غزة - نور أبو عيشة - الأناضول- تنتهك صفقة القرن المزعومة، والتي تتجاهل حقوق الفلسطينيين، القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي صدرت عن الأمم المتحدة.
فقد انتهكت هذه الخطة، قرارات الشرعية الدولية التي تنص إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، وطرحت إقامة دويلة في صورة أرخبيل تربطها جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
كما تعدّت على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم، المكفول دوليا، إلى جانب الاحتفاظ بالأغوار وكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية، والإبقاء على المستوطنات وضمّها إلى أراضيها.
هذه البنود، اعتبرتها منظمة العفو الدولية «أمنستي»، تدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها».
ووصفت المنظمة، في بيان سابق وصل «الأناضول» نسخة منه، مقترحات تلك الصفقة بـ«السيئة»، كونها تجرّد الفلسطينيين من حقوقهم وتنتهك القانون الدولي.
والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن «صفقة القرن» المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو. ومن أبرز القرارات الدولية التي خالفتها صفقة القرن المزعومة:
- قرار (194) صدر في 11 ديسمبر لعام 1948، ويؤكد هذا القرار على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وحق التعويض. وجاء في نص القرار: «وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة». خطة ترامب: تعدّت الصفقة المزعومة على هذا القرار حيث نصّت صراحة على «أنه لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل».
- قرار (3236) صدر في 22 نوفمبر لعام 1974، ونص على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره بدون تدخل خارجي، وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنييْن؛ كما أكّد القرار على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في «العودة». وتنتهك الصفقة هذا القرار بحيث يقر الجانب الأمريكي وهو طرف خارجي مصير الشعب الفلسطيني، بدون عقد اتفاقيات للتسوية، كما تُبقي إسرائيل على المستوطنات التي أُقيمت في الضفة الغربية وتضمها إلى أراضيها.
- قرار (32/5) صدر في 28 أكتوبر لعام 1977، حيث نص القرار على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة غير المشروعة في الأراضي العربية المحتلة والتي تستهدف تغيير الطبيعة القانونية والتشكيل الجغرافي والتركيب السكاني فيها مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل الدولية طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لقرارات الأمم المتحدة وعرقلة المساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وعدّ القرار كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (من بينها إنشاء المستوطنات) في الأراضي الفلسطينية والأقاليم العربية المحتلة، منذ عام 1967، لا صحة لها قانونيا. والصفقة تشرعن الإجراءات الإسرائيلية التي أدانها هذا القرار، حيث تجيز ضم غور الأردن وضم المستوطنات.