تتيح خدمات عبر تطبيقات الهواتف وتجيز منح مزايا للمشاريع بالمحافظات الأقل نموًا يومًا للبت في طلبات الحصول على الموافقات وانقضاء المدة دون رد بمثابة قبول الطلب يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته يجب على الجهات المختصة تفعيل نظام آلي آمن وربطه بالمركز الإلكتروني منح المصارف ومكاتب الاستشارات حق تقديم الطلبات ومتابعة إنهائها نيابة عن المستثمر منع استخدام الأرض أو العقار المخصصين للمشروع فـي غير الغرض المرخص لهما "عمان": أصدرت وزارة التجارة والصناعة قــرارًا وزاريًا رقـــم 72/ 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وذلك استنادًا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. ونصت المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، أنه على السلطة المختصة إعداد سجلا تقيد فيه جميع المشروعات الاستثمارية المرخص لها، والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشروعات، وأسماء المستثمرين وجنسياتهم، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، ومصادر تمويله، والمزايا والحوافز التي يتمتع بها، والجزاءات الموقعة عليه، وغير ذلك من البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع الاستثماري، وعلى السلطة المختصة تحديث هذا السجل متى دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة، ويقوم مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ويجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة، وذلك من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشروعاتهم الاستثمارية، ويجب على الجهات المختصة تفعيل نظام إلكتروني آمن وربطه بنظام المركز الإلكتروني، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية مع الجهات المختصة، كما يجب على هذه الجهات موافاة المركز بالنماذج المعتمدة لديها للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالإضافة إلى المستندات والبيانات المحددة لإصدارها وقيمة الرسوم المقررة لها. ومنحت اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، الحق للمستثمر الأجنبي وذلك تسهيلًا لقبول الطلبات الاستثمارية لدى مركز خدمات الاستثمار، أن يعهد هو أو من ينوب عنه إلى أحد المصارف أو مكاتب الاستشارات القانونية أو الإدارية أو المالية المرخص لها في السلطنة، أن تقوم بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونًا لإصدارها، قبل تقديم هذه الطلبات إلى السلطة المختصة، على أن يتم إصدار شهادة من المصرف أو المكتب تكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويحق للسلطة المختصة الاعتراض على ما ورد فيها من بيانات، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديمها، على أن يكون الاعتراض مسببًا، ويحق لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى السلطة المختصة نيابة عن المستثمر الأجنبي، ومتابعة إنهائها، وعلى السلطة المختصة إعداد سجلًا تُقيد فيه أسماء وبيانات المكاتب المرخصة والمعتمدة لديها وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها في هذا الشأن، وعلى هذه المكاتب الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات الاستثمارية. وحددت اللائحة البيانات اللازمة لحصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري وذلك بعد تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني مرفقًا به، اسم المستثمر وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية (اسم المصرف - رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته والخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي - إن وجدت - وعدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة. وأوضحت اللائحة أن الشروط والضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية،هي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية، والمحددة في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير. كما حددت اللائحة الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة، بعد إحالة الطلب إليها، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمها مستوفية لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري، كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها، شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني، وأن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو أن يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10% من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10%. وبيّنت اللائحة أن طلب الحصول على الموافقة الواحدة يقدم إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك، وتتولى الأخيرة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات المشار إليها، على أن يقوم رئيس السلطة المختصة بعرض الطلب على مجلس الوزراء للبت فيه. وأجازت اللائحة بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموًا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد عن 5 سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين وذلك من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء كذلك من جميع الرسوم أو بعضها، كما أجازت لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن، شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويليه على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40% - إن وجدت -، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن 30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة، وأن يساهم المشروع في نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة. وأجازت اللائحة إعفاء المشروعات الاستثمارية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية المقررة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، شريطة أن يكون استيراد الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو مُدخَلات الإنتاج أو غير ذلك من المواد المستوردة لازمة لأغراض المشروع ومتفقة مع طبيعته، على أن تحسب مدة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية لكل نشاط على حدة، وذلك من تاريخ بدء المشروع الاستثماري في الإنتاج أو تقديم الخدمات، ويجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي والصادر لها قرار بالإعفاء من الضرائب، تقديم الإقرارات الضريبة وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا. وأجازت اللائحة إعفاء المشروعات الاستثمارية كالمشروعات السياحية المتكاملة والمشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشروعــــات الصناعيــــة التــــي تزيــــد تكلفتهــــا علـــى 10 ملايين ريال عماني، والمشروعات الخاصة بقطاع النقل والموانئ البحرية (اللوجستيات)، والمشروعـــات الاستراتيجيـــة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، والمشروعات التي لا يقل عدد القوى العاملة الوطنية فـيها عن 200 عامل وفق الثابت فـي سجلات المركز الوطني للتشغيل، أو التي تزيد نسبة التعمين فـيها عن 25% من نسب التعمين المقررة، شريطة أن تستخدم وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة فـي الإنتاج أو تقديم الخدمات، والمشروعات الصناعية التي تستخدم مواد خام من داخل السلطنة، وأي مشروعات أخرى تحددها السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء. من الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لتمتع المشروع الاستثماري بالإعفاء من الضريبة الجمركية أن يتم الاستيراد باسم أو لصالح المشروع، وأن تكون الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو المكائن أو مدخلات الإنتاج أو غير ذلك من المواد المستوردة لازمة لأغراض المشروع ومتفقة مع طبيعته. وأوجبت اللائحة على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي، الصادر لها قرار بإعفائها من ضريبة الدخل أو أي ضريبة أخرى، أن تقدم الإقرارات الضريبية وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا. وأعطت اللائحة الحق للمستثمر الأجنبي إجراء تعديلات على المشروع الاستثماري بتوسيعه أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو زيادة حجمه شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يجوز للمستثمر الأجنبي تمويل المشروع من الخارج، مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها. وبيّنت اللائحة أن الجهات المختصة تقوم بتزويد الهيئة - متى طلبت ذلك - بما لديها من خرائط للأراضي والعقارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإقامة المشروعات الاستثمارية بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع، بالإضافة إلى بيان يشتمل على الموقع التفصيلي والمساحة وشروط البناء. يكون تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وبمراعاة حجم المشروع، وطبيعة نشاطه، والتكاليف الاستثمارية له. ويقدم طلب التخصيص إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على المستنـــدات والبيانـــات المحددة فـيه، على أن يبين فـي الطلب الغرض من استعمال الأرض أو العقـــار، والمساحـــــة المطلوبــــة، والموقـــع المقتـــرح، ولا يترتـــب عــلى تقديـــم هـــذا الطلـــب أو غيره من الإجراءات التمهيدية التي تسبق قرار التخصيص أي حقوق قانونية للمشروع الاستثماري. وتكون مدة الإيجار أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري 50 عاما، قابلة للتجديد بموافقة الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، وبالشروط المتفـق عليـها، على أن يستمر المستثمر الأجنبي فـي مزاولة نشاطه، وفـي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة زيادة القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عند التجديد. ولم تجيز اللائحة للمستثمر الأجنبي استخدام الأرض أو العقار المخصصين للمشروع الاستثماري أو التصرف فـيهما فـي غير الغرض الذي تم التخصيص من أجله، ويجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه فـي عقدي الإيجار أو الانتفاع إذا كانت طبيعة الأرض أو العقار وموقعه تسمح بهذا التغيير، شريطة الحصول على موافقة كل من السلطة المختصة والجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع. كما لم تجز اللائحة للجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع إنهاء عقدي الإيجار أو الانتفاع بالأرض أو العقار المخصص للمشروع الاستثماري إلا بعد موافقة السلطة المختصة وتحقق إحدى الحالات الآتية: امتناع المستثمر الأجنبي عن تسلم الأرض أو العقار خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، أو عدم البدء فـي إقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله فعليا خلال عام من تاريخ تسلم الأرض أو العقار والتراخيص اللازمة لهما، أو تغيير الغرض الذي من أجله تم تخصيص الأرض أو العقار دون موافقة السلطة المختصة أو الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، أو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع فـي المواعيد المقررة، أو مخالفة شروط عقدي الإيجار أو الانتفاع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إخطار المستثمر الأجنبي بذلك، وفـي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الإنهاء مسببا على أن يتم إخطــار المستثمـــر الأجنبي به خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ صدوره. ويتولى موظفو السلطة المختصة متابعة أداء المشروع الاستثماري ورفع تقرير بذلك إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال كل 6 أشهر على أن يشتمل هذا التقرير بصفة خاصة مدى التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص الاستثماري الصادر له والجدول الزمني المقدم منه لتنفـيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة ومراعاة أخلاقيات العمل والمحافظة على الصحة والسلامة العامة. وألزمت اللائحة المستثمر الأجنبي بموافاة السلطة المختصة بتقرير سنوي خلال 60 يومًا التالية لانقضاء السنة المالية، يشتمل على الآتي: نسخة من البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وبيان بالإجراءات التي تمت لتنفـيذ المشروع الاستثماري وفقًا للجدول الزمني المقرر له، والتوسعات أو التطويرات التي طرأت على المشروع الاستثماري خلال السنة المالية المنتهية - إن وجدت، وبيان عن عدد العاملين بالمشروع الاستثماري ووظائفهم وجنسياتهم، وأي بيانات أو معلومات أخرى تحددها السلطة المختصة. وألغت اللائحة الترخيص الاستثماري فـي أي حالة زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع الاستثماري، أو عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة. وأوجبت أن يكون القرار الصادر بتوقيع أي من الجزاءات المقررة قانونا على المستثمر الأجنبي مسببـــا ومشتمـــلا علـــى الإجــــراءات السابقـــة علـــى توقيع الجزاء وبعد موافقة الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وفـي جميع الأحوال يصدر بإلغاء الترخيص الاستثماري قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال.