أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن والذكور غير المخصية إلى خارج السلطنة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القرار. فيما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يشترط لتصدير ذكور الماعز والضأن من السلالة العمانية أن تكون مخصية، ولا تقل أعمارها عن (6) ستة أشهر. جاء القرار استنادًا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2003 وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالقرار الوزاري رقم 12/ 2005، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107/ 2008.