عدلت وزارة الطاقة والمعادن في اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، إذ اشترطت وجود موافقة كتابية من الوزارة في حالة التنازل عن ترخيص الاستغلال الصادر له، وما يتبعه من حقوق والتزامات. إضافة إلى وجود شروط معينة منها أن يكون المتنازل إليه مؤسسة أو شركة مسجلة فـي سلطنة عمان، ولها سجل تجاري خاص بنشاط التعدين، إضافة إلى اقتصار مدة التنازل على المدة المتبقية من الترخيص، وسداد رسوم دراسة الطلب وقدره 100 ريال.
كما شملت التعديلات إضافة مواد أخرى إلى اللائحة تتعلق باستغلال المرخص له التعاقد من الباطن مع الغير بشرط الحصول على موافقة وزارة الطاقة والمعادن على ذلك، وتقديم طلب يتضمن اقتصار التعاقد على الأعمال الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخراج الخامات ومعالجتها، وتكون العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالترخيص وكافة التزامات، وحقوق الترخيص من مسؤوليات المرخص له، ولا يجوز نقلها إلى المتعاقد معه، كما أن يكون مقابل التعاقد مبلغ مقطوع ومعلوم يؤديه المرخص له إلى المتعاقد معه، وأن يلتزم المتعاقد معه بمتطلبات الأمن والصحـة والسلامـة والبيئـة عنـــد تنفيذه لعمليات التعدين.
ووفقا للتعديلات، علـى الـوزارة البــت فــي طلـب الحصـول علـى موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.
كما يجب على المرخص له بالاستغلال سداد رسم الموافقة على الطلب قدره 250 ريالًا عمانيًا فـي مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انقضاء مدة دراسة الطلب دون البت فيه من الوزارة، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.
كما شملت التعديلات إضافة مواد أخرى إلى اللائحة تتعلق باستغلال المرخص له التعاقد من الباطن مع الغير بشرط الحصول على موافقة وزارة الطاقة والمعادن على ذلك، وتقديم طلب يتضمن اقتصار التعاقد على الأعمال الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخراج الخامات ومعالجتها، وتكون العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالترخيص وكافة التزامات، وحقوق الترخيص من مسؤوليات المرخص له، ولا يجوز نقلها إلى المتعاقد معه، كما أن يكون مقابل التعاقد مبلغ مقطوع ومعلوم يؤديه المرخص له إلى المتعاقد معه، وأن يلتزم المتعاقد معه بمتطلبات الأمن والصحـة والسلامـة والبيئـة عنـــد تنفيذه لعمليات التعدين.
ووفقا للتعديلات، علـى الـوزارة البــت فــي طلـب الحصـول علـى موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.
كما يجب على المرخص له بالاستغلال سداد رسم الموافقة على الطلب قدره 250 ريالًا عمانيًا فـي مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انقضاء مدة دراسة الطلب دون البت فيه من الوزارة، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.