الاقتصادية

قرار بشأن تحديد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته

 

أصدر جهاز الضرائب قرارًا رقم 2026/206 في شأن تحديد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُحدد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته على النحو التالي: ألا يقل عن ريال عُماني واحد لكل 20 سيجارة في علبة السجائر، وألا يقل عن ريالين وخمس مائة بيسة لكل 250 جرامًا من المنتجات المماثلة للتبغ مثل الشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام.
وأوضحت المادة أنه في جميع الأحوال، يجب احتساب الحد الأدنى للسعر المعياري لجميع منتجات التبغ على أساس النسبة والتناسب.
وألغت المادة الثانية كل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه، فيما نصت المادة الثالثة على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من الأول من أكتوبر من العام الجاري.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/23، وإلى القرار الوزاري رقم 2019/112 بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها، وإلى القرار رقم 2020/51 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا رقم 2026/192 القاضي بتعديل القرار رقم 2019/112 الخاص بتحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها، الصادر عن رئيس جهاز الضرائب استنادًا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/23.
ونصّ القرار على إضافة مادة جديدة برقم 'الثالثة مكررًا' تقضي بعدم تصنيف منتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين ضمن السلع الانتقائية، وبالتالي عدم خضوعها للضريبة الانتقائية.
ويشمل الإعفاء عددًا من فئات المنتجات وفق التصنيف الجمركي، من أبرزها المنتجات الفموية مثل علكة النيكوتين والأقراص المساعدة على ترك التبغ، والمنتجات الجلدية مثل اللصقات المساعدة على الإقلاع عن التدخين، إلى جانب منتجات أخرى تشمل البخاخات وقطرات الأنف والحقن المساعدة على ترك التدخين.