تزايدت في السنوات الأخيرة قضايا السب والقذف عبر الإنترنت ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأشار آخر تقرير صدر العام الماضي عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان إلى تسجيل 2292 جريمة إلكترونية في سلطنة عمان خلال عام 2020. المثير في الأمر أن نصف هذه الجرائم أو بالتحديد 47 بالمائة منها كانت تتصل بجرائم العلانية التي تشمل كل صور التعدي على الآخرين بالسب والقذف.
وقد وسعت المادة التاسعة من قانون الجزاء العُماني الصادر في 14 من يناير 2018 مفهوم العلانية، أي النشر، ليشمل الكتابة أو الرسوم أو الصور أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو غيرها من طرق التعبير. ويعني هذا أن نشر ما يتضمن جريمة وفقا للقانون سوف يكون خاضعا لأحكامه، إذا تم نقلها بأي وسيلة تجعلها متاحة للجمهور. وغني عن القول إن المقصود بالإتاحة للجمهور هنا هو النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا يختلف الأمر كثيرا في غالبية الدول العربية التي أصبحت تسجل معدلات قياسية من جرائم التشهير (السب والقذف والإهانة والعيب) على شبكات التواصل الاجتماعي، نتيجة تزايد عدد مستخدمي هذه الشبكات من جانب، وتنوع خلفياتهم الثقافية، وعدم إلمام غالبيتهم بالقيود القانونية التي يجب مراعاتها عند استخدام هذه الشبكات، وساوت في الجرم والعقاب تقريبا بين هذه الجرائم إذا ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية أو من خلال حساب شخصي على المنصات المختلفة. في ضوء ذلك يصبح التعريف بهذه الجرائم التي تصل عقوباتها إلى السجن لسنوات عديدة والغرامة من قبيل التربية الإعلامية التي يجب تقديمها لمستخدمي الإنترنت وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي حتى يأخذوا حذرهم من الوقوع بحسن نية أو نتيجة عدم الإدراك في هذه الجرائم.
من المهم أن يعلم الناس أن القذف هو كل ما ينشر عن فرد أو مجموعة من الأفراد وينسب له أو لهم القيام بأعمال محددة تسبب تجنب المجتمع لهم واحتقارهم ومساءلتهم أمام القضاء. ويفرق بعض الباحثين بين نوعين من القذف، هو القذف الشفهي العابر، والقذف المكتوب أو المسجل أو الدائم. ويتعلق النوع الأول بالكلمة المنطوقة العابرة، أما النوع الثاني فيتعلق بما ينشر في الصحف أو يذاع في محطات الراديو والتليفزيون أو ينشر على شبكة الإنترنت والمنصات والتطبيقات الاجتماعية. ورغم أن النوع الثاني الدائم هو الأكثر خطورة، إلا أننا يجب أن ننتبه إلى النوع الأول العابر الذي يمكن أن يحدث أثناء إجراء مكالمة تليفونية مع أحد الأشخاص.
ورغم أن معظم الناس على دراية بالمفهوم العام لجرائم السب والقذف والتشهير ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يفترض الناس أنها تنطبق فقط على الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى. صحيح أن معظم القضايا البارزة تتعلق بالمؤسسات الإخبارية، ولكن احترس إذ يمكن أن تجد نفسك مدعًى عليه في قضية تشهير. إذ تعتبر القوانين في كل دول العالم تقريبا ما نشر أو أذيع أو لصق على شبكات الواصل تشهيرا إذا تسبب في ضرر لسمعة شخص آخر، وأدى إلى إضعاف مكانة ذلك الشخص في المجتمع أو دفع شخص ثالث إلى عدم الارتباط به أو قطع علاقاته معه. ولا يحتاج الشخص الذي تعرض للتشهير سوى تقديم شكوى للادعاء العام يثبت فيها أن المدعى عليه أدلى ببيان كاذب عنه، وقام بنشر هذا البيان وأن النشر تسبب في أضرار لسمعته. ورغم أنه قد يبدو من الصعب على المدعي إثبات أن البيان الكاذب تسبب في ضرر، إلا أن القانون يفترض في العديد من الحالات أن هناك ضررًا لسمعة الفرد لمجرد نشر شيء عنه دون موافقته.
واقع الحال أن غالبية مستخدمي الشبكة خاصة في عالمنا العربي كانوا حتى وقت قريب يفترضون أن الشبكة مكان مفتوح للتعبير الحر عن كل ما يريدون قوله، وأن كتاباتهم المنشورة عليها لا تخضع لأية قيود قانونية متصلة بجرائم العلانية كالقذف والسب والإهانة والعيب. وقد ثبت للجميع بعد أن سنت غالبية الدول قوانين للجرائم الإلكترونية وعدلت بعضها قوانين الجزاء أو العقوبات أن هذا الافتراض لم يعد صحيحا. إذ اتجهت الدول مع تزايد الاستخدام الجماهيري للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك المنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات لتنظيم النشر على الشبكة من خلال القوانين القائمة أو من خلال الأنظمة القضائية التي تتيح لكل شخص يتعرض للقذف أو السب والإهانة سواء من خلال مواقع الويب أو البريد الإلكتروني أو المدونات أو حتى المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، مقاضاة من قام بذلك بصرف النظر عن مكان بث الموقع أو مكان تصفح مضمونه.
