عمان اليوم

السلطنة تصادق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشـيرة لحـاملي الجوازات مع حـكومة تونـس

Untitled-1
 
Untitled-1
كتبت – مزنة بنت خميس الفهدية - صادقت السلطنة على اتفاقيــة الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع حكومة الجمهورية التونسية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 14 من ديسمبر 2016م، رغبة في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصا منهما على تسهيل سفر مواطنيهما حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في إقليم دولة الطرف الآخر. وقد نصت الاتفاقية على تطبيق بنود الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية: 1. جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان. 2. جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، سارية المفعول التابعة لحكومة الجمهورية التونسية. ويجوز لمواطني الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1) الدخول إلى، أو البقاء في، أو الخروج من، أو المرور عبر إقليم الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة، وذلك لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما. ويجب على مواطني الطرفين حاملي جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر. ويجب على مواطني الطرفين حاملي جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1) الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة السارية في إقليم الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم فيه. كما يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الخاصة بمواطني الطرفين صالحة لمدة (6) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر. ويجب على مواطني الطرفين حاملي جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1) الدخول إلى، والبقاء في، والخروج من، والمرور عبر إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات. ويعفـــــى مواطــــــــنو الطـــرفين حاملو أي من جوازات السفر الســـــارية المشار إليها في المادة (1) الذين تم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر شرط الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر. وتمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أيا من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1). ويجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم، وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر. ولا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة للطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1) إلى إقليم دولة كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني. وعند اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل أحد الطرفين يجب عليه إعلام الطرف الآخر كتابة، ودون تأخير عبر الطرق الدبلوماسية. وفي حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) لمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه. ويجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور – عبر القنوات الدبلوماسية – عن مثل هذه الحوادث. ويتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. وفي حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأحد الطرفين يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل (30) ثلاثين يوما من دخول هذا التعديل حيز التنفيذ. كما يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة، ويجب تحديد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ، ويصبح هذا التعديل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ولا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين. ويعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. ويسوي الطرفان الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية. كما يجوز للطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقـــــية بصفة مؤقتة بشكل جزئي أو كلي؛ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقـــية. ويجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العـــــمل بهــــذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عـــــن التعليق مع بيان أسبابه كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل (7) سبعة أيام عـــــلى الأقـــــل من دخول هذا التعليق حـــــيز التنفيذ.. كـــــما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل (7) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق. ولا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني الطرفين حاملي أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الموجودين في إقليم الطرف الآخر. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الطرفين، وتسري لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية، وفقا للمادة (17). ويجوز لأي من الطرفين في أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية عن قراره بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية.. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ إبلاغ الإشعار إلى الطرف الآخر.