أصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا رقم 2023/299 بشأن نظام حماية الأجور، وأوضحت المادة الأولى من القرار أنه يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني وفقا للقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل. وألزمت المادة الثانية من القرار صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بمدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.

وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص. وبينت المادة الرابعة من القرار أنه يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل. واستثنت المادة الخامسة من القرار صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور الإلكتروني في عدد من الحالات هي: وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصحاب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل، وترك العامل العمل لدى صاحب عمله دون مبرر قانوني، والعاملون الجدد الذين لم يكملوا 30 يوما من تاريخ مباشرة العمل، والعاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر. وأجازت المادة السادسة من القرار للوزارة توقيع الجزاءات الإدارية عند مخالفة القرار وفق التدرج الآتي: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، وغرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.