العُمانية: أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانيّة سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (79/ 2026)
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تستبدل بعبارة "الادعاء العام" أينما وردت في النظام الأساسي للدولة عبارة "النيابة العامة".
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ربيع الاخر سنة ١٤٤٨ هـ
الموافق :١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
مرسوم سلطاني رقم (80/ 2026)
بتعديل مسمى الادعاء العام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/ 99، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعدل مسمى "الادعاء العام" إلى "النيابة العامة".
المادة الثانية: تستبدل عبارتا "النيابة العامة" و"النائب العام" بعبارتي
"الادعاء العام" و "المدعي العام" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية.
كما تستبدل مسميات "النائب العام المساعد"، و "مساعدو النائب العام"، و "رؤساء نيابة عامة"، و"وكلاء نيابة عامة أول"، و "وكلاء نيابة عامة ثوان"، و "معاونو نيابة عامة" بالمسميات الوظيفية "نائب المدعي العام"، و"مساعدو المدعي العام"، و "رؤساء ادعاء عام"، و "وكلاء ادعاء عام أول"، و" وكلاء ادعاء عام ثوان"، و "معاونو ادعاء عام" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ربيع الاخر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق :١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
مرسوم سلطاني رقم (81/ 2026)
بتعيين نائب عام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون النيابة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/ 99، وعلى المرسوم السلطاني رقم 80/ 2026 بتعديل مسمى الادعاء العام، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين نصر بن خميس بن محمد الصواعي نائبا عاما.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ربيع الاخر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق :١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
مرسوم سلطاني رقم (82/ 2026)
بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركاء في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
71/ 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعتبر مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركاء
في محافظة جنوب الباطنة، ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة - المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين - من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على
العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ربيع الاخر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق :١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م