وتختلف قوانين العقوبات وقوانين الصحافة في دول العالم بشأن التكييف القانوني لقضايا القذف وكيفية إثباته أو عدم إثباته. ومع ذلك فإنه من المتعارف عليه أن قضية القذف تسقط ويحكم ببراءة الشخص إذا ثبت أن ما نشره عن الفرد كان صحيحا. ويتركز الخلاف حول المسؤول عن إثبات صحة أو عدم صحة الوقائع الواردة في القضية.. هل هو المقذوف في حقه أم من قام بالنشر؟ ويضع القانون الأمريكي على سبيل المثال مسؤولية الإثبات على عاتق الشخص المقذوف في حقه وليس على من قام بالقذف، خاصة إذا كان المقذوف في حقه من الشخصيات العامة أو من المسؤولين. في المقابل تضع غالبية القوانين العربية مسؤولية الإثبات في جرائم القذف على عاتق الناشر الذي يجب أن يثبت أمام المحكمة صحة الوقائع التي نسبها للمقذوف في حقه، بالإضافة إلى إثبات حسن نيته فيما نشره عن هذا الشخص. ومع ذلك فقد أباحت بعض قوانين الجزاء العربية حالات يجوز فيها القذف، وتشمل الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكم الموظف العام من ذوي الصفة النيابية والمكلفين بخدمة عامة، وحق النقد، وحق نشر الأخبار. فرغم أن المادة 329 من قانون الجزاء العُماني تجرم القذف والسب في حق الموظف العام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته، إلا أن المادة 333 تعفي الشخص من هذه الجريمة في حالتين، هما: إذا أثبت صحة الواقعة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة، والثانية في حالة إثبات حسن النية من جانب من قام بالنشر.
لقد أصبح طريق التقاضي في جرائم التشهير على منصات التواصل الاجتماعي متاحا ومفتوحا للجميع، ولم يعد الأمر فوضويا كما كان من قبل، كما لم يعد بالإمكان الادعاء على مزودي الخدمة أو الشركات الغنية التي تحتضن مواقع التواصل مثل فيسبوك وتويتر وغيرهما، وأصبح كل شخص يكتب كلمة على أي منصة مسؤول مسؤولية مباشرة عنها، وهو ما أردنا التحذير منه ومن تبعاته القضائية.
وقد وسعت المادة التاسعة من قانون الجزاء العُماني الصادر في 14 من يناير 2018 مفهوم العلانية، أي النشر، ليشمل الكتابة أو الرسوم أو الصور أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو غيرها من طرق التعبير. ويعني هذا أن نشر ما يتضمن جريمة وفقا للقانون سوف يكون خاضعا لأحكامه، إذا تم نقلها بأي وسيلة تجعلها متاحة للجمهور. وغني عن القول إن المقصود بالإتاحة للجمهور هنا هو النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا يختلف الأمر كثيرا في غالبية الدول العربية التي أصبحت تسجل معدلات قياسية من جرائم التشهير (السب والقذف والإهانة والعيب) على شبكات التواصل الاجتماعي، نتيجة تزايد عدد مستخدمي هذه الشبكات من جانب، وتنوع خلفياتهم الثقافية، وعدم إلمام غالبيتهم بالقيود القانونية التي يجب مراعاتها عند استخدام هذه الشبكات، وساوت في الجرم والعقاب تقريبا بين هذه الجرائم إذا ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية أو من خلال حساب شخصي على المنصات المختلفة. في ضوء ذلك يصبح التعريف بهذه الجرائم التي تصل عقوباتها إلى السجن لسنوات عديدة والغرامة من قبيل التربية الإعلامية التي يجب تقديمها لمستخدمي الإنترنت وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي حتى يأخذوا حذرهم من الوقوع بحسن نية أو نتيجة عدم الإدراك في هذه الجرائم.
من المهم أن يعلم الناس أن القذف هو كل ما ينشر عن فرد أو مجموعة من الأفراد وينسب له أو لهم القيام بأعمال محددة تسبب تجنب المجتمع لهم واحتقارهم ومساءلتهم أمام القضاء. ويفرق بعض الباحثين بين نوعين من القذف، هو القذف الشفهي العابر، والقذف المكتوب أو المسجل أو الدائم. ويتعلق النوع الأول بالكلمة المنطوقة العابرة، أما النوع الثاني فيتعلق بما ينشر في الصحف أو يذاع في محطات الراديو والتليفزيون أو ينشر على شبكة الإنترنت والمنصات والتطبيقات الاجتماعية. ورغم أن النوع الثاني الدائم هو الأكثر خطورة، إلا أننا يجب أن ننتبه إلى النوع الأول العابر الذي يمكن أن يحدث أثناء إجراء مكالمة تليفونية مع أحد الأشخاص.
