أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم قرارًا بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، لتعريف الخدمات الاكتوارية والشروط التي يجب أن يستوفيها المكتب والخبير الاكتواري لضمان تقديم خدمات مهنية موثوقة ومتوافقة مع القوانين والتشريعات.
وحسب اللائحة، تُعرف الخدمات الاكتوارية بأنها الخدمات المهنية المتعلقة بحسابات التأمين والمقدمة للشركة، وتشمل تقديم الرأي والمشورة والتوصية وعرض النتائج. كما يُعرف الشخص الاكتواري بأنه الفرد الطبيعي العامل في المكتب المعتمد لتقديم هذه الخدمات.
وأوضحت اللائحة أن تقديم الخدمات الاكتوارية لا يجوز إلا من خلال المكاتب المعتمدة من الهيئة، باستثناء الشركات التي يُعيّن فيها خبير اكتواري. وأجازت أن يقدم المكتب المعتمد خدماته لأكثر من شركة في سلطنة عُمان، على ألا يتجاوز عددها خمس شركات خلال السنة المالية الواحدة.
شروط اعتماد المكاتب
وضعت اللائحة عدة شروط لاعتماد المكاتب، منها: أن يتخذ المكتب أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات، وألا تقل خبرة المكتب الأجنبي عن عامين في مجال الخدمات الاكتوارية خارج سلطنة عُمان. كما اشترطت أن يكون جميع المؤسسين وأحد الخبراء الاكتواريين حاصلين على مؤهل الزمالة في العلوم الاكتوارية من معاهد دولية معترف بها، وألا تقل خبرة أحد الخبراء الاكتواريين عن 10 أعوام خبرة عملية في قطاع التأمين، منها عامان على الأقل في الخدمات الاكتوارية.
كما ألزمت اللائحة الخبير الاكتواري بالاستيفاء المهني والفني، وألا يكون محرومًا من ممارسة المهنة، أو صدر ضده أي جزاءات مرتبطة بالمخالفات المهنية أو الأحكام القضائية النهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
إجراءات الاعتماد
ويُقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة مرفقًا بمستندات تشمل شهادة السجل التجاري، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، وأسماء المؤسسين والملاك وجنسياتهم، وعدد العاملين والخبراء الاكتواريين، مع إقرار بعدم وجود تضارب مصالح وسداد رسوم دراسة الطلب.
وحسب اللائحة تتخذ الهيئة قرارها خلال 15 يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع البيانات، مع منح المتقدم حق التظلم خلال 60 يومًا من أي رفض. ويكون الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا للالتزام بالشروط.
الالتزامات والمحظورات
وألزمت اللائحة المكتب المعتمد بأن يقتصر نشاطه على تقديم الخدمات الاكتوارية وفق المعايير الفنية والمهنية، وإعداد التقارير حول المخاطر، ومعدلات الخسائر، وتسعير المنتجات التأمينية، وتقييم الوضع المالي للشركة، وصحة السياسة الاستثمارية، واحتساب الفوائض والأرباح الفنية والاستثمارية، وفحص مركز أعمال التأمين الفردي، مع الاحتفاظ بالبيانات والمستندات لمدة 10 أعوام.
كما اشترطت اللائحة مراجعة مستويات الاشتراكات في التأمين التكافلي، وصندوق المشتركين، وتوزيع الفوائض، وأجور الوكالة وحصة المضاربة، مع الالتزام بالنزاهة والسرية. ومنعت اللائحة المكتب والخبراء من تملك أي حصص في الشركات أو العمل لديها أو لدى وكلاء التأمين.
الجزاءات الإدارية
وأجازت اللائحة للهيئة في حالة مخالفة أحكام اللائحة أن توقع على المكتب المعتمد عددًا من الجزاءات، وهي الإنذار، وغرامة إدارية تتراوح بين 1000 ريال عُماني و50,000 ريال عُماني، وإيقاف اعتماد المكتب بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة، وإلغاء اعتماد المكتب.
وحسب اللائحة تلغي الهيئة اعتماد المكتب في حالة قيامه بالتنازل أو التعاقد من الباطن مع أي جهات أخرى لتقديم الخدمات الاكتوارية المكلف بها، وعدم تجديد اعتماد المكتب خلال المدة المحددة لذلك، وعدم ممارسة المكتب المعتمد نشاطه لمدة عام من تاريخ اعتماده، أو إذا تم إيقاف المكتب المعتمد عن العمل بسبب مخالفة أحكام اللائحة.