الاقتصادية

ضوابط واشتراطات جديدة لتنظيم تربية نحل العسل في سلطنة عُمان

تنظيم استيراد النحل ونقله بين المحافظات

 

أجرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، تضمنت وضع ضوابط تفصيلية لإنشاء مناحل نحل العسل في سلطنة عُمان، وتنظيم استيراد طوائف النحل وسلالاته وملكاته ونقل الخلايا بين المحافظات والولايات، إلى جانب تحديد رسوم التراخيص والخدمات والجزاءات الإدارية المترتبة على المخالفات.
وبموجب القرار الوزاري رقم 218 /2026، المنشور في الجريدة الرسمية، صُنفت المناحل إلى ثلاثة أنواع هي المنزلية والخاصة والتجارية، مع اشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة لإنشاء أي منحل، وعدم السماح بأكثر من ترخيص واحد لإنشاء منحل في الأرض الواحدة.


وحدد القرار مدة ترخيص المنحل بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بما لا يقل عن 30 يومًا، مع استيفاء الاشتراطات والمتطلبات ذاتها اللازمة لإصداره.
اشتراطات للمناحل المنزلية والتجارية
وحدد القرار ألا يزيد عدد الخلايا في المنحل المنزلي على ثلاث خلايا، مع اشتراط إقامته في أرض ضمن مخطط سكني، باستثناء المجمعات السكنية والمباني متعددة الطبقات، وألا تقل المسافة بينه وبين أقرب منحل مرخص آخر عن 200 متر.
وأما المناحل الخاصة، فيشترط إقامتها في أراضٍ ذات استخدام زراعي، وألا يزيد عدد خلاياها على 50 خلية، وألا تقل المسافة بينها وبين أقرب تجمع أو مخطط سكني أو شارع أو حظيرة حيوانات أو مخزن مبيدات أو مجرى وادٍ عن 500 متر.
وفيما يتعلق بالمناحل التجارية، اشترط القرار إقامتها في أراضٍ زراعية مروية بالآبار، وأن يزيد عدد خلاياها على 50 خلية، وألا تقل المسافة بينها وبين التجمعات والمخططات السكنية والشوارع وحظائر الحيوانات ومخازن المبيدات ومجاري الأودية عن ألف متر من الجهات الأربع.
كما أوجب القرار تظليل المناحل الخاصة والتجارية لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة، وتغطية أرضياتها بالرمل الخشن أو مادة عازلة، ووضع الخلايا على حوامل تمنع تسلق النمل إليها، وتوفير مصدر مياه نقي ومتجدد، إلى جانب توافر غطاء نباتي يوفر مصادر جيدة للرحيق وحبوب اللقاح.
وألزم المناحل التجارية بتوفير غرفتين منفصلتين لتعبئة العسل وتخزينه، ولتخزين الأدوات والمستلزمات المستخدمة في تربية النحل، على ألا تقل المساحة الداخلية لكل غرفة عن 25 مترًا مربعًا، وأن تكون نظيفة وجافة وجيدة التهوية والإضاءة، مع الحفاظ على درجة حرارة تتراوح بين 20 و28 درجة مئوية.
استيراد النحل ونقل الخلايا
وعلى صعيد تنظيم استيراد النحل، اقتصر القرار استيراد طوائف وسلالات النحل على أغراض البحث العلمي أو تربية النحل خارج المناطق المعزولة، بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء الاشتراطات الصحية والفنية المحددة.
كما اشترط ألا يزيد عدد طرود النحل المستوردة على 30 طردًا، وأن تكون الموافقة صالحة لمدة 60 يومًا، ولمرة واحدة فقط.
ووضع القرار ضوابط مماثلة لاستيراد ملكات النحل، من بينها ألا يزيد عدد الملكات في التصريح الواحد على 20 ملكة، مع إتاحة استثناء للجهات البحثية الحكومية لاستيراد الملكات لأغراض البحث العلمي داخل المناطق المعزولة، وفق الشروط المحددة في القرار.
وحدد القرار جميع ولايات ومحافظات سلطنة عُمان مناطق معزولة، باستثناء ولايتي مدحاء ودبا في محافظة مسندم، كما ربط السماح بتصدير سلالات وطوائف وملكات نحل العسل العُماني باستكمال التعريف الجزيئي المعتمد لدى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يخص نقل الخلايا، أوجب الحصول على موافقة الوزارة، سواء كان النقل بين المحافظات أو داخلها، وقصره على أغراض الرعي واستغلال الظروف الجوية المناسبة لنشاط النحل، أو إبعاد الخلايا عن مواقع رش المبيدات والأعداء الطبيعية والكوارث الطبيعية.
وحدد القرار ألا تقل المسافة بين مواقع نقل الخلايا والتجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة والمناحل الأخرى عن كيلومتر واحد في الأودية والسهول والصحاري والجبال، مع ألا يزيد عدد الخلايا في الموقع الواحد على 500 خلية.
وأما المواقع القريبة من التجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة، فيشترط ألا تقل المسافة بين الموقع والآخر عن 500 متر، وألا يزيد عدد الخلايا في الموقع الواحد على 200 خلية.
وأوضح القرار أنه على الجهة المختصة بالوزارة دراسة طلب نقل الخلايا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ اكتمال البيانات والمستندات المطلوبة، على أن يُعد مضي المدة دون رد رفضًا للطلب.
الرسوم والغرامات
وتضمنت التعديلات تحديد رسوم لعدد من الخدمات المرتبطة بتربية النحل، إذ يبلغ رسم إصدار ترخيص إنشاء منحل خاص ثلاثة ريالات عُمانية، مقابل 45 ريالًا لترخيص إنشاء منحل تجاري، فيما تبلغ رسوم الموافقة على استيراد طوائف وسلالات نحل العسل 200 ريال، و100 ريال للموافقة على استيراد ملكات النحل.
كما حدد القرار رسم إصدار تصريح استيراد مستلزمات ومنتجات نحل العسل بعشرة ريالات عُمانية، وثلاثة ريالات لإصدار ترخيص بطاقة الحيازة الزراعية أو تعديلها أو استخراج بدل فاقد لها، وعشرة ريالات لترخيص استيراد المستلزمات الزراعية.
وفيما يتعلق بالجزاءات الإدارية، أجاز القرار للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية على المخالفين، تشمل الإنذار وإلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرها، أو فرض غرامة إدارية تتراوح بين 500 و1000 ريال عُماني لكل مخالفة.
وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة الأولى، كما يجوز فرض غرامة يومية لا تتجاوز 20 ريالًا عُمانيًا عن المخالفة المستمرة، على ألا يزيد مجموعها على 500 ريال عُماني. وتشمل الجزاءات كذلك إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة، أو إلغاؤه، أو الحرمان من نقل خلايا نحل العسل.
ونص القرار على استمرار العمل بتراخيص إنشاء المناحل وموافقات نقل الخلايا الصادرة قبل سريان التعديلات إلى حين انتهاء مدتها، وإلغاء القرارات الوزارية السابقة المنظمة لعزل مناطق تربية وإكثار النحل العُماني وحظر تصديره ونقل خلاياه بين المحافظات والولايات، على أن يعمل بالقرار الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.