ذكرنا في الحلقة السابقة بعض الأعمال التي يمنع الوصي من القيام بها إلا بعد الرجوع إلى المحكمة المختصة، وسنكمل في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه -الأعمال الأخرى وهي:-
ــ تأجير (كراء) عقار القاصر، قد يكون للقاصر عقارٌ يضم شققا أو فللا، ويرغب الوصي في تأجيره، فلا بُدّ من أخذ الإذن من المحكمة، لكي تقف المحكمة على وصف العقار المراد تأجيره وقيمة الأجرة تحقيقًا لمصلحة القاصر.
ــ قبول التبرعات المقيّدة بشرط، أو رفضها، قد يتلقى القاصر عن طريق وصيه تبرعات نقدية أو عينيّة من أشخاص أو مؤسسات، فعلى الوصي أن يأخذ الإذن من المحكمة المختصّة قبل قبولها إذا كانت مقيدة بشرط، كأن تكون تلك التبرعات مقابل التزامات مالية أو أدبية على القاصر، أمّا إذا كانت تلك التبرعات غير مقيّدة بشرط فلا يلزم الوصي أخذ الإذن من المحكمة، على أنه لا يجوز للوصي رفض تلك التبرعات ما لم تأمر المحكمة برفضها، إذا رأت أن رفضها تحقيقا لمصلحة القاصر.
-ــ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته، أوجب القانون على الولد الموسر نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، فإذا كان الولد قاصرًا وتجب عليه نفقه والديه، على وصيه أخذ الإذن من المحكمة لتأذن له بالنفقة.
ــ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر، قد يقع على التركة أو على القاصر نفسه التزامات لا بُدّ من الوفاء بها، فعلى الوصي أخذ الإذن من المحكمة للوفاء بتلك الالتزامات، مثال ذلك: تعلّق التركة التي هي للقاصر بحقوق لا يمكن سدادها إلاّ ببيع بعض أصول التركة، كما لو كان على مورث القاصر ديون لا يمكن سدادها إلاّ ببيع شيء من التركة، فعلى الوصي قبل البيع عرض ذلك على المحكمة وأخذ الإذن منها.
ــ الإقرار على القاصر، لا يجوز أن يقر بشيء ضد القاصر لمصلحة شخص آخر؛كأن يرفع شخص دعوى مطالبة بحق ضد القاصر، ويقر بأن الحق المدعى به هو على القاصر، فلا يجوز للوصي الإقرار بالحق قبل أخذ الأذن من المحكمة.
ــ الصلح والتحكيم، لا يجوز للوصي أن يبرم صلحاً في مال القاصر، أو أن يقبل التحكيم إلاّ بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصّة، ومن وجهة نظرنا إذا كان الصلح فيه نفع محض أو مصلحة متحققة للقاصر، ويخشى من تأجيله وقوع ضرر على القاصر فلا يحتاج أخذ إذن من المحكمة، وقد نصت المادة "506" من قانون المعاملات المدنية على أنه: "صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن كان نافعا وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام، "فقد اعتبر هذا النص أن صلح الأوصياء والأولياء والقوام على القصر صحيحا إذا كان في الصلح منفعة متحققة لهم.
ــ رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له، للوصي رفع الدعاوى لمصلحة القاصر على من يعتدي على أموال القاصر، وعلى الوصي قبل رفع الدعوى أخذ الإذن من المحكمة، ويُستثنى من ذلك إذا كان تأخير رفع الدعوى فيه ضرر على القاصر، أو تفويت مصلحة ظاهرة له، فللوصي رفع الدعوى بدون أخذ إذن من المحكمة.
ــ التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أو استثنائية، لا يجوز للوصي أن يتنازل عن الدعوى في أيّ مرحلة من مراحلها ( الابتدائية أو الاستئناف أو العليا )، إلاّ بعد أخذ الإذن من المحكمة، كما لا يجوز له ترك الطعن أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا إلا أن تأذن له المحكمة في ذلك، وإقامة الدعوى ورفع الطعن ليس شرطًا لقبول الدعوى أو الطعن وإنّما يُقصد به رعاية حقوق القاصر فهو إجراء شرع لمصلحته.
ــ كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلا له، على الوصي المكّلف بإدارة أموال القاصر المحافظة عليها والذود عنها ويبذل قصارى جهده في ذلك، وعليه الابتعاد عن إساءة الظنّ به لعدم التعرض لأموال القاصر بالأجرة أو الشراء سواء كان لمصلحة نفسه أو مصلحة زوجته أو أقاربهما، وإذا رأى أنّ في القيام بذلك مصلحة فعليه للقاصر أن يستأذن المحكمة في ذلك.
هذه جملة التصرفات التي منع القانون الوصي من القيام بها دون الرجوع إلى المحكمة المختصّة وأخذ الإذن منها، وإذا باشر الوصيّ أيّ تصرف منها دون الرجوع إلى المحكمة وأخذ الإذن منها كان متجاوراً لحدود الوصاية عن القاصر، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر، لتعلّقه بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته.
وكما منع القانون الوصي من التصرف بالبيع أو الشراء أو الكراء لنفسه أو لزوجته، فإنه منع أيضّا كل من له علاقة بشؤون القاصر من تلك التصرفات، حيث نصت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه: (يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أيّ مسؤول مختص بذلك، من شراء أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما).
فقد أفاد هذا النّص، أنه لا يحق لأيّ شخص يكلّف للقيام بأمور القاصر، أو أحد موظفي المحكمة الذين يباشرون أمور القاصر من القيام بجميع التصرفات في أموال القاصر كالبيع أو الشراء أو الرهن أو القرض أو الإيجار أو غير لك من التصرفات لمصلحتهم أو مصلحة من تربطهم بهم علاقة قرابة من أصولهم أو فروعهم.
،،، وللحديث بقيه ،،،
ــ تأجير (كراء) عقار القاصر، قد يكون للقاصر عقارٌ يضم شققا أو فللا، ويرغب الوصي في تأجيره، فلا بُدّ من أخذ الإذن من المحكمة، لكي تقف المحكمة على وصف العقار المراد تأجيره وقيمة الأجرة تحقيقًا لمصلحة القاصر.
ــ قبول التبرعات المقيّدة بشرط، أو رفضها، قد يتلقى القاصر عن طريق وصيه تبرعات نقدية أو عينيّة من أشخاص أو مؤسسات، فعلى الوصي أن يأخذ الإذن من المحكمة المختصّة قبل قبولها إذا كانت مقيدة بشرط، كأن تكون تلك التبرعات مقابل التزامات مالية أو أدبية على القاصر، أمّا إذا كانت تلك التبرعات غير مقيّدة بشرط فلا يلزم الوصي أخذ الإذن من المحكمة، على أنه لا يجوز للوصي رفض تلك التبرعات ما لم تأمر المحكمة برفضها، إذا رأت أن رفضها تحقيقا لمصلحة القاصر.
-ــ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته، أوجب القانون على الولد الموسر نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، فإذا كان الولد قاصرًا وتجب عليه نفقه والديه، على وصيه أخذ الإذن من المحكمة لتأذن له بالنفقة.
ــ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر، قد يقع على التركة أو على القاصر نفسه التزامات لا بُدّ من الوفاء بها، فعلى الوصي أخذ الإذن من المحكمة للوفاء بتلك الالتزامات، مثال ذلك: تعلّق التركة التي هي للقاصر بحقوق لا يمكن سدادها إلاّ ببيع بعض أصول التركة، كما لو كان على مورث القاصر ديون لا يمكن سدادها إلاّ ببيع شيء من التركة، فعلى الوصي قبل البيع عرض ذلك على المحكمة وأخذ الإذن منها.
ــ الإقرار على القاصر، لا يجوز أن يقر بشيء ضد القاصر لمصلحة شخص آخر؛كأن يرفع شخص دعوى مطالبة بحق ضد القاصر، ويقر بأن الحق المدعى به هو على القاصر، فلا يجوز للوصي الإقرار بالحق قبل أخذ الأذن من المحكمة.
ــ الصلح والتحكيم، لا يجوز للوصي أن يبرم صلحاً في مال القاصر، أو أن يقبل التحكيم إلاّ بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصّة، ومن وجهة نظرنا إذا كان الصلح فيه نفع محض أو مصلحة متحققة للقاصر، ويخشى من تأجيله وقوع ضرر على القاصر فلا يحتاج أخذ إذن من المحكمة، وقد نصت المادة "506" من قانون المعاملات المدنية على أنه: "صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن كان نافعا وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام، "فقد اعتبر هذا النص أن صلح الأوصياء والأولياء والقوام على القصر صحيحا إذا كان في الصلح منفعة متحققة لهم.
ــ رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له، للوصي رفع الدعاوى لمصلحة القاصر على من يعتدي على أموال القاصر، وعلى الوصي قبل رفع الدعوى أخذ الإذن من المحكمة، ويُستثنى من ذلك إذا كان تأخير رفع الدعوى فيه ضرر على القاصر، أو تفويت مصلحة ظاهرة له، فللوصي رفع الدعوى بدون أخذ إذن من المحكمة.
ــ التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أو استثنائية، لا يجوز للوصي أن يتنازل عن الدعوى في أيّ مرحلة من مراحلها ( الابتدائية أو الاستئناف أو العليا )، إلاّ بعد أخذ الإذن من المحكمة، كما لا يجوز له ترك الطعن أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا إلا أن تأذن له المحكمة في ذلك، وإقامة الدعوى ورفع الطعن ليس شرطًا لقبول الدعوى أو الطعن وإنّما يُقصد به رعاية حقوق القاصر فهو إجراء شرع لمصلحته.
ــ كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلا له، على الوصي المكّلف بإدارة أموال القاصر المحافظة عليها والذود عنها ويبذل قصارى جهده في ذلك، وعليه الابتعاد عن إساءة الظنّ به لعدم التعرض لأموال القاصر بالأجرة أو الشراء سواء كان لمصلحة نفسه أو مصلحة زوجته أو أقاربهما، وإذا رأى أنّ في القيام بذلك مصلحة فعليه للقاصر أن يستأذن المحكمة في ذلك.
هذه جملة التصرفات التي منع القانون الوصي من القيام بها دون الرجوع إلى المحكمة المختصّة وأخذ الإذن منها، وإذا باشر الوصيّ أيّ تصرف منها دون الرجوع إلى المحكمة وأخذ الإذن منها كان متجاوراً لحدود الوصاية عن القاصر، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر، لتعلّقه بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته.
وكما منع القانون الوصي من التصرف بالبيع أو الشراء أو الكراء لنفسه أو لزوجته، فإنه منع أيضّا كل من له علاقة بشؤون القاصر من تلك التصرفات، حيث نصت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه: (يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أيّ مسؤول مختص بذلك، من شراء أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما).
فقد أفاد هذا النّص، أنه لا يحق لأيّ شخص يكلّف للقيام بأمور القاصر، أو أحد موظفي المحكمة الذين يباشرون أمور القاصر من القيام بجميع التصرفات في أموال القاصر كالبيع أو الشراء أو الرهن أو القرض أو الإيجار أو غير لك من التصرفات لمصلحتهم أو مصلحة من تربطهم بهم علاقة قرابة من أصولهم أو فروعهم.
،،، وللحديث بقيه ،،،