تعيين وكيل للغائب والمفقود
قبل تعيين وكيل عن الغائب أو المفقود يتطلب الأمر قرارا قضائيا من المحكمة المختصة بإثبات الغياب أو الفقد ، ويسبق إصدار القرار تقديم طلب من ذوي الشأن إلى المحكمة الابتدائية يبين فيه اسمه كاملا ووظيفته وعنوانه ، واسم المفقود أو الغائب كاملا وآخر موطن له مع ذكر الوقائع وأسباب الطلب، وإرفاق المستندات المؤيدة لطلبه.
وإذا ثبت: أنه لم يكن للغائب أو المفقود وكيل عنه قبل غيابه أو فقده فعلى القاضي أن يعين له وكيلا للقيام بإدارة أمواله وحفظها والإنفاق منها على زوجته وأولاده وعلى الوكيل المحافظة على أموال الغائب أو المفقود ورعايتها وعدم التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى المحكمة المختصة لأخذ الإذن منها .
وبعد إجراءات التحقيقات اللازمة من قبل المحكمة المختصة، تصدر قرارا قضائيا بثبوت فقد غيبة المقدم للطلب في مواجهته.
كما على الوكيل قبل مباشرة عمله أن يحصي أموال الغائب أو المفقود ويفيد المحكمة بعددها وأنواعها سواء كانت الأموال نقدية أو عينية، وذلك ليسهل عليه إدارة أموال الغائب أو المفقود ، فقد نصت المادة "192" من قانون الأحوال الشخصية على أنه :" تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر".
فقد أفاد هذا النص أنه عندما يتم تعيين وكيل عن الغائب أو المفقود يتم إحصاء أمواله لمعرفة عددها وأنواعها وأماكنها وتسجل في ورقة ليسهل على الوكيل إدارتها ولتتمكن المحكمة من متابعة الوكيل في الحفاظ على تلك الأموال وعدم التصرف فيها إلا وفق القانون. وعلى الوكيل القضائي إدارة أموال المفقود أو الغائب مثل إدارة أموال القاصر حفظا وتصرفا واستثمارا ، لأنّ المفقود والغائب يُعتبر قانونا في حكم القاصر، وبالتالي لا بُد من تعيين وكيل عنه يقوم بإدارة أمواله والعناية بها وحفظها وتنميتها.
،،، وللحديث بقية ،،،
قبل تعيين وكيل عن الغائب أو المفقود يتطلب الأمر قرارا قضائيا من المحكمة المختصة بإثبات الغياب أو الفقد ، ويسبق إصدار القرار تقديم طلب من ذوي الشأن إلى المحكمة الابتدائية يبين فيه اسمه كاملا ووظيفته وعنوانه ، واسم المفقود أو الغائب كاملا وآخر موطن له مع ذكر الوقائع وأسباب الطلب، وإرفاق المستندات المؤيدة لطلبه.
وإذا ثبت: أنه لم يكن للغائب أو المفقود وكيل عنه قبل غيابه أو فقده فعلى القاضي أن يعين له وكيلا للقيام بإدارة أمواله وحفظها والإنفاق منها على زوجته وأولاده وعلى الوكيل المحافظة على أموال الغائب أو المفقود ورعايتها وعدم التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى المحكمة المختصة لأخذ الإذن منها .
وبعد إجراءات التحقيقات اللازمة من قبل المحكمة المختصة، تصدر قرارا قضائيا بثبوت فقد غيبة المقدم للطلب في مواجهته.
كما على الوكيل قبل مباشرة عمله أن يحصي أموال الغائب أو المفقود ويفيد المحكمة بعددها وأنواعها سواء كانت الأموال نقدية أو عينية، وذلك ليسهل عليه إدارة أموال الغائب أو المفقود ، فقد نصت المادة "192" من قانون الأحوال الشخصية على أنه :" تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر".
فقد أفاد هذا النص أنه عندما يتم تعيين وكيل عن الغائب أو المفقود يتم إحصاء أمواله لمعرفة عددها وأنواعها وأماكنها وتسجل في ورقة ليسهل على الوكيل إدارتها ولتتمكن المحكمة من متابعة الوكيل في الحفاظ على تلك الأموال وعدم التصرف فيها إلا وفق القانون. وعلى الوكيل القضائي إدارة أموال المفقود أو الغائب مثل إدارة أموال القاصر حفظا وتصرفا واستثمارا ، لأنّ المفقود والغائب يُعتبر قانونا في حكم القاصر، وبالتالي لا بُد من تعيين وكيل عنه يقوم بإدارة أمواله والعناية بها وحفظها وتنميتها.
،،، وللحديث بقية ،،،