ورغم أن معظم الناس على دراية بالمفهوم العام لجرائم السب والقذف والتشهير ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يفترض الناس أنها تنطبق فقط على الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى. صحيح أن معظم القضايا البارزة تتعلق بالمؤسسات الإخبارية، ولكن احترس إذ يمكن أن تجد نفسك مدعًى عليه في قضية تشهير. إذ تعتبر القوانين في كل دول العالم تقريبا ما نشر أو أذيع أو لصق على شبكات الواصل تشهيرا إذا تسبب في ضرر لسمعة شخص آخر، وأدى إلى إضعاف مكانة ذلك الشخص في المجتمع أو دفع شخص ثالث إلى عدم الارتباط به أو قطع علاقاته معه. ولا يحتاج الشخص الذي تعرض للتشهير سوى تقديم شكوى للادعاء العام يثبت فيها أن المدعى عليه أدلى ببيان كاذب عنه، وقام بنشر هذا البيان وأن النشر تسبب في أضرار لسمعته. ورغم أنه قد يبدو من الصعب على المدعي إثبات أن البيان الكاذب تسبب في ضرر، إلا أن القانون يفترض في العديد من الحالات أن هناك ضررًا لسمعة الفرد لمجرد نشر شيء عنه دون موافقته.
واقع الحال أن غالبية مستخدمي الشبكة خاصة في عالمنا العربي كانوا حتى وقت قريب يفترضون أن الشبكة مكان مفتوح للتعبير الحر عن كل ما يريدون قوله، وأن كتاباتهم المنشورة عليها لا تخضع لأية قيود قانونية متصلة بجرائم العلانية كالقذف والسب والإهانة والعيب. وقد ثبت للجميع بعد أن سنت غالبية الدول قوانين للجرائم الإلكترونية وعدلت بعضها قوانين الجزاء أو العقوبات أن هذا الافتراض لم يعد صحيحا. إذ اتجهت الدول مع تزايد الاستخدام الجماهيري للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك المنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات لتنظيم النشر على الشبكة من خلال القوانين القائمة أو من خلال الأنظمة القضائية التي تتيح لكل شخص يتعرض للقذف أو السب والإهانة سواء من خلال مواقع الويب أو البريد الإلكتروني أو المدونات أو حتى المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، مقاضاة من قام بذلك بصرف النظر عن مكان بث الموقع أو مكان تصفح مضمونه.
وتختلف قوانين العقوبات وقوانين الصحافة في دول العالم بشأن التكييف القانوني لقضايا القذف وكيفية إثباته أو عدم إثباته. ومع ذلك فإنه من المتعارف عليه أن قضية القذف تسقط ويحكم ببراءة الشخص إذا ثبت أن ما نشره عن الفرد كان صحيحا. ويتركز الخلاف حول المسؤول عن إثبات صحة أو عدم صحة الوقائع الواردة في القضية.. هل هو المقذوف في حقه أم من قام بالنشر؟ ويضع القانون الأمريكي على سبيل المثال مسؤولية الإثبات على عاتق الشخص المقذوف في حقه وليس على من قام بالقذف، خاصة إذا كان المقذوف في حقه من الشخصيات العامة أو من المسؤولين. في المقابل تضع غالبية القوانين العربية مسؤولية الإثبات في جرائم القذف على عاتق الناشر الذي يجب أن يثبت أمام المحكمة صحة الوقائع التي نسبها للمقذوف في حقه، بالإضافة إلى إثبات حسن نيته فيما نشره عن هذا الشخص. ومع ذلك فقد أباحت بعض قوانين الجزاء العربية حالات يجوز فيها القذف، وتشمل الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكم الموظف العام من ذوي الصفة النيابية والمكلفين بخدمة عامة، وحق النقد، وحق نشر الأخبار. فرغم أن المادة 329 من قانون الجزاء العُماني تجرم القذف والسب في حق الموظف العام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته، إلا أن المادة 333 تعفي الشخص من هذه الجريمة في حالتين، هما: إذا أثبت صحة الواقعة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة، والثانية في حالة إثبات حسن النية من جانب من قام بالنشر.
لقد أصبح طريق التقاضي في جرائم التشهير على منصات التواصل الاجتماعي متاحا ومفتوحا للجميع، ولم يعد الأمر فوضويا كما كان من قبل، كما لم يعد بالإمكان الادعاء على مزودي الخدمة أو الشركات الغنية التي تحتضن مواقع التواصل مثل فيسبوك وتويتر وغيرهما، وأصبح كل شخص يكتب كلمة على أي منصة مسؤول مسؤولية مباشرة عنها، وهو ما أردنا التحذير منه ومن تبعاته القضائية.