ـ إذا كبار السن الذين يعجزون عن الصيام وينتقلون إلى الإطعام هم أنفسهم فقراء ومحتاجون إلى المساعدات، هل يسقط عنهم حد الإطعام؟
أما إن كانوا معدمين لا شيء عندهم فالله تعالى أولى بعذرهم، لكن هذه صورة نادرة، فإن أمثال هؤلاء في الغالب يؤدي إليهم الناس زكواتهم وصدقات فطرهم، فيمكن لهم أن يؤدوا ما عليهم مما يصلهم، ممن يؤدي إليهم زكواته وصدقاته، وينبغي للمجتمع أن يلتفت إلى أمثال هؤلاء، لأن الذي نتحدث عنه في فدية الصيام هو مقدار يسير وهو نصف صاع من الطعام، إذا كنا نتحدث عن الأرز فبمقدار كيلو و25 جرام، لكن الحاصل إن بلغ بهم العسر والضيق والمسغبة إلى هذا الحد أن يكونوا معدمين لا شيء عندهم فالله تعالى أولى بعذرهم، "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، لكن إن وصلهم شيء مما يمكن أن يستغنوا عنه فليؤدوا الواجب عليهم، والله تعالى أعلم.
ـ هل مسافة السفر مرتبطة بالمشقة، تماما كالإفطار مرتبط بالمشقة كذلك، لماذا لا تكون العلة واحدة في الاثنين؟
هذا القول موجود ولكن الصحيح من أقوال العلماء هو أن القصر في الصلاة معلق بالسفر نفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يتم قط في أي سفر كان له طال أو قصر، فقد كان عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعية، ولم يرو عنه أنه أتم في سفره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن حكم القصر في السفر الوجوب، وأصل الصلاة شرعت ركعتين ركعتين، ثم زيد في الحضر ركعتين وأقرت في السفر، ولاجتماع هذه الأدلة أخذ منه أن القصر في السفر واجب، هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السفر علية للقصر في الصلاة، أما الفطر في صيام السفر، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم، وسافر معه أصحابه وهم صائمون حتى إذا بلغ الكديد أمر أصحابه أن يفطروا في فتح مكة، فمنهم من أفطر ومنهم من صام لأنه هو عليه الصلاة والسلام ظل صائما حتى أفطر هو بنفسه، ولما أمرهم بالفطر، قال تقوية لكم على عدوكم، وأفطر الناس معه، مع الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل أن الفطر في علة السفر قرنت بعذر آخر فهم منها عدم الاستطاعة على الصيام فقال تعالى: "فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ" والأصل في السفر أنه مظنة للمشقة فلذلك قرن بالمرض، ثم قال في من رخص لهم: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" فمع ما تقدم من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فدل ذلك على أن السفر في الصيام علة الفطر فيه المشقة، وهذه تختلف من صائم إلى آخر، فمن الصوام من يحتمل قدرا من المشقة لا يتحملها غيره، ومنهم من يترخص ليتقوى على أعباء السفر وعلى أعماله التي يريد أن يباشرها في السفر فيفطر، إذن هذا هو الفارق فقط، والأدلة الشرعية هي التي بين الصلاة والصيام فيما يتعلق بالسفر والله تعالى أعلم.
ـ امرأة غفلت عن قضاء شهور من رمضان، ولا تدري بالضبط عدد الأيام التي أفطرت فيها، فهل يصح أن تجمع الأيام كلها التي أفطرت فيها ثم تقوم بصيام كل شهر ما يعادل 10 أيام؟ وهل يلزمها كفارة رغم العدد الهائل التي غفلت عنها؟
أولا عليها أن تتحرى حتى تطمئن نفسها بعدد الأيام التي لم تؤدي قضاءها، ثم بعد ذلك لها أن تفرق القضاء حسب استطاعتها بإذن الله تعالى، كأن تصوم كما قالت هي 10 أيام كل شهر، تنوي به قضاء ما أخرت قضاءه من أيام، لا حرج عليها إن شاء الله تعالى، ولا فدية عليها ولا كفارة، والقضاء دين في الذمة، فعلى من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يبادر إلى القضاء فإن أخر لسبب أو لآخر أو لإهمال فإن هذه الأيام تكون دينا في ذمته، وعليه أن يقضي هذا الدين ولا شيء عليه فوق ذلك.
ـ ما الفرق بين الفدية والكفارة؟
الأصل في الفدية أنها ليس لها إلا ما بيّنه كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يختلف موجبه عن موجب الكفارة، فالكفارة تكون في الظهار وتكون في الإيلاء، وتكون في القتل، وتكون في انتهاك حرمة رمضان عمدا، وتكون في الحنث في اليمين، أما في الفدية فتكون بالإطعام.
ـ أنا طالب جامعي، في بعض الأحيان نسجل حضورا للمحاضرات دون حضورها من خلال الشبكة عن بعد، فهل يعتبر هذا غشا؟
هذا كذب وتدليس أن يوهم المدرس الذي يبذل وقته وجهده للشرح والتفهيم أنه حاضر وهو غير حاضر، والمدرس يحسن به الظن ويرى أنه حاضر، وفيه تنقص من هيبة العلم، والأستاذ الذي يعلمه، فإن كان الطالب في محضر أستاذه يحرص على أن يجله وأن يحترمه وأن يتابع شرحه، ويرى أنه إذا انصرف عنه فإنه لا يتناسب مع حسن الأدب مع أستاذه، فكيف بمن يتعمد بأن يوهم الأستاذ بأنه حاضر ولكنه غائب لا يتابع المعلم، فمن أجل ذلك عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجتنب مثل هذا الفعل. والله تعالى أعلم.
