لائحة جديدة لتنظيم نشاط مكاتب استقدام القوى العاملة غير العُمانية تحدد الضمانات والحقوق
"العمل ": ضمان خدمة الاستقدام لمدة سنتين
الاحد / 29 / ربيع الثاني / 1448 هـ - 17:29 - الاحد 11 أكتوبر 2026 17:29
كشفت وزارة العمل اليوم عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، التي تضمنت أحكامًا جديدة لتنظيم عمل مكاتب الاستقدام وحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المستقدمة، من بينها استرداد مبالغ الخدمة خلال مدة ضمان تصل إلى عامين وفق حالات محددة، وإلزام المكاتب باستقدام العمالة خلال 45 يومًا، وتوفير تغطية تأمينية لعقود الخدمة، إلى جانب تحديد الجزاءات الإدارية للمكاتب المخالفة، على أن يبدأ العمل بأحكام اللائحة اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
ونصّت اللائحة على إلزام مكاتب الاستقدام بإعادة مبلغ الخدمة كاملًا إلى صاحب العمل خلال التسعين يومًا الأولى من بدء العمالة المستقدمة العمل لديه، إذا تحققت إحدى الحالات المحددة لاسترداد المبلغ، فيما يُحتسب المبلغ المسترد بعد انقضاء هذه المدة وحتى عامين بالنسبة للعاملين في المنازل ومن في حكمهم، وفق معادلة تعتمد على مبلغ الخدمة والمدة المتبقية من عقد العمل، على أن تتم إعادة المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من إعادة العمالة إلى المكتب، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على توفير عمالة بديلة.
حالات الإسترداد
وحددت اللائحة حالات استرداد مبلغ الخدمة، من بينها اختلاف المهنة الفعلية للعمالة المستقدمة عن المهنة المطلوبة أو شروط شغلها المتفق عليها، شريطة إعادتها خلال فترة الاختبار المقررة، أو امتناعها عن أداء العمل دون عذر مقبول، أو تركها العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، إضافة إلى ثبوت عدم لياقتها الصحية أو الجسدية، أو إصابتها بأمراض معدية أو مزمنة تمنعها من أداء العمل، وثبوت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى صاحب العمل.
وشملت الحالات اعتداء العمالة المستقدمة على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالتها إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكاب جريمة في مقر العمل، وإعادتها بناءً على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى صاحب العمل، فضلًا عن الوفاة الطبيعية خلال سريان عقد العمل، أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي ناتج عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد الوصول إلى سلطنة عُمان.
عمالة بديلة
وأجازت اللائحة الاتفاق على توفير عمالة بديلة خلال التسعين يومًا الأولى عوضًا عن إعادة مبلغ الخدمة، مع تحمل مكتب الاستقدام جميع تكاليف استقدام البديل دون تحميل صاحب العمل مصروفات إضافية على مبلغ الخدمة، إذا كانت تكلفة استقدام العمالة البديلة مساوية لتكلفة العمالة المعادة، على أن تكون مدة الضمان للعمالة البديلة هي المدة المتبقية من ضمان الخدمة للعمالة السابقة.
كما ألزمت صاحب العمل بإخطار مكتب الاستقدام خلال 30 يومًا من تحقق أي من الحالات التي تجيز استرداد مبلغ الخدمة، وفي حال عدم الالتزام بذلك يجوز للمكتب الخصم من المبلغ بما لا يتجاوز 5 بالمائة، فيما لا يجوز للمكتب الخصم من مبلغ الخدمة، باستثناء مصروفاته الإدارية بما لا يزيد على واحد بالمائة، بالإضافة إلى الرسوم الحكومية المستحقة.
وبيّنت اللائحة الحالات التي يسقط فيها حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد مبلغ الخدمة، وتشمل الغش في شروط العمل عند التعاقد، والامتناع عن دفع أجور العمالة المستقدمة لأكثر من شهرين متتاليين أو ثلاثة أشهر غير متتالية خلال عام، وارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته فعلًا مخلًا بالآداب تجاه العمالة أو الاعتداء عليها بالتحرش أو العنف، وكذلك ثبوت وجود خطر جسيم يهدد أمن العمالة أو سلامتها أو صحتها في مكان العمل مع علم صاحب العمل بذلك وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.
