أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لائحة تنظيم مكاتـب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي، وأشارت الوزارة إلى أن مركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتولى وضع أسس وضوابط تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد إلى المستثمرين ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من مكاتب الاعتماد للارتقاء بمستوى الخدمات. ويُعِد المركز سجلًا يسمى "سجل مكاتب الاعتماد" تقيد فيه أسماء وبيانات مكاتب الاعتماد، ويتولى متابعة أداء مكاتب الاعتماد، والتأكد من القيام بمهامها بالكفاءة والمهنية المطلوبة.

وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص أن يتخذ شكل الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية، والسمعة الحسنة، ويتوفر لديه كوادر بشرية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة المشروع الاستثماري، ولا تقل خبرتهم عن (5) سنوات، وتكون لديه الملاءة المالية اللازمة لمزاولة عمل مكتب الاعتماد، كما ألزمت اللائحة أن يكون للمستثمر كادرًا ملمًا بقانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية وجميع التشريعات النافذة في سلطنة عمان، ويكون قادرًا على التعامل بكفاءة تامة بإحدى اللغات الأجنبية.

كما أوضحت اللائحة أنه لابد تقديم طلب الترخيص إلى المركز متضمنا البيانات والمستندات الثبوتية وما يدل على ملاءته المالية، بالإضافة إلى بيانات الهيكل التنظيمي لطالب الترخيص، وأسماء الكادر الوظيفي مع رفق المستندات الدالة على صحة البيانات، وإرفاق أسماء المفوضين بالتوقيع على شهادة الاعتماد، ونماذج التوقيعات، وإيصال سداد الرسم المقرر، وأي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.

وبينت اللائحة التنظيمية أن مدة الترخيص (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (60) يومًا قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء مكتب الاعتماد الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص، ويتولى المركز فحص طلب الترخيص والبت فيه بمدة أقصاها (60) يومًا من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمتطلبات مع اعتبار انقضاء هذه المدة دون الرد قبولا للطلب، فيما يقوم المركز بإخطار طالب الترخيص عند عدم استفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال أوجه النقص.

كما أشارت إلى أنه على مكتب الاعتماد إصدار شهادة الاعتماد، وتكون صالحة لمدة (6) أشهر من تاريخ إصدارها على أن تسلم المستثمر الأجنبي نسخة من الاعتماد، وتكون الشهادة مقبولة أمام المركز خلال مدة صلاحيتها ولا يحول ذلك دون اعتراض المركز خلال (10) أيام من تاريخ تقديمها على أن يكون الاعتراض مسببًا، ويجب على مكتب الاعتماد بحث اعتراض المركز لإزالة أسبابه مع إصدار شهادة اعتماد جديدة، كما يجب على مكتب الاعتماد تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي الذي يتولى مهمة فحص الطلبات، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع الطلبات المقدمة إليه.

مشيرة إلى انه في حالة مخالفة مكتب الاعتماد الأحكام والتعليمات يتم إنذار المكتب المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم إزالتها يجوز للوزارة إلغاء الترخيص أو وقفه مؤقتا لمدة لا تزيد على (6) أشهر، كما يلغى الترخيص في حالة تعمد مكتب الاعتماد إصدار شهادة الاعتماد على خلاف الحقيقة، ويلغى عند صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس مكتب الاعتماد وحل تصفيته أو انتهاء مدته، كما يلغى إذا ثبت حصول مكتب الاعتماد على الترخيص بناء على غش أو تدليس أو تزوير بيانات أو معلومات غير صحيحة.