أما إن كانوا معدمين لا شيء عندهم فالله تعالى أولى بعذرهم، لكن هذه صورة نادرة، فإن أمثال هؤلاء في الغالب يؤدي إليهم الناس زكواتهم وصدقات فطرهم، فيمكن لهم أن يؤدوا ما عليهم مما يصلهم، ممن يؤدي إليهم زكواته وصدقاته، وينبغي للمجتمع أن يلتفت إلى أمثال هؤلاء، لأن الذي نتحدث عنه في فدية الصيام هو مقدار يسير وهو نصف صاع من الطعام، إذا كنا نتحدث عن الأرز فبمقدار كيلو و25 جرام، لكن الحاصل إن بلغ بهم العسر والضيق والمسغبة إلى هذا الحد أن يكونوا معدمين لا شيء عندهم فالله تعالى أولى بعذرهم، "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، لكن إن وصلهم شيء مما يمكن أن يستغنوا عنه فليؤدوا الواجب عليهم، والله تعالى أعلم.
ـ هل مسافة السفر مرتبطة بالمشقة، تماما كالإفطار مرتبط بالمشقة كذلك، لماذا لا تكون العلة واحدة في الاثنين؟
هذا القول موجود ولكن الصحيح من أقوال العلماء هو أن القصر في الصلاة معلق بالسفر نفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يتم قط في أي سفر كان له طال أو قصر، فقد كان عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعية، ولم يرو عنه أنه أتم في سفره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن حكم القصر في السفر الوجوب، وأصل الصلاة شرعت ركعتين ركعتين، ثم زيد في الحضر ركعتين وأقرت في السفر، ولاجتماع هذه الأدلة أخذ منه أن القصر في السفر واجب، هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السفر علية للقصر في الصلاة، أما الفطر في صيام السفر، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم، وسافر معه أصحابه وهم صائمون حتى إذا بلغ الكديد أمر أصحابه أن يفطروا في فتح مكة، فمنهم من أفطر ومنهم من صام لأنه هو عليه الصلاة والسلام ظل صائما حتى أفطر هو بنفسه، ولما أمرهم بالفطر، قال تقوية لكم على عدوكم، وأفطر الناس معه، مع الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل أن الفطر في علة السفر قرنت بعذر آخر فهم منها عدم الاستطاعة على الصيام فقال تعالى: "فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ" والأصل في السفر أنه مظنة للمشقة فلذلك قرن بالمرض، ثم قال في من رخص لهم: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" فمع ما تقدم من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فدل ذلك على أن السفر في الصيام علة الفطر فيه المشقة، وهذه تختلف من صائم إلى آخر، فمن الصوام من يحتمل قدرا من المشقة لا يتحملها غيره، ومنهم من يترخص ليتقوى على أعباء السفر وعلى أعماله التي يريد أن يباشرها في السفر فيفطر، إذن هذا هو الفارق فقط، والأدلة الشرعية هي التي بين الصلاة والصيام فيما يتعلق بالسفر والله تعالى أعلم.
ـ امرأة غفلت عن قضاء شهور من رمضان، ولا تدري بالضبط عدد الأيام التي أفطرت فيها، فهل يصح أن تجمع الأيام كلها التي أفطرت فيها ثم تقوم بصيام كل شهر ما يعادل 10 أيام؟ وهل يلزمها كفارة رغم العدد الهائل التي غفلت عنها؟
أولا عليها أن تتحرى حتى تطمئن نفسها بعدد الأيام التي لم تؤدي قضاءها، ثم بعد ذلك لها أن تفرق القضاء حسب استطاعتها بإذن الله تعالى، كأن تصوم كما قالت هي 10 أيام كل شهر، تنوي به قضاء ما أخرت قضاءه من أيام، لا حرج عليها إن شاء الله تعالى، ولا فدية عليها ولا كفارة، والقضاء دين في الذمة، فعلى من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يبادر إلى القضاء فإن أخر لسبب أو لآخر أو لإهمال فإن هذه الأيام تكون دينا في ذمته، وعليه أن يقضي هذا الدين ولا شيء عليه فوق ذلك.
ـ ما الفرق بين الفدية والكفارة؟
الأصل في الفدية أنها ليس لها إلا ما بيّنه كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يختلف موجبه عن موجب الكفارة، فالكفارة تكون في الظهار وتكون في الإيلاء، وتكون في القتل، وتكون في انتهاك حرمة رمضان عمدا، وتكون في الحنث في اليمين، أما في الفدية فتكون بالإطعام.
ـ أنا طالب جامعي، في بعض الأحيان نسجل حضورا للمحاضرات دون حضورها من خلال الشبكة عن بعد، فهل يعتبر هذا غشا؟
هذا كذب وتدليس أن يوهم المدرس الذي يبذل وقته وجهده للشرح والتفهيم أنه حاضر وهو غير حاضر، والمدرس يحسن به الظن ويرى أنه حاضر، وفيه تنقص من هيبة العلم، والأستاذ الذي يعلمه، فإن كان الطالب في محضر أستاذه يحرص على أن يجله وأن يحترمه وأن يتابع شرحه، ويرى أنه إذا انصرف عنه فإنه لا يتناسب مع حسن الأدب مع أستاذه، فكيف بمن يتعمد بأن يوهم الأستاذ بأنه حاضر ولكنه غائب لا يتابع المعلم، فمن أجل ذلك عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجتنب مثل هذا الفعل. والله تعالى أعلم.