تنطبق على الموظفين الجدد والذين لم يكملوا 10 سنوات في الخدمة كتبت - شمسة الريامية عدلت وزارة العمل في شروط واستحقاق منحة نهاية الخدمة لغير العمانيين العاملين بعقود عمل دائمة، بحيث تطبق هذه التعديلات على الموظفين الجدد والذين لم يكملوا 10 سنوات في الخدمة. وبناء على التعديلات، يستحــــق العامل عنـــد انتــــهاء خدمتـــه منحـــة بواقـــع راتــب شهــر عــن كــل سنــة مـــن سنـــوات خدمتــه بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من «الأولى وحتى السادسة» واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من «السابعة حتى الرابعة عشرة»، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه بحيث لا تجاوز قيمتها اثني عشر ألف ريال عماني. وأوضحت الوزارة أن الموظف لا يستحق المنحة إذا قلت مدة خدمته عن خمس سنوات بدلا من سنتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل، أوفي حالة فصله من الخدمة، أو الذي أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.