لائحة جديدة لتنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية
الاحد / 16 / ربيع الأول / 1448 هـ - 14:45 - الاحد 30 أغسطس 2026 14:45
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية بهدف تنظيم تصميم وتنفيذ وإدارة وصيانة التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات.
وتسري أحكام اللائحة على المباني التجارية والصناعية والمجمعات العقارية عند إنشائها أو تجديدها بما يزيد على 40% من مساحتها، وفق تقدير البلدية المختصة، أو عند إضافة طابق جديد إليها باستثناء المباني والمجمعات التي صدرت لها إباحات بناء قبل العمل بأحكام اللائحة.
كما تسري على المباني السكنية عند إنشائها أو تجديدها بما يزيد على 40% من مساحتها أو إضافة طابق جديد إليها.
ونصت اللائحة على أن تكون ملكية البنية الأساسية غير النشطة لمنشئها مع إلزام المالك بتمكين المرخص لهم من استخدامها دون مقابل بما في ذلك أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.
وأوجبت اللائحة عند تصميم وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية الالتزام بالتوجيهات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة في شأن مشاريع البنية الأساسية غير النشطة، وتهيئة قنوات ومسارات الكابلات وغيرها من عناصر البنية الأساسية غير النشطة ضمن مرافق الخدمات في المباني والمجمعات العقارية.
كما اشترطت تنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة بما في ذلك أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة وفق مبدأ النفاذ المفتوح، بما يتيح لجميع المرخص لهم تقديم خدماتهم للمستفيدين مع ضمان استخدام أحدث تقنيات الاتصالات، وتعزيز المنافسة، وعدم التمييز وحيادية التقنية.
التوصيلات الداخلية
وحددت اللائحة مسؤولية المالك عن إنشاء التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة باستثناء أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.
وأجازت للمالك التعاقد مع أحد المرخص لهم لإنشاء وتشغيل هذه التوصيلات على أن يلتزم المرخص له بدعوة بقية المرخص لهم للمشاركة بصورة عادلة في تكاليف الإنشاء والتشغيل، وذلك إذا بلغ عدد الوحدات العقارية في العقار 100 وحدة فأكثر، أو بلغت مساحة البناء 10 آلاف متر مربع فأكثر.
وألزمت اللائحة المرخص لهم الذين توجه إليهم الدعوة بالرد بالموافقة أو الرفض خلال 60 يوما من تاريخ الدعوة، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للمشاركة. وفي حال الموافقة يتحمل المرخص لهم بصورة عادلة تكاليف صيانة التوصيلات الداخلية.
كما ألزمت المالك بتمكين المرخص لهم من تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة من طلبهم إجراء الصيانة.
اشتراطات فنية
وأوجبت اللائحة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة عند تصميم وتنفيذ وفحص التوصيلات الداخلية، واعتماد التصاميم وتنفيذها من قبل المصرح له مع جواز اعتماد المرخص له لتصاميم المشاريع التي ينفذها، وتقديم ما يثبت اعتماد التصاميم عند طلب إباحة البناء.
كما اشترطت استخدام كوابل الألياف البصرية في التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة في المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من المرافق التي تحددها الهيئة.
وقصرت إدارة وتشغيل الكوابل والأجهزة النشطة لأنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة على المرخص لهم، وألزمت المالك بالتعاقد مع أحد المرخص لهم لتصميم وتنفيذ هذه الأنظمة في عدد من الحالات، من بينها أن يتجاوز عدد الوحدات العقارية 48 وحدة، أو يتكون المبنى أو المجمع العقاري من 6 طوابق أو أكثر فوق الأرض، أو طابقين أو أكثر تحت الأرض، أو تتجاوز مساحة الطابق الواحد 3 آلاف متر مربع.
وأجازت اللائحة للهيئة استثناء بعض الحالات من تركيب أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة إذا ثبت فنيا عدم الحاجة إليها.
كما أجازت للمرخص له فحص التوصيلات الداخلية أثناء مرحلة التنفيذ للتأكد من سلامتها شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبرر في تنفيذها مع إلزام المرخص لهم باستخدام أنظمة وأجهزة معتمدة من الهيئة عند تنفيذ أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.
شهادة إكمال وحفظ خرائط الشبكات
وتتولى الجهة التي اعتمدت تصميم وتنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة فحصها للتأكد من استيفائها للمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة، وإصدار شهادة للمالك بإكمال التنفيذ على أن يقدمها المالك إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة إكمال البناء.
وألزمت اللائحة المالك بالاحتفاظ بنسخة رقمية من خرائط وبيانات التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، وتقديمها إلى الهيئة عند طلبها.
وفيما عدا الحالات التي تكون فيها التوصيلات الداخلية مملوكة للمرخص له؛ يتولى المالك مسؤولية صيانتها وإصلاح أي تلف يلحق بها مع عدم الإخلال بحق المرخص له في صيانة البنية الأساسية الخاصة بمشتركيه داخل المبنى أو المجمع العقاري.
كما يلتزم المالك بإخطار المرخص لهم المستخدمين للتوصيلات الداخلية بالجهة التي ستتولى أعمال الصيانة على أن تنفذ الصيانة من قبل مرخص له يستخدم التوصيلات الداخلية في العقار أو من قبل مصرح له مع تحميل القائم بأعمال الصيانة أو الإصلاح مسؤولية سلامة الