبضاعة أثناء تخزينها أو بيعها، أو انتهاء مدة صلاحية البضاعة، وفي هذه الحالات يلتزم المرخص له بإخطار الدائرة الجمركية قبل إجراء عملية الإتلاف، والتنسيق مع الجهات المعنية حسب الإجراءات المتبعة، على أن يتضمن إخطار الإتلاف كافة المعلومات للسلع المراد إتلافها من حيث كميتها، ووزنها، ونوعها، وعددها، وقيمتها، وضريبتها الجمركية، وسبب الإتلاف وطريقته. ولذلك يتم إعداد محضر إتلاف مشترك بين الدائرة الحكومية والمرخص له والجهة التي قامت به -إذا تطلب الأمر وجود جهة أخرى- ويلتزم المرخص له بخصم ما تم إتلافه من أصل الكمية الموجود لديه، وإشعار الدائرة الجمركية بذلك. وعلى حسب اللائحة تعتبر البضائع الممنوعة أو غير المقيدة في السجل، التي توجد في السوق الحرة أو المستودع في حكم البضائع المهربة، وتطبق عليها أحكام التهريب الواردة في القانون. كما تحصل الضريبة الجمركية على جميع الأدوات والتجهيزات المستوردة من الخارج لاستعمالها في بناء أو تجهيز المستودع. غرامة بين 50 و500 ريال وحسب اللائحة تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد عن 500 ريال عماني. كما يفرض على كل مرخص له أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (5) والمادة (8) من هذه اللائحة جزاءات إدارية مختلفة مثل الإنذار، أو غرامة مالية لا تقل عن 200 ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني، أو وقف التراخيص مؤقتا لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، يلتزم المرخص له بتصحيح المخالفة، أو إلغاء الترخيص. ويحق للمرخص له التظلم من قرار الجزاء الإداري إلى المفتش العام خلال مدة 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال 30 يوما من تاريخ عرضه عليه، و يعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويجوز للمفتش العام إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو تعديله، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.