• هل القيء ينقض الصوم، وخاصة إذا خرج طعام من المعدة؟
القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيئ إلى جوفه شيئا مما خرج بعد استطاعته على إبانته، هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيء، أما من تعمد القيء ففي انتقاض صومه خلاف، والله أعلم.
•ما حكم استعمال التحاميل؟
أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما مـا كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام أو الشراب، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق، ولم يجد فيه مانعا من استعماله، والله أعلم.
• رجل زنى بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره، فهل لذلك تأثير على صيامه؟
نعم، إنما يكـون التأثير من حيث إنه لا يقبل صيامـه ولا تقبل أعماله، لأن الله تعالى يقـول: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».
وهذا ليس من التقوى في شـيء، ولكن إن تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله ورد إليه أجورها، والله أعلم.
• ماذا على من كذب مازحا في نهار رمضان؟
الكذب من الكبائر، سواء كان جدا أو هزلا، لأنه جاء وعيد شديد عليه ونفس الكذب الهزل جـاء وعيد فيه، فالنبي يقـول: «ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب ويـل له ويل له»، فمن فعل ذلـك فعليه أن يعيد صيام يومه، وعليه التوبة إلى الله من صنيعه، وليست عليه كفارة، لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهات، والله أعلم.
• عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة، فما حكم صوم وحج من يسبل متعمدا؟
أما الصيام فإن كان الصائم مصرا على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل، لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل في إحرامه فعليه فدية، والله أعلم.
• رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان، ما قولكم فيه؟
من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يغني عنه شيئا أن يصوم رمضان ويصلي فيه، فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزوءا، وشهر رمضان إنما تمحـى فيه خطايا من أناب إلى الله، لا من أصر علـى كبائر الإثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، فإن الإصرار على الصغائـر يعد من الكبائر، فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام، والله أعلم.
• هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟
في ذلك خلاف، وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية، إن كان في نهار الصوم، والله أعلم.
• ما قولكم في استعمال السقاية والإبرة في نهار رمضان؟
أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر، والله أعلم.
•امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسـل لـكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط ؟
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيـض، إن كانت لها عادة من قبل، فإنهـا تترك فيها الصلاة والصوم ثـم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسـر أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا، لأن العشرة أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا بغسـل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسـافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسـل البدن كله، وهل هو لكل صلاة، أو لكل صلاتين وللفجر، أو للصلوات الخمس غسـل واحـد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.
• إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟
لا يجتمع الصـوم والحيض، فإن حاضت فقد انتقـض صومها، ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر، والله أعلم.
• ما حكم استعمال الصائم للبخاخ؟
البخاخ حكمه في حال الاضطرار كحكم القطرة، إنما يكون بقدر الضرورة فقط، أي بقدر ما يقضي على أثر ضيق التنفس من غير زيادة على ذلك، على أن يكون ذلك في حال الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.
• بالنسبة للمصابين بمرض الربو الذين يستعملون البخاخ، هل يؤثر على الصيام؟
إن كان البخـاخ لا يلج إلى الجوف ما يخرج منـه من الندى بحيث إنه يكون في الحلق فلا مانع منه. أمـا إذا كان يغذي الجـوف فهو يؤدي إلى انتقاض الصوم، وقـد رخص بعض الباحثين وبعض المناقشين في مجمع الفقه الإسلامي في البخاخ باعتبـاره غير مؤثر على الصـوم لأنه لا يغذي الجوف حسبما رأى، والله أعلم.
• رجل ابتلي بالربو ويستخدم البخاخ بمعدل مرة كل ساعتين فكيف يصوم؟
صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بأن استعمال البخاخ لا يؤثر على الصيام، وبما أن الحكم على الشـيء فرع عن تصـوره، فإني لا أدري هل تصل نداوة رطبة إلى الجوف من خلال البخاخ أو لا، فلذلك قلت من باب البخاخ أن يستعمله الاحتياط ينبغي لمن ابتلي بالاضطرار إلى استعمال في صيامه، وأن يحتاط بإطعام مسكين لكل يـوم إن كانت هذه العلة عنده مستمرة بحيث لا يمكنه قضاء الصوم، والله أعلم.
القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيئ إلى جوفه شيئا مما خرج بعد استطاعته على إبانته، هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيء، أما من تعمد القيء ففي انتقاض صومه خلاف، والله أعلم.
•ما حكم استعمال التحاميل؟
أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما مـا كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام أو الشراب، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق، ولم يجد فيه مانعا من استعماله، والله أعلم.
• رجل زنى بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره، فهل لذلك تأثير على صيامه؟
نعم، إنما يكـون التأثير من حيث إنه لا يقبل صيامـه ولا تقبل أعماله، لأن الله تعالى يقـول: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».
وهذا ليس من التقوى في شـيء، ولكن إن تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله ورد إليه أجورها، والله أعلم.
• ماذا على من كذب مازحا في نهار رمضان؟
الكذب من الكبائر، سواء كان جدا أو هزلا، لأنه جاء وعيد شديد عليه ونفس الكذب الهزل جـاء وعيد فيه، فالنبي يقـول: «ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب ويـل له ويل له»، فمن فعل ذلـك فعليه أن يعيد صيام يومه، وعليه التوبة إلى الله من صنيعه، وليست عليه كفارة، لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهات، والله أعلم.
• عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة، فما حكم صوم وحج من يسبل متعمدا؟
أما الصيام فإن كان الصائم مصرا على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل، لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل في إحرامه فعليه فدية، والله أعلم.
• رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان، ما قولكم فيه؟
من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يغني عنه شيئا أن يصوم رمضان ويصلي فيه، فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزوءا، وشهر رمضان إنما تمحـى فيه خطايا من أناب إلى الله، لا من أصر علـى كبائر الإثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، فإن الإصرار على الصغائـر يعد من الكبائر، فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام، والله أعلم.
• هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟
في ذلك خلاف، وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية، إن كان في نهار الصوم، والله أعلم.
• ما قولكم في استعمال السقاية والإبرة في نهار رمضان؟
أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر، والله أعلم.
•امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسـل لـكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط ؟
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيـض، إن كانت لها عادة من قبل، فإنهـا تترك فيها الصلاة والصوم ثـم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسـر أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا، لأن العشرة أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا بغسـل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسـافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسـل البدن كله، وهل هو لكل صلاة، أو لكل صلاتين وللفجر، أو للصلوات الخمس غسـل واحـد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.
• إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟
لا يجتمع الصـوم والحيض، فإن حاضت فقد انتقـض صومها، ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر، والله أعلم.
• ما حكم استعمال الصائم للبخاخ؟
البخاخ حكمه في حال الاضطرار كحكم القطرة، إنما يكون بقدر الضرورة فقط، أي بقدر ما يقضي على أثر ضيق التنفس من غير زيادة على ذلك، على أن يكون ذلك في حال الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.
• بالنسبة للمصابين بمرض الربو الذين يستعملون البخاخ، هل يؤثر على الصيام؟
إن كان البخـاخ لا يلج إلى الجوف ما يخرج منـه من الندى بحيث إنه يكون في الحلق فلا مانع منه. أمـا إذا كان يغذي الجـوف فهو يؤدي إلى انتقاض الصوم، وقـد رخص بعض الباحثين وبعض المناقشين في مجمع الفقه الإسلامي في البخاخ باعتبـاره غير مؤثر على الصـوم لأنه لا يغذي الجوف حسبما رأى، والله أعلم.
• رجل ابتلي بالربو ويستخدم البخاخ بمعدل مرة كل ساعتين فكيف يصوم؟
صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بأن استعمال البخاخ لا يؤثر على الصيام، وبما أن الحكم على الشـيء فرع عن تصـوره، فإني لا أدري هل تصل نداوة رطبة إلى الجوف من خلال البخاخ أو لا، فلذلك قلت من باب البخاخ أن يستعمله الاحتياط ينبغي لمن ابتلي بالاضطرار إلى استعمال في صيامه، وأن يحتاط بإطعام مسكين لكل يـوم إن كانت هذه العلة عنده مستمرة بحيث لا يمكنه قضاء الصوم، والله أعلم.