لمواجهة أخطار الكوارث الطبيعية وأضرار الأنشطة البشرية - كتب - محمد الصبحي - صادقت السلطنة على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني مع دولة الإمارات العربية المتحدة تتيح للدولة المتضررة من الكوارث أو المهددة بوقوعها طلب المساعدة الخارجية أو قبول الحصول عليها من الدولة المساعدة. ويتعاون الطرفان في مجال الدفاع المدني لمواجهة وتجنب أخطار وتهديدات الكوارث الطبيعية والأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية والتخفيف من آثارها والعمل على تعزيز ذلك التعاون في حدود الإمكانيات المتاحة طبقا لاحتياجات كل من الطرفين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ويتم التعاون في مجالات تبادل المساعدة في عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لمواجهة حالات الطوارىء، أو الكوارث أو الأضرار الناجمة عن الحروب، وتبادل المعلومات والخبرات والأبحاث العملية ذات الصلة بالدفاع المدني، والإنذار المبكر ورصد الزلازل والترتيبات الوقائية، وتحديد الأخطار المتوقعة من خلال دراسات ميدانية وعلمية مشتركة واختيار أفضل السبل لمواجهة حالات وقوعها والوقاية منها، وإجراء التجارب والمناوبات المشتركة بشأن مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعة، وتبادل الوفود من ذوي الاختصاص بغرض تعزيز التعاون وتنظيم برامج ودورات تدريبية في مجالات الدفاع المدني، والاطلاع على القواعد والمناهج الخاصة بمدارس ومعاهد الدفاع المدني لدى كل من الطرفين، والتعاون الدائم والمستمر في مجال بحث ودراسة المواصفات الفنية والتقنية الحديثة والمتطورة المطلوب توافرها في أجهزة ومعدات وآليات الدفاع المدني، وصولا إلى أفضل معدلات الاختيار عند شرائها. آلية التنفيذ ويتم تشكيل لجنة ومشتركة في مجال الدفاع المدني تعنى بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ووضع التوصيات اللازمة لتطوير آليات العمل بها وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين الطرفين مرة كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على اتفاق مسبق بينها، وتكون وزارة الداخلية بالقيادة العامة للدفاع المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وهما الجهات المختصتان في الاتفاقية. طرق العمل ونصت مادة طرق العمل أن على الدولة المستفيدة تقديم طلب المساعدة إلى السلطة المختصة لدى الدولة المساعدة عبر القنوات الدبلوماسية على أن يحدد الطلب طبيعة ونوع ونطاق المهمة المطلوبة ومدتها، وكذلك مواصفات المساعدة المطلوبة وطريقة تقديمها وأي معلومات متوفرة لديها بشأن الوضع القائم لتأمين حسن تقديم المساعدة، مع بيان المنفذ الحدودي المسموح بالدخول منه، وعلى الدولة المساعدة تقييم الطلب وإخطار الدولة المستفيدة بقرارها في أقرب وقت ممكن، ويجوز للدولة المساعدة المبادرة بعرض المساعدة على الدولة المستفيدة، وعلى الدولة المستفيدة تقييم العرض وإخطار الدولة المساعدة بقرارها في أقرب وقت ممكن، ويجوز للدولة المستفيدة قبول أو رفض العرض المقدم من الدولة المساعدة كليا أو جزئيا، وفي حالة القبول على الدولة المستفيدة أن تحدد للدولة المساعدة وحدة الدفاع المدني المسموح لها بدخولها إقليما، وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين. عبور الحدود ويعمل الطرفان على تقديم التسهيلات الممكنة في إجراءات عبور وحدات الدفاع المدني للمنفذ الحدودي والمغادرة بعد انتهاء مهمتها، وعلى الدولة المستفيدة إشعار سلطاتها بالتعليمات اللازمة لذلك، وعلى أفراد وحدة الدفاع المدني حمل بطاقة الهوية أو جوازات السفر حسب الأحوال أثناء عبور المنفذ الحدودي المصرح لهم بالعبور منه، وعلى قائد الوحدة أن يقدم وثيقة رسمية تثبت وظيفته وقائمة بأسماء أفراد الوحدة رسمية تثبت وظيفتهم وقائمة بأسماء أفراد الوحدة ومعداتها ومهامها، ويجب ألا تصطحب وحدة الدفاع المدني معها معدات أخرى بخلاف معدات وأدوات الإغاثة اللازمة لإنجاح مهمة الحماية