روضة الصائم

فـــتاوى: الزكاة واجبة في كل ما يقتات به ويدخر من الحبوب ولا تنحصر في الأصناف الست

لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:- -رجل ربح من الطني (الطني بيع تمر النخيل وعادة يكون بالمزايدة) أو بيع البسور ألف ريال مثلاً، في حين أنه أنفق فيها ما يقارب تلك القيمة في أجور العمال والإصلاحات، وقد يكون ربحه أقل من التكاليف. فهل عليه حينها زكاة؟ إن كانت النفقات أكثر من الريع أو مثله فلا تجب فيه الزكاة. والله أعلم. -هل تجب الزكاة في غلة النخيل إذا كان يصل النصاب، غير أنه يصرف في إيجار سقيه وعماره أكثر من غلته، ويبقى صاحب الأصل بدون شيء تقريباً؟ الزكاة حق واجب في المال وإن كانت تكاليف المال باهظة، وفي مثل هذه الحالة تنتقل الزكاة من العشر إلى نصف العشر في زكاة الزروع والثمار. والله أعلم. -هل يجوز أن تزكى الثمار بعد بيعها ويخرج ذلك؟ لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار، وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف. والله أعلم. -متى يعتبر النصاب في الثمار قبل الجفاف أم بعد الجفاف؟ ولماذا؟ وما الدليل؟ يعتبر النصاب بعد الجفاف، بدليل ما مضى عليه العمل منذ عهود السلف بأن تزكى النخيل بعد الإثمار، وهكذا سائر المزكيات إنما تزكى عند الحصاد، فالله تعالى يقول: )وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ(، والحصاد إنما يكون بعد اليباس. والله أعلم. -كيف يمكن معرفة النصاب في غير المكيلات كالقطن والزعفران مثلاً؟ القطن والزعفران ليس هما من الأشياء المدخرة المقتاتة فلا زكاة فيهما ، وإنما الزكاة في المدخر المقتات، اللهم إلا إن كانت اتخذت من أجل الإتجار، فتزكى زكاة عروض التجارة . والله تعالى أعلم. -ما هو نصاب الحبوب والثمار؟ وما مقدار الصاع ؟ وكيف يقدر بالمكاييل والأوزان العصرية؟ تجب في خمسة أوسق - أي في ثلاثمائة صاع - ، فهذا هو نصاب هذه الحبوب، والصاع هو خمسة أرطال وثلث بالأرطال البغدادية ، والرطل البغدادي هو نصف منّ من أمنان نزوى - التي كانت متداولة أولاً بعمان - ، والصاع من الأرز يساوي كيلو جرامين وخمسين جراماً . والله أعلم . -هل تجب الزكاة في غير الحبوب الستة، أعنى التمر والعنب والشعير والبر والسلت والذرة ، وما الدليل عليه؟ تجب الزكاة في كل ما يقتات به ويدخر من الحبوب، ولا تنحصر في الأصناف الستة. والله أعلم.