جزر الديمانيات مــلاذ آمــن لتعشــيش الطيور والسلاحـف.. ومقصد لهواة الغوص
الاحد / 10 / ربيع الثاني / 1441 هـ - 22:31 - الاحد 8 ديسمبر 2019 22:31
1389855
«البيئة» تحدد إطارا لإدارة المحمية من العبث -
كــــــــتب : خالد بن راشد العدوي -
حظرت وزارة البيئـة والشــؤون المناخيــة مجموعة من الأعمال والأنشطة داخل محميـة جزر الديمانيات الطبيعية ضمن أدوات تنظيـم إدارة المحميـة، أبرزها الدخول إلى المحميـة، أو التخييم أو المبيـت فـي المحميـة بدون تـصـريـح مـن الوزارة، والنــــزول والتخييــــم والمبيــــت فــــي اليابـســـة خـلال فـترة تعشيش الطيور اعتبـارا من الأول من مايـو إلى نهايـة أكتوبـر من كـل عـام، ومـخـالفــــة تعـليـمـــات وأنـظمـــة السـلــــوك المعلــــن عنـهــــا عنـــــد مـداخــــــل المـحـمـيــــة، أو فـي مـراكـز الـزوار، أو مـن خلال المطبـوعـات التـي تصـدرهـا الوزارة، ومحاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي جـزء مـن الموجـودات، وإشعـــال النـــار إلا فــــي الأماكــــن أو المناطـــق المخصصـــة لـذلك، وبـعـد الـحـصـول عـلـى تـصـريـح مـن الوزارة.
تنوع أحيائي
وتتميز المحمية التي تقع بين ولاية السيب بمحافظة مسقط وولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بتنوع أحيائي من النباتات، لأكثر من 12 نوعا من الأشجار المحلية من بينها أشجار الغاف والسمر والسلم والضجع والغضف وغيرها من الأنواع المحلية، وكذلك تنوع فريد من الحيوانات، والثدييات البرية، والزواحف بأنواع وأشكال وألوان مختلفة، فضلا عن الطيور المهاجرة التي تستوطن المحمية خلال فترة هجرتها.
ممنوعات
ووجهت الوزارة بحسب القــرار الوزاري رقــم 62/2019 بعدم القيام بأية أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحيـاء البحريـة الأخـرى أو جمعـها، أو الإضـرار بالطيـــور أو السلاحـــف المعششـــة داخـــل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه، ورمي شباك الصيد فـي مواقع وجود الشعاب المرجانية فـي حدود المحمية، وإحضـار القطط أو الكلاب أو أي حيـوانات أخـرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية، وممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وحفــــظ وتخزيـــن وإصـــلاح وتجفـيـــف معـــدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف، ووضع أو اسـتـخـدام السمـوم داخـل المـحـمـيـة لأي سبب كــــان، والاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
وحظرت إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها، والقيـــام بالـدراســــات والأبـحــــاث وجمـــع العينــــات لأي سبـــب كـــان، وإقامـة أي مشـروع داخل المحمية، وكذلك استخـدام كاميـرات التصويـر الفخية، والطائرات بدون طيـار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، واستخـــدام الأسلحـــة الناريـــة والتقليديـــة والمائيـــة داخــــل المحمية لغيــر العاملــين فـي مجال صون الطبيعة، ودخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد.
رسوم مالية
وفرضت وزارة البيئة والشؤون المناخية رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الـغـوص أو المبيـت فـيها للأشخاص المصرح لهم، وفـي الأماكن التي تخصصها الوزارة، وتراوحت الرسوم في الزيارة للكبار بين ريال للمواطن إلى ثلاثة ريالات عمانية للأجنبي لمدة يوم واحد، وتفاوتت الرسوم بين 30 ريالا و100 ريال للفترة من ثلاثة أشهر إلى سنة، أما الزيارة والغوص للكبار فحددت الرسوم بين 3 ريالات عمانية للمواطن، وستة ريالات عمانية للأجنبي، وبين 80 ريالا عمانيا إلى 150 ريالا للفترة من ثلاثة أشهر إلى سنة، أما عن نشاط الزيارة والغوض والمبيت للكبار فتبلغ الرسوم 5 ريالات للعماني، و10 ريالات للأجنبي، و100 ريال لمدة ثـلاثـة أشهر، و200 ريــال لمدة ستة أشهر.
كما تم تحديد رسوم رمزية لزيارة الأطفال وطلبة المدارس دون سن 16 بمبلغ 100 بيسة للعماني، وريال للأجنبي، أما الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 فتبلغ ريالا للمواطن، و3 ريالات للأجنبي.
فئات معفية من الرسوم
وأعفت الوزارة مجموعة من الفئات من الرسوم مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الجهة المعنية، وهم أفراد قــوات الـسـلطـان المـسـلـحـة، وأفـراد شرطـة عمـان السلطانيـة، وذلك أثنـاء تأديـتهم لعملهـم، والـمـوظفـون فـي المـؤســسات الحـكـوميـــة، والأكاديـمـيــــة فـــي أثـنـــاء القـــيـام بـعمــــل رسمـي، أو بحـث علمي، وصيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد، والـوفـود الحكوميـة الرسميـة.
مـدة صـلاحيـة التـصـريـح
وتكـون مـدة صـلاحيـة التـصـريـح الصـادر لممارسـة الأنـشـطـة المـحـددة من شروق الشمس وحتى غروبها، بالنسبة لتصريح الدخول والزيارة، ومن شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص، وفـي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس، ومــــن شــــروق الشمــــس وحتـى الساعـة الثـانيـة مسـاء مـن اليـوم التـالـي بـالنـسـبـة لتصريـح المبيـت.
غرامـة إدارية
وحددت الوزارة غرامـة إدارية علــى كــل مــن يخـالف أحكام القرار لا تقل عن (50) خـمـســين ريـالا عمـانيا، ولا تزيـد علـى (100) مائة ريــال عمـانــي بالنسبة للأفــراد، كمـــا تفـــرض غرامـــة إداريـــة لا تقـــل عـــن (100) مائــة ريــال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص، وتضـاعـف الغرامـة فـي حالة تكرار المخالفة.