أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، بهدف تنظيم تداولها وضمان حقوق المستهلكين.
وتسري أحكام القرار على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات ومحلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات.
وحظر القرار بيع وتداول 21 نوعًا من قطع غيار المركبات المستعملة، وفقًا لما ورد في الملحق المرفق بالقرار.
وألزم القرار المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها أو تركيبها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، على أن يشمل الضمان العيوب الناجمة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه للاستخدام، وفي جميع الأحوال، يلتزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب أو استبدال القطعة أو رد قيمتها بحسب الأحوال، دون تحمل المستهلك أي تبعات مالية إضافية.
كما ألزم القرار المزود بتسليم المستهلك فاتورة تتضمن اسم المزود وبياناته التجارية، واسم القطعة ووصفها ومصدرها، وبيانات المركبة، بما يشمل نوعها وسنة الصنع وبلد المنشأ، إلى جانب السعر الإجمالي شاملًا تكلفة التركيب، ومدة الضمان، وبيان حالة القطعة وما بها من عيوب أو تلف إن وجدت، وتاريخ تركيب قطعة الغيار أو إجراء الإصلاح.
ونص القرار على عدم جواز بدء المزود في أعمال الإصلاح أو استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك، على أن تتضمن الموافقة وصف الأعمال المراد إنجازها والقطع المراد استبدالها، ونوع قطع الغيار المراد تركيبها، وتكلفة الإصلاح، والمدة اللازمة لإنجاز الأعمال.
وأوجب القرار على المزود إبلاغ المستهلك في حال شراء قطعة غيار من مزود آخر، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
وفرض القرار غرامة مالية لا تزيد على 1000 ريال عُماني على من يخالف القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالًا عُمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 «ألفي» ريال عُماني.
وجاء القرار استنادًا إلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/2017، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.