المدنية، وتعفى تلك المعدات والأدوات من الضرائب الجمركية، ولا يجوز لأفراد وحدة الدفاع المدني إدخال أي سلاح أو ذخيرة إلى إقليم الدولة المستفيدة، ولوحدات الدفاع المدني جلب الأدوية المخدرة لغايات الطوارىء الطبية إلى الدولة المستفيدة، وإعادة إخراج ما لم يستهلك منها، شريطة أن يقدم قائد الوحدة إلى السلطات الجمركية بالدولة المستفيدة بيانا بأسماء هذه الأدوية وكمياتها أو المتبقي منها عند عبور المنفذ الحدودي قدوما ومغادرة، ولا يتم إعطاؤها إلا عن طريق أفراد الطاقم الطبي المؤهل وذلك وفقا للمعايير القانونية بالدولة المستفيدة، وعلى أفراد وحدة الدفاع المدني أثناء إقامتهم في إقليم الدولة المستفيدة احترام القوانين والأنظمة السارية في هذا الإقليم، ويجوز لهم ارتداء زيهم الرسمي على أرض إقليم الدولة المستفيدة ، كما على وحدة الدفاع المدني العودة عند انتهاء مهمتها إلى إقليم الدولة المساعدة، وذلك عبر منفذ الحدود المسموح بالعبور من خلاله. استخدام الطائرات ويجوز استخدام الطائرات لإنجاز المهمة المطلوبة من وحدة الدفاع المدني، وفي حالة استخدام الطائرات يجب إبلاغ السلطات المختصة لدى الدولة المستفيدة على الفور، بشأن طراز الطائرات وصلاحيتها ورقم تسجيلها وتشكيل طاقمها وحمولتها وموعد إقلاعها وخط سيرها المتوقع، وتصرح الدولة المستفيدة بتوجه الرحلة إلى موقع محدد من إقليمها، وتتم تلك الرحلات وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وطبقا للأنظمة المقررة لدى منظمة الطيران المدني الدولي. الإدارة والتنسيق والصيانة ويجوز للدولة المستفيدة أن تلغي في أي مرحلة طلبها الحصول على المساعدة، وفي هذه الحالة للدولة المساعدة استرداد النفقات التي تكبدتها، ويجوز للدولة المساعدة أن تلغي في أي مرحلة تقديم المساعدة، وعليها أن تخطر على الفور الدولة المستفيدة، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة المساعدة النفقات التي تكبدتها، وتكون الدولة المستفيدة مسؤولة عن تنسيق وإدارة وحدة الدفاع المدني، وتكون الدولة المستفيدة مسؤولة عن إسكان وإعاشة وتقديم الخدمات الطبية الضرورية لأفراد وحدة الدفاع المدني، أثناء فترة العمليات في إقليمها، وتعفى الدولة المساعدة من رسوم ومصاريف تحليق الطائرات المشتركة في مهمات الدفاع المدني، وكذلك رسوم ومصاريف إقلاعها وهبوطها ومكان وقوفها وخدمات الملاحة الجوية المقدمة لها، ويتم الاتفاق على مسألة تحمل الدولة المستفيدة لنفقات تزويد طائرات الدولة المساعدة بالوقود والصيانة الفنية وفقا لكل حالة عل حدة. التعويض ونصت الاتفاقية على أنه إذا تسبب أحد أفراد وحدة الدفاع المدني أثناء تأديته لمهمته في إقليم الدولة المستفيدة بضرر للغير نتيجة لخطئه، تتحمل الدولة المستفيدة مسؤولية التعويض عن ذلك الضرر، وفقا لذات الإجراءات السارية في حالة وقوع ضرر تسبب فيه أحد أفراد وحدة الدفاع المدني التابعة لها، وتتحمل الدولة المساعدة التعويض عن الضرر الذي يتسبب في أحد أفراد وحدة الدفاع المدني التابع لها عمدا أو نتيجة لإهمال جسيم. النزاعات ويتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتفاوض بين الطرفين عبر اللجنة المشتركة بينهما، وفي حالة عدم التوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين، يتم اللجوء عندئذ إلى القوات الدبلوماسية لإتمام التسوية. التصديق والإنهاء وتخضع الاتفاقية للمصادقة، ويتم تبادل وثائق التصديق عليها، وتعد نافذة من اليوم التالي لانقضاء 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق ولمدة 3 سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها، ويجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بالموافقة الكتابية لكلا الطرفين، وتخضع لذات الإجراءات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية قبل انتهاء المدة الأصلية أو المحددة بـ3 أشهر على الأقل، ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أي إجراءات سابقة لإنهائها.