السجن بين 3 أشهر إلى سنة وغرامة لا تقل عن ألف ريال لعدم الإبلاغ عن مرض معد - كتب ــ خالد بن راشد العدوي - أكدت التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية وفق المرسوم السلطاني رقم 32/‏2020، على معاقبة كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القانون. ونصت التعديلات أيضا على أنه إذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد، كما قضت التعديلات أيضا بمعاقبة كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد. البيانات سرية وأضاف القانون في مادته الخامسة أنه يحق للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية أن يتلقى الرعاية الصحية والعلاج في دور العلاج الحكومية وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، وتكون جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانونا، أو بموافقة خطية منه. طبيب الصحة المختص كما يجب على طبيب الصحة المختص تقديم المشورة اللازمة للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية، وتوعيته بطبيعة مرضه، وطرق انتقاله، وتعريفه بالوسائل والإرشادات التي يجب عليه اتباعها للحد من انتقال العدوى للغير. ويجب على الشخص المصاب، أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحص الطبي، وتلقي العلاج، والمشورة، والتوعية بمخاطر المرض، وطرق انتقاله، كما يجب على الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية أن يزود المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه بجميع المعلومات، والبيانات الخاصة بالأشخاص المخالطين له خلال الفترة السابقة على مرضه، التي تحددها وزارة الصحة. الشخص المصاب ويتحتم على الشخص القادم إلى السلطنة، ويعلم أنه مصاب، أو يشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية أن يبلغ سلطات المنافذ الحدودية بذلك فور وصوله إليها، وعليه تزويد هذه السلطات بكل الوثائق والمستندات التي تتعلق بحالته الصحية، إن وجدت، ويجوز لوزارة الصحة إخضاع القادم إلى السلطنة من المناطق التي ينتشر فيها أحد الأمراض المعدية، للفحص الطبي للتأكد من خلوه من المرض ، ولوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بما في ذلك عزله، وحجز أمتعته، ومتعلقاته الشخصية في الأماكن التي تحددها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. الالتزام بالتعليمات وأكدت التعديلات على أن يلتزم الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية بالتعليمات، والإرشادات الصادرة له من المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه، ويحظر على الشخص المصاب بأحد هذه الأمراض - فور علمه بإصابته -القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى إلى الغير، ويحظر على أي شخص تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى، أو نقلها للغير.