مدة الاستقدام
وفيما يتعلق بمدة الاستقدام، ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام بتوفير العمالة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل، وأجازت لصاحب العمل فسخ العقد عند إخلال المكتب بهذه المدة، أو منحه مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يومًا باتفاق مكتوب، مع أحقيته في المطالبة بتعويض يعادل 5 بالمائة من مبلغ الخدمة في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة.
وأوجبت على المكتب إعادة جميع المبالغ المحصلة من صاحب العمل، مضافًا إليها التعويض المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ فسخ عقد الخدمة، مع إعفائه من التعويض إذا كان التأخير ناتجًا عن قوة قاهرة أو ظرف طارئ، شريطة إخطار صاحب العمل كتابةً بالمستندات المؤيدة خلال ثلاثة أيام من وقوع سبب التأخير، وإعادة مبلغ الخدمة كاملًا إذا استمرت هذه الظروف لأكثر من 30 يومًا دون استقدام العمالة، أو في حال وفاة العامل المراد استقدامه قبل وصوله إلى سلطنة عُمان.
وألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام بتوفير تغطية تأمينية لكل عقد خدمة، تشمل تعويض صاحب العمل بما يعادل مبلغ الخدمة أو جزءًا منه وفق الحالات المحددة، إلى جانب مبلغ تذكرة سفر العمالة المستقدمة إلى بلدها، وتسليم صاحب العمل نسخة من وثيقة التأمين عند إبرام العقد.
كما نصّت على تحمل مكتب الاستقدام تكاليف الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية للعمالة المستقدمة دون مقابل خلال أول 48 ساعة من وصولها إلى سلطنة عُمان، وكذلك عند إعادتها إلى المكتب إلى حين استكمال إجراءات نقل خدماتها أو إعادتها إلى بلدها، مع مراعاة الحالات التي يتحمل فيها صاحب العمل تلك التكاليف وفق أحكام اللائحة.
العمالة المعادة
وفي شأن العمالة المعادة إلى مكاتب الاستقدام، أجازت اللائحة للمكتب التقدم بطلب نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر خلال 15 يومًا دون موافقة صاحب العمل الأول، شريطة إثبات إعادة مبلغ الخدمة المستحق أو توفير عمالة بديلة له وفق الضوابط المقررة، وفي حال عدم نقل خدماتها خلال هذه المدة يلتزم المكتب بإعادتها إلى بلدها خلال 15 يومًا أخرى، مع تحمل تكاليف المغادرة.
ونظّمت اللائحة آلية تسوية النزاعات بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل بشأن تنفيذ عقود الخدمة، إذ يجوز لأي من الطرفين الرجوع إلى الجهة المختصة خلال مدة التعاقد، وفي حال ثبوت إخلال المكتب بالتزاماته أو تسوية النزاع بين الأطراف، يتعين عليه تنفيذ التزاماته المالية تجاه صاحب العمل خلال 15 يومًا، وإلا جاز للوزارة خصم المستحقات المالية الثابتة من مبلغ الضمان المالي للمكتب.
ضوابط مزاولة النشاط
وفيما يتعلق بضوابط مزاولة النشاط، حظرت اللائحة استقدام القوى العاملة غير العُمانية للعمل داخل المنازل أو في المهن التي تحددها الوزارة إلا بواسطة مكتب استقدام مرخص، كما منعت مزاولة نشاط الاستقدام دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
واشترطت للحصول على الترخيص أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع عُمانيين، وأن يكون المالك أو أحد الشركاء متفرغًا ومسجلًا لدى الوزارة بصفته صاحب عمل، وأن تكون المنشأة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألا يقل عمر مالك المنشأة أو أي من الشركاء عن 23 عامًا.
كما اشترطت حصول مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ لإدارة النشاط على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام، أو امتلاكه خبرة عملية لا تقل عن خمسة أعوام في مجال استقدام القوى العاملة غير العُمانية، وألا يكون مالك المنشأة أو أي من الشركاء حاصلًا على ترخيص سارٍ أو شريكًا في مكتب آخر مرخص لمزاولة النشاط، إلى جانب استيفاء الاشتراطات القانونية الأخرى.
