كتب – خالد العدوي
عدّلت وزارة العمــل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفق القــرار الوزاري رقــم 35/ 2021، بحيث يستبدل بنص البند (8) من الملحق رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، النص الآتي: "يستحــــق الطــــرف الثانـــي عنـــد انتــــهاء خدمتـــه منحـــة بواقـــع راتــب شهــر عــن كــل سنــة مـــن سنـــوات خدمتــه بحد أقصى (10) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة)، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، وبحيث لا تجاوز قيمتها (12) اثني عشر ألف ريال عماني. ولا يستحق الموظف المنحة فـي حالات: إذا قلت مدة خدمته عن (5) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل، وإذا عوقب بالفصل من الخدمة، وإذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة". ونص القرار على أن يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل (10) عشر سنوات فـي الخدمة.