تشكيل لجنتين للنظر في التظلمات من تقارير العجز الطبي.. و60 يوما للتظلم
الاحد / 22 / ربيع الثاني / 1448 هـ - 16:17 - الاحد 4 أكتوبر 2026 16:17
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم (290 / 2026) بشأن تشكيل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظيم آلية عملهما، إحداهما تختص بالتظلمات الطبية لصندوق الحماية الاجتماعية، والأخرى بالتظلمات الطبية لصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
وحدد القرار اختصاصات اللجنتين في النظر في التظلمات من تقارير المؤسسات الصحية المرخصة المتعلقة بتقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه، أو إثبات العجز المهني الدائم ودرجته، أو حدوث أي تغيير في حالة العجز أو شفاء المؤمن عليه أو عودته إلى العمل، وذلك وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية.
وتُشكّل كل لجنة من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء أصليين، من بينهم الرئيس ونائبه، إلى جانب عدد من الأعضاء الاحتياطيين، على ألا تقل وظيفة الرئيس ونائبه والأعضاء عن طبيب استشاري، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الصحة.
وأجاز القرار للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار، على أن تتولى اللجنة دراسة التظلم واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة.
وتجتمع اللجنة حضوريًا بدعوة من رئيسها بصورة دورية أو كلما اقتضت الضرورة، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، كما يجوز عقد الاجتماعات عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
كما أجاز القرار للجنة الاستعانة بالمختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود، ومعاينة الحالة المعروضة حضوريًا أو الاكتفاء بالتقارير الطبية أو استخدام وسائل الاتصال المرئي في عرضها، في عدد من الحالات، منها وجود المؤمن عليه أو المنتفع خارج سلطنة عُمان وتعذر عودته، أو كونه طريح الفراش ويصعب نقله، أو وجوده في السجن وتعذر إحضاره، أو تقديمه التقارير الطبية المطلوبة المتعلقة بإعادة الفحص الطبي.
وأكد القرار ضرورة تنحي رئيس اللجنة أو نائبه أو أي من أعضائها عن نظر التظلم إذا كانت له صلة به تؤثر في حياده، أو كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع التظلم.
وألزم القرار اللجنة بالاحتفاظ بسجل للتظلمات والاجتماعات وملخص القرارات الصادرة عنها وتقارير الخبراء، إلى جانب أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عملها، كما أكد تعاون الجهات المختصة معها في الحصول على المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، وأجاز لها الاطلاع على الملفات الطبية للحالات المعروضة عليها لدى المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.