وحددت اللائحة ضمانًا ماليًا مقداره خمسة آلاف ريال عُماني يودع في الحساب المصرفي الخاص بالنشاط لدى الوزارة، ورسمًا للترخيص يبلغ 300 ريال عُماني، على أن تكون مدة الترخيص عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع تقديم طلب التجديد قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء صلاحيته.
واشترطت ألا تقل مساحة مقر مزاولة النشاط عن 80 مترًا مربعًا، مع تخصيص مساحة كافية لاستراحة العمال، وتوفير سكن مناسب ومستقل للعمال الذكور وآخر للعاملات الإناث، مستوفٍ لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.
فروع جديدة
وأجازت اللائحة لمكاتب الاستقدام فتح فروع جديدة بعد مضي عام على الأقل من الحصول على الترخيص، وفق شروط تشمل تقديم ضمان مالي قدره خمسة آلاف ريال عُماني لكل فرع، وسداد رسم يبلغ 300 ريال عُماني، وتعيين مدير عُماني للفرع، مع استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالمقر وسكن العمالة.
كما نظّمت استقدام القوى العاملة غير العُمانية بموجب تراخيص عمل مؤقتة، وحددت مدة صلاحية الترخيص بـ180 يومًا غير قابلة للتجديد، وبحد أقصى 25 ترخيصًا للفرع الواحد، مقابل رسم قدره 26 ريالًا عُمانيًا لكل ترخيص، مع اشتراط توفير سكن مناسب للعمالة المستقدمة.
وألزمت المكاتب بصرف بدل شهري للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل مؤقتة طوال مدة بقائها لدى المكتب إلى حين نقل خدماتها إلى صاحب العمل، بنسبة 60 بالمائة من الأجر الشهري المحدد في عرض العمل خلال الأيام الستين الأولى، ترتفع إلى 100 بالمائة اعتبارًا من اليوم الحادي والستين وحتى اليوم المائة والثمانين، مع توفير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية دون مقابل.
وأجازت اللائحة وضع العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت تحت الاختبار لدى صاحب العمل لمدة سبعة أيام قبل نقل خدماتها إليه، بهدف تقييم كفاءتها المهنية وسلوكها الشخصي وتمكينها من تقييم بيئة العمل، شريطة ألا يتجاوز مجموع فترات الاختبار 28 يومًا، وألا تخضع العمالة للاختبار لدى أكثر من أربعة أصحاب عمل خلال مدة إقامتها لدى المكتب، مع حظر اختبار العامل أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.حماية حقوق العمالة
وفي جانب حماية حقوق العمالة المستقدمة، حظرت اللائحة على مكاتب الاستقدام تقاضي أي مبالغ أو رسوم مالية من العمالة مقابل استقدامها أو تشغيلها، أو الاحتفاظ بجوازات سفرها أو وثائقها الرسمية دون موافقة كتابية منها، وألزمت المكاتب بإعداد برامج لتوعية العمالة بعادات المجتمع وتقاليده وحقوقها وواجباتها، وآليات التواصل مع الجهات المختصة في حالات النزاع أو التعرض للإساءة والعنف.
وأوجبت الوزارة إبلاغ العمالة قبل وصولها إلى سلطنة عُمان بطبيعة المهام المهنية وشروط العمل والأجر المحدد، بموجب عرض عمل مكتوب وموقع من صاحب العمل، مع الحصول على موافقتها المسبقة، واعتماد عقد الخدمة من الجهة المختصة.
كما ألزمت المكاتب بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمالة قبل دخولها سلطنة عُمان، وتزويد أصحاب العمل ببياناتها الشخصية ومهاراتها وخبراتها المهنية، وإنشاء سجلات إلكترونية تتضمن بيانات العمالة المستقدمة والمعادة وأسباب إعادتها والإجراءات المتخذة بشأنها، وتحديث هذه البيانات بصورة مستمرة.
واشترطت اللائحة ألا يتم استقدام العمالة غير العُمانية إلا من خلال وكالات تشغيل خارجية معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي في سلطنة عُمان لدولة وكالة التشغيل، ومصادق عليها من وزارة الخارجية، مع تنظيم الاستقدام من الدول التي لا توجد لها بعثات دبلوماسية في سلطنة عُمان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي جانب الرقابة والتفتيش، منحت اللائحة الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية صلاحية دخول مكاتب الاستقدام وسكن العمالة والاطلاع على التراخيص والسجلات والمستندات ونظام العمل، وألزمت أصحاب المكاتب والعاملين لديهم بتسهيل أعمال التفتيش وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وحددت اللائحة حالات وقف الترخيص، من بينها ثبوت إخلال مكتب الاستقدام بالتزاماته في خمس شكاوى فأكثر خلال شهر واحد، أو استقدام عمال المنازل ومن في حكمهم من وكالات تشغيل خارجية غير معتمدة، أو إيواء عمالة غير مرخص للمكتب باستقدامها.
كما نصّت على إلغاء الترخيص إذا بلغ عدد الشكاوى التي يثبت فيها إخلال المكتب 20 شكوى فأكثر خلال ستة أشهر، أو ثبت تقديم مستندات غير صحيحة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، أو عدم مباشرة النشاط خلال 180 يومًا من صدور الترخيص، أو التوقف عنه لمدة تزيد على 180 يومًا متصلة دون موافقة مسبقة، إلى جانب الحالات المتعلقة بثبوت ارتكاب جرائم تشكل عملًا جبريًا أو اتجارًا بالبشر أو إخلالًا بالنظام العام.
جزاءات إدارية
وتضمنت اللائحة جزاءات إدارية تشمل الإنذار والغرامة المالية ووقف الترخيص أو إلغاءه، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال عامين، وحددت غرامات تصل إلى 500 ريال عُماني لبعض المخالفات، من بينها تغيير مقر المكتب أو سكن العمالة دون موافقة الجهة المختصة، والسماح لغير العُماني بإدارة أعمال المكتب، فيما تُفرض غرامات أخرى تتعدد بحسب عدد العمال أو عقود الخدمة محل المخالفة.
ونصّت اللائحة على جواز حجز الضمان المالي لمكتب الاستقدام عند إلغاء ترخيصه لمدة تصل إلى عامين أو حتى انتهاء عقود الخدمة السارية، أيهما أسبق، وفق الأحكام المنظمة لذلك، مع إلزام المكتب بتسوية أوضاع العمالة المستقدمة وإعادتها إلى بلدانها أو نقل خدماتها خلال المدد المحددة.
يُذكر أن القرار الجديد، الصادر عن معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، نصّ على استمرار العمل بالتراخيص السارية قبل نفاذ اللائحة حتى انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفق الأحكام الجديدة، وإلغاء اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011)، وكل ما يخالف اللائحة الجديدة أو يتعارض مع أحكامها.
خطوة تنظيمية
وقال الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي، مستشار وزير العمل للرعاية العمالية: إن اللائحة تمثل خطوة تنظيمية لتطوير قطاع استقدام القوى العاملة غير العُمانية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز موثوقية مكاتب الاستقدام، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين المكتب وصاحب العمل والعامل.
وأضاف: إن التنظيم الجديد يركز على إيجاد إطار أكثر وضوحًا للحقوق والالتزامات، من خلال اعتماد عقود ونماذج موحدة، وتحديد مدد وإجراءات واضحة لعملية الاستقدام، إلى جانب وضع ضمانات مالية وآليات لمعالجة النزاعات، بما يسهم في حماية أطراف العلاقة والحد من الممارسات غير المنظمة.
وأشار إلى أن اللائحة تعزز الرقابة على مكاتب الاستقدام، وتضع مجموعة من الاشتراطات التي تهدف إلى رفع مستوى الاحترافية في ممارسة النشاط، مؤكدًا أهمية التزام المكاتب بالضوابط المحددة بما ينعكس على جودة الخدمات واستقرار سوق العمل.