مرايا

استشارات : واجب مدير التفليسة في حالة إفلاس حامل الشيك

1238335
 
1238335
مدير التفليسة هو الشخص الذي تعينه المحكمة التي أصدرت حكم إشهار إفلاس التاجر لإدارة أموال التفليسة، ويقع على مدير التفليسة واجبات يمارسها أثناء إدارة التفليسة ومن بينها استيفاء حقوق المفلس والوفاء بديونه، لأن الإفلاس يرتب أثرًا يمنع المفلس من التصرف بأمواله، وعلى هذا الأساس، فلو أفلس التاجر وكان لديه شيك فلا يجوز له التصرف بهذا الشيك. بمعنى آخر، أن حامل الشيك عند إفلاسه، لا يجوز له قبض قيمته من المصرف، كما لا يجوز له تظهيره للغير، فالمفلس بموجب المادة (604) من قانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990م، يتولى مدير التفليسة المعين له من قبل المحكمة باستيفاء حقوقه والوفاء بديونه نيابة عنه، وعليه يجب على مدير التفليسة أن يتقدم للمصرف بطلب المعارضة في الوفاء لحامل الشيك المفلس، وذلك بالاستناد الى المادة (547) من قانون التجارة العماني حيث نصت على ذلك بالقول: «.....لا تقبل المعارضة.....في وفاء قيمة الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله...». وعليه فإن مدير التفليسة مطلوب منه تبليغ المصرف بواقعه إفلاس حامل الشيك والطلب منه بعدم صرف قيمة الشيك متى ما تقدم إليه حامله المفلس، ذلك لأن مدير التفليسة، بالاستناد إلى المادة (604) من قانون التجارة العماني هو المسؤول عن إدارة أموال المفلس، فله الحق وحده في القبض والوفاء نيابة عن المفلس. وقد نصت على ذلك المادة (604) بالقول:« يترتب حكما على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لمدير التفليسة عن إدارة جميع أمواله، بما فيها الأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس، ولا يجوز للمفلس أن يتصرف في شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان القبض عن حسن نية لسند تجاري». وعليه إذا تم إبلاغ المصرف من قبل مدير التفليسة بإفلاس حامل الشيك والطلب منه بالمعارضة بعدم الوفاء إليه بقيمة الشيك، فعلى المصرف عند وصول هذا الإخطار إليه من قبل مدير التفليسة، عدم دفع قيمة الشيك لحامله المفلس، إذا تقدم بطلب الوفاء إليه، وإنما يتوجب عليه الوفاء في هذه الحالة إلى مدير التفليسة، فإذا أهمل مدير التفليسة في إبلاغ المصرف بذلك وقام المصرف بوفاء قيمة الشيك لحامله المفلس، فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحا مبرئا لذمته، ويتحمل مدير التفليسة مسؤولية ذلك تجاه دائني المفلس. أما إذا أوفى المصرف قيمة الشيك لحامله المفلس، على الرغم من إخطاره من قبل مدير التفليسة بواقعة إفلاس حامل الشيك والمعارضة في الوفاء، فمثل هذا الوفاء لا يكون من جانب المصرف مبرئا لذمته ويلزم بالوفاء مرة أخرى لمدير التفليسة، لأن هذا الوفاء جاء إضرارا بدائني حامل الشيك المفلس، حيث كان يجب على المصرف الامتناع عن دفع قيمة الشيك لحامله المفلس، طالما تم إخطاره من قبل مدير التفليسة بواقعة إفلاس الحامل والمعارضة في الوفاء إليه، حيث كان على المصرف الوفاء بقيمة الشيك لمدير التفليسة وليس لحامل الشيك.