آخر الأخبار

جلالة السلطان المعظم يُصدر مرسومين سلطانيين ساميين

1486770_127
 
1486770_127
إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وإصدار قانون المجالس البلدية
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما : - مرسوم سلطاني رقم ( 125 / 2020 ) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99 وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99 وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2002 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003 وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2008 وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2008 وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 /2019 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت : المادة الأولى : يُعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق . المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق . المادة الثالثة : يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه . المادة الرابعة : يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمَل به بعد انقضاء ( 3 ) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . صدر في : 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق : 12 من نوفمبر سنة 2020 م -مرسوم سلطاني رقم ( 126 / 2020 ) بإصدار قانون المجالس البلدية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011 وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 2020 وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون المجالس البلدية ، المرفق . المادة الثانية: يُصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، فيما لا يتعارض مع أحكامه . المادة الثالثة : يُلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه . المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8 ) ( بند ثانيا ) و ( 15 ) من القانون المرفق، فيُعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تُجرَى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون. صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020 م