أ.د. حسني محمد نصر
توقفنا في مقال الأسبوع الماضي حول حرية المعلومات عند القول إن الدول العربية ما زالت تفتقر إلى قوانين لتقنين الحق في الحصول على المعلومات سواء لعامة الناس أو للصحفيين، وذلك باستثناء ثلاث دول فقط، هي الأردن وتونس والمغرب التي بادرت إلى إصدار قوانين لحرية المعلومات.
ومن المهم في ظل ما يرشح من أنباء عن عزم دول عربية إصدار قوانين جديدة للإعلام وحرية تداول المعلومات، أن نتناول بالتحليل هذه القوانين الثلاثة لنوضح ما لها وما عليها، حتى يمكن الاستفادة من هذه التجارب عند وضع قوانين مشابهة في دول أخرى.
صدر في الأردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في عام 2007، ليكون أول قانون من نوعه في المنطقة العربية، ولذلك تعلقت به الآمال باعتباره خطوة مهمة نحو انفتاح الدول العربية على توفير تدفق حر للمعلومات.
وبعد مرور نحو 14 عاما على صدوره اتضح أن مشكلة العالم العربي ليس في إصدار قوانين حرية المعلومات ولكن في إعمال نصوص هذه القوانين. فالقانون الأردني لم يسفر عن إحراز تقدم كبير، ولذلك حقق القانون 56 درجة من 150 درجة على مقياس تصنيف حرية الحصول على المعلومات الذي طوره مركز القانون والديمقراطية الأوروبي المعني بحماية حق الوصول إلى المعلومات والمنظمة الأوروبية للوصول إلى المعلومات في العام 2012، في تقرير العام 2020. وقد أرجع المركز هذه الدرجة المتدنية إلى غموض القانون، وما يتضمنه من استثناءات واسعة، والإجراءات المُعقَّدة لطلب المعلومات.
وبمقتضى القانون الأردني تم تحديد مجلس المعلومات ليكون الهيئة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الحق وتعزيزه. وتم تكليف دائرة المكتبة الوطنية بأداء مهام ووظائف مفوض المعلومات. وقد صدر القانون دون إضافة أي التزام مالي على ميزانية الدولة. ولم تحصل دائرة المكتبة الوطنية على أي تمويل في دورها كمجلس للمعلومات لتنفيذ القانون، وكان لهذا أثر سلبي واضح على قدرات مجلس المعلومات في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات. ويقع هذا المجلس في دائرة المكتبة الوطنية ويرأسه رئيس هذه الدائرة. ويأتي كل أعضاء مجلس المعلومات من الحكومة، ولا يشارك فيه خبراء مستقلون أو إعلاميون أو أكاديميون. وقرارات مجلس المعلومات غير ملزمة. وقد فشل المجلس في مناسبات مختلفة في إلزام المؤسسات الحكومية بالكشف عن المعلومات.
أما في تونس فإن القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي صدر في 11 مارس 2016 يفقد خطوة هامة في اتجاه دعم حرية التعبير وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة، تطبيقا للدستور الجديد والتزامات تونس الدولية الواردة في دستور 2014. والواقع أن القانون التونسي كان أحد أهم المكاسب التي تحققت لتونس بعد الثورة.
ونظريا يهدف القانون إلى «ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة»، لأغراض أولها «الحصول على المعلومة»، ثم للشفافية والمساءلة، وتحسين جودة المرفق العمومي، ودعم مشاركة العموم في السياسات العمومية في كافة مراحلها، ودعم البحث العلمي.
ويمنح القانون التونسي الحق لكل المواطنين بالحصول على المعلومات من المؤسسات العامة. وكانت الصياغة الأولى قد استثنت مجالات «الأمن القومي» و«المعاهدات الدّولية» و«المصالح الاقتصادية للدولة، والغير»، من الحالات التي يحق للمواطن التونسي طلب الوصول إليها، قبل أن يتم تغيير الصياغة ليصبح رفض طلب الوصول إلى المعلومة استثناء، مع النص على ضرورة توضيح سبب الرفض، على أن ينتهي الرفض بزوال أسبابه. ومع ذلك يقر القانون عدة استثناءات للحق في المعلومة قد تبرر رفض طلب النفاذ إليها، وهي المعلومة التي قد تؤدي إلى «إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية، أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ورغم وجود هذه الاستثناءات، إلا أن الحق في المعلومة بقي هو المبدأ لأن الاستثناءات غير مطلقة، وتنتهي بزوال أسبابها، ويضمن هذا تقدير الضرر والمصلحة العامة، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار «التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ».
ورغم تشديد القانون التونسي على حماية هويات المبلغين عن الفساد بشكل مطلق، إلا أنه يؤكد على أن الاستثناءات غير مطلقة في حالات متعلقة بأسباب معينة، كالنفاذ إلى معلومات ضرورية لكشف انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب، وعندما تغلب المصلحة العامة لتهديد للصحة أو السلامة أو المحيط أو بعد حدوث فعل إجرامي.
وخصّص القانون عقوبات لمن يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة، أو من يتلف معلومة بصفة غير قانونية، أو يحمّل غيره على الإتلاف.
وقد انضمت المملكة المغربية رسميا، من خلال إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فبراير 2018، إلى مجموعة الدول التي قننت هذه الحرية.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في 12 مارس 2020، أي بعد سنتَين من صدوره. ويستند القانون إلى دستور 2011، التي تؤكد حق المواطنين طلب الاطلاع على معلومات بحوزة الإدارة العامة والمؤسسات المنتخَبة والمنظمات التي تتولى تأمين الخدمات العامة.
ويمنح القانون المغربي المواطنين الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الكيانات الحكومية. وبإمكان الأفراد تقديم طلب إلى المؤسسة المعنية والتماس معلومات بشأن مواد مثل القوانين والبيانات والتقارير. وتُطبَّق استثناءات على نوع المعلومات المطلوبة، مثل المعلومات المتعلقة بأمن الوطن وبيانات المواطنين الخاصة. وتنص المادة 29 من القانون على فرض عقوبات على المواطنين الذين يسيئون استخدام المعلومات. ويحدد القانون مدة زمنية للوكالات الحكومية للإجابة على الطلبات وهي خلال 20 يوم عمل اعتبارا من تاريخ تسلّمها. وفي بعض الحالات الطارئة مثل حماية الأرواح أو السلامة العامة، يجب تقديم المعلومات في غضون ثلاثة أيام. ويُعاقَب الموظفون المسؤولون عن المعلومات في حال تخلّفهم عن الاستجابة للطلبات.
ويتمثل العائق الأكبر أمام التنفيذ الناجح لقانون حرية المعلومات في المغرب في عدم توافر القدر الكافي من الموارد المالية والرأسمال البشري المؤهَّل، والثقافة المجتمعية والمؤسسية. ولا تزال معظم المؤسسات العامة تحجب المعلومات التي يمكن أن تتضمن أدلة على سوء الإدارة أو سوء استعمال الموارد العامة، وذلك بهدف التهرّب من التدقيق القانوني. ويفرض القانون الجديد على البلديات نشر بياناتها المالية وخططها الإنمائية عبر الإنترنت، ولكن قلة من البلديات نشرت موازناتها على منصاتها الإلكترونية.
وينص القانون المغربي على استثناءات مطلقة للحق في الحصول على المعلومات، مما يعني أن لن يتم إتاحة المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية؛ والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛ والمعلومات المتعلقة بحماية مصادر المعلومات. كما لن يتم توفير المعلومات إذا كان الكشف عنها يؤثر سلبا على العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛ أو على السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛ وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. وتدخل ضمن الاستثناءات المعلومات التي من شأن الكشف عنها أن يخل بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛ وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة.
لعل أهم ما يجمع التجارب الثلاث أن قوانين حرية المعلومات لم تؤمن بشكل كاف حق وصول المواطنين أو الصحفيين إلى المعلومات، فرغم النصوص الجيدة تبقى الثقافة العامة التي تسيطر على المؤسسات العربية مانعة لتدفق المعلومات. وعلى هذا الأساس فإن الدرس المستفاد من هذه التجارب هو أن القوانين وحدها لا تكفي.
توقفنا في مقال الأسبوع الماضي حول حرية المعلومات عند القول إن الدول العربية ما زالت تفتقر إلى قوانين لتقنين الحق في الحصول على المعلومات سواء لعامة الناس أو للصحفيين، وذلك باستثناء ثلاث دول فقط، هي الأردن وتونس والمغرب التي بادرت إلى إصدار قوانين لحرية المعلومات.
ومن المهم في ظل ما يرشح من أنباء عن عزم دول عربية إصدار قوانين جديدة للإعلام وحرية تداول المعلومات، أن نتناول بالتحليل هذه القوانين الثلاثة لنوضح ما لها وما عليها، حتى يمكن الاستفادة من هذه التجارب عند وضع قوانين مشابهة في دول أخرى.
صدر في الأردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في عام 2007، ليكون أول قانون من نوعه في المنطقة العربية، ولذلك تعلقت به الآمال باعتباره خطوة مهمة نحو انفتاح الدول العربية على توفير تدفق حر للمعلومات.
وبعد مرور نحو 14 عاما على صدوره اتضح أن مشكلة العالم العربي ليس في إصدار قوانين حرية المعلومات ولكن في إعمال نصوص هذه القوانين. فالقانون الأردني لم يسفر عن إحراز تقدم كبير، ولذلك حقق القانون 56 درجة من 150 درجة على مقياس تصنيف حرية الحصول على المعلومات الذي طوره مركز القانون والديمقراطية الأوروبي المعني بحماية حق الوصول إلى المعلومات والمنظمة الأوروبية للوصول إلى المعلومات في العام 2012، في تقرير العام 2020. وقد أرجع المركز هذه الدرجة المتدنية إلى غموض القانون، وما يتضمنه من استثناءات واسعة، والإجراءات المُعقَّدة لطلب المعلومات.
وبمقتضى القانون الأردني تم تحديد مجلس المعلومات ليكون الهيئة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الحق وتعزيزه. وتم تكليف دائرة المكتبة الوطنية بأداء مهام ووظائف مفوض المعلومات. وقد صدر القانون دون إضافة أي التزام مالي على ميزانية الدولة. ولم تحصل دائرة المكتبة الوطنية على أي تمويل في دورها كمجلس للمعلومات لتنفيذ القانون، وكان لهذا أثر سلبي واضح على قدرات مجلس المعلومات في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات. ويقع هذا المجلس في دائرة المكتبة الوطنية ويرأسه رئيس هذه الدائرة. ويأتي كل أعضاء مجلس المعلومات من الحكومة، ولا يشارك فيه خبراء مستقلون أو إعلاميون أو أكاديميون. وقرارات مجلس المعلومات غير ملزمة. وقد فشل المجلس في مناسبات مختلفة في إلزام المؤسسات الحكومية بالكشف عن المعلومات.
أما في تونس فإن القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي صدر في 11 مارس 2016 يفقد خطوة هامة في اتجاه دعم حرية التعبير وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة، تطبيقا للدستور الجديد والتزامات تونس الدولية الواردة في دستور 2014. والواقع أن القانون التونسي كان أحد أهم المكاسب التي تحققت لتونس بعد الثورة.
ونظريا يهدف القانون إلى «ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة»، لأغراض أولها «الحصول على المعلومة»، ثم للشفافية والمساءلة، وتحسين جودة المرفق العمومي، ودعم مشاركة العموم في السياسات العمومية في كافة مراحلها، ودعم البحث العلمي.
ويمنح القانون التونسي الحق لكل المواطنين بالحصول على المعلومات من المؤسسات العامة. وكانت الصياغة الأولى قد استثنت مجالات «الأمن القومي» و«المعاهدات الدّولية» و«المصالح الاقتصادية للدولة، والغير»، من الحالات التي يحق للمواطن التونسي طلب الوصول إليها، قبل أن يتم تغيير الصياغة ليصبح رفض طلب الوصول إلى المعلومة استثناء، مع النص على ضرورة توضيح سبب الرفض، على أن ينتهي الرفض بزوال أسبابه. ومع ذلك يقر القانون عدة استثناءات للحق في المعلومة قد تبرر رفض طلب النفاذ إليها، وهي المعلومة التي قد تؤدي إلى «إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية، أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ورغم وجود هذه الاستثناءات، إلا أن الحق في المعلومة بقي هو المبدأ لأن الاستثناءات غير مطلقة، وتنتهي بزوال أسبابها، ويضمن هذا تقدير الضرر والمصلحة العامة، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار «التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ».
ورغم تشديد القانون التونسي على حماية هويات المبلغين عن الفساد بشكل مطلق، إلا أنه يؤكد على أن الاستثناءات غير مطلقة في حالات متعلقة بأسباب معينة، كالنفاذ إلى معلومات ضرورية لكشف انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب، وعندما تغلب المصلحة العامة لتهديد للصحة أو السلامة أو المحيط أو بعد حدوث فعل إجرامي.
وخصّص القانون عقوبات لمن يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة، أو من يتلف معلومة بصفة غير قانونية، أو يحمّل غيره على الإتلاف.
وقد انضمت المملكة المغربية رسميا، من خلال إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فبراير 2018، إلى مجموعة الدول التي قننت هذه الحرية.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في 12 مارس 2020، أي بعد سنتَين من صدوره. ويستند القانون إلى دستور 2011، التي تؤكد حق المواطنين طلب الاطلاع على معلومات بحوزة الإدارة العامة والمؤسسات المنتخَبة والمنظمات التي تتولى تأمين الخدمات العامة.
ويمنح القانون المغربي المواطنين الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الكيانات الحكومية. وبإمكان الأفراد تقديم طلب إلى المؤسسة المعنية والتماس معلومات بشأن مواد مثل القوانين والبيانات والتقارير. وتُطبَّق استثناءات على نوع المعلومات المطلوبة، مثل المعلومات المتعلقة بأمن الوطن وبيانات المواطنين الخاصة. وتنص المادة 29 من القانون على فرض عقوبات على المواطنين الذين يسيئون استخدام المعلومات. ويحدد القانون مدة زمنية للوكالات الحكومية للإجابة على الطلبات وهي خلال 20 يوم عمل اعتبارا من تاريخ تسلّمها. وفي بعض الحالات الطارئة مثل حماية الأرواح أو السلامة العامة، يجب تقديم المعلومات في غضون ثلاثة أيام. ويُعاقَب الموظفون المسؤولون عن المعلومات في حال تخلّفهم عن الاستجابة للطلبات.
ويتمثل العائق الأكبر أمام التنفيذ الناجح لقانون حرية المعلومات في المغرب في عدم توافر القدر الكافي من الموارد المالية والرأسمال البشري المؤهَّل، والثقافة المجتمعية والمؤسسية. ولا تزال معظم المؤسسات العامة تحجب المعلومات التي يمكن أن تتضمن أدلة على سوء الإدارة أو سوء استعمال الموارد العامة، وذلك بهدف التهرّب من التدقيق القانوني. ويفرض القانون الجديد على البلديات نشر بياناتها المالية وخططها الإنمائية عبر الإنترنت، ولكن قلة من البلديات نشرت موازناتها على منصاتها الإلكترونية.
وينص القانون المغربي على استثناءات مطلقة للحق في الحصول على المعلومات، مما يعني أن لن يتم إتاحة المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية؛ والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛ والمعلومات المتعلقة بحماية مصادر المعلومات. كما لن يتم توفير المعلومات إذا كان الكشف عنها يؤثر سلبا على العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛ أو على السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛ وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. وتدخل ضمن الاستثناءات المعلومات التي من شأن الكشف عنها أن يخل بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛ وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة.
لعل أهم ما يجمع التجارب الثلاث أن قوانين حرية المعلومات لم تؤمن بشكل كاف حق وصول المواطنين أو الصحفيين إلى المعلومات، فرغم النصوص الجيدة تبقى الثقافة العامة التي تسيطر على المؤسسات العربية مانعة لتدفق المعلومات. وعلى هذا الأساس فإن الدرس المستفاد من هذه التجارب هو أن القوانين وحدها لا تكفي.