ـ يختص برسم السياسة العامة للقضاء والعمل على ضمان حسن سير عمل المحاكم

ـ تيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين

ـ إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين سلطنة عمان والدول الأخرى

نص المرسوم السلطاني رقم (35 /2022) على إنشاء مجلس يسـمى "المجلس الأعلى للقضـاء"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، وتؤول إليه جميع المخصصات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصـة بكل من مجلس الشـؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام، وورد في تفصيل المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 1446 المزيد من المعلومات التي تناقش الهيكل العام للقضاء في منظومته الجديدة:

ينشأ مجلس يسمى ‭"‬المجلس الأعلى للقضاء‭"‬، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكـون مقـره محافظة مسقـط، ويعمل في شأن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السلطان وعضوية كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويكون بمرتبة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ورئيس المحكمة العليا، وأقدم نائب لرئيس المحكمة العليا، ورئيس الدائرة الإدارية في المحكمة العليا، والمدعي العام، ورئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، ويجوز أن يجتمع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بنظـام عمل المجلس قـرارًا مـن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.

وتؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، كما يختص المجلس برسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حسن سير العمل في المحاكم والادعاء العام، وتطويره، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بالقضاء، وإبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين سلطنة عمان والدول الأخرى، وتعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، ما يرى السلطان عرضه على المجلس، وأي اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية.

ويتولى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اختصاصات كل من: رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمدعي العام ذات الطبيعة الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، كما تكون له كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للقضاء، وشؤون موظفي المجلس الأعلى للقضاء.

وتنشأ في المجلس الأعلى للقضاء إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للتفتيش القضائي" تتبع نائب رئيس المجلس، تشكل برئاسة قاض متفرغ وعضوية عدد كافٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم ندبهم جميعًا بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس، وتحل الإدارة المشار إليها محل كل من: الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإدارة التفتيش، في اختصاصاتهما المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وقانون الادعاء العام، وتقام دعوى المساءلة على كل من: رئيس المحكمة العليا والمدعي العام من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة يمثل نائب رئيس المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات، من يحدده قانون السلطة القضائية أو قانون الادعاء العام، بحسب الأحوال، وتكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانـة عامـة تسمى "الأمانة العامة للمجلس الأعلـى للقضاء"، تعاون نائب رئيس المجلس في ممارسة اختصاصاته.

ويتولى تسيير شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون للأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء اختصاصات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، وتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.

وتكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس، وتبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للقضاء في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وتسري على المجلس الأعلى للقضاء القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.