«الشرطة» تعدّل ضوابـط التعامـل مـع المخالفـين لقـرارات اللجنـة العليـا
الاحد / 12 / رمضان / 1442 هـ - 12:34 - الاحد 25 أبريل 2021 12:34
f5e312e8f8d6d9023a126d648c9c38a7
كتبت - مُزنة الفهدية
عدّلت شرطة عمان السلطانية ضوابـط التعامـل مـع المخالفـين لقـرارات اللجنـة العليـا المعنيـة ببحـث آلية التعامـل مـع التطـورات الناتجـة عـن انتشـار فيـروس كـورونا (كوفيد-19). يستبدل بالبنود (1) و(2) و(7) و(8) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المرفق بالقرار رقم 151/ 2020 المشار إليه، ما يأتي: الامتناع عن إجراء، أو إعادة الفحص الخاص بمرض كورونا حسب الإجراءات المقررة غرامة مقدارها 300 ريال عماني، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي المقررة من الجهات المختصـة غرامة مقدارها 300 ريال عماني، وعدم تقيد المجمعات التجارية والمحلات والمنشآت الخاصة بالتدابير والاشتراطات والضوابط التي تقررها اللجنة والجهات المختصة غرامة قدرها 3000 ريال عماني مع الإغلاق لمدة شهر، والامتناع عن ارتداء سوار التعقـــب، أو نزعــــه، أو إتلافـــه، أو عدم إرجاعه إلى الجهة المختصة غرامة 300 ريال عماني.
ويضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات ببحث آلية التعامـــل مــع التطــورات الناتجــة عن انتشــار فيروس كورونا (كوفيد-19) المرفق بالقرار رقم 151/ 2020 المشار إليه، البند الآتي: الامتناع عن التسجيل فـي نظام ترصد بالنسبة للأشخاص الملزمين بذلك حسب الضوابط والإجراءات المقررة غرامة قدرها 300 ريال عماني