آخر الأخبار

«البلديات» تحدد الرسوم الخاصة بالأثمان والتأمينات والضمانات المالية

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قراراً وزارياً رقم ( 32 /‏‏ 2018) بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، على أن يعمل به اعتباراً من الأول من مارس 2018م . و حددت المادة الأولى من القرار الرسوم التي تحصلها الوزارة وفقاً للملاحق ( 1 - 11 ) ، كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية ، واستمارات الشؤون الفنية ، واستمارات موارد المياه وفقاً للملاحق أرقام ( 12 - 14 ) ، كما نصت المادة الثالثة على أن تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقاً للملحق رقم ( 15 )، وسوف تصدر هذه الملاحق في الجريدة الرسمية . ونصت المادة الرابعة من هذا القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، تفرض على من يتخلّف عن سداد الرسوم المستحقة وفقاً لهذا القرار غرامة تأخير بواقع ( 10 % ) عشرة بالمائة شهرياً من قيمة الرسم المستحق ، تحسب بعض مضي ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق. و أشارت المادة الخامسة الى أنه يلغى القرار الوزاري رقم ( 179 /‏‏ 2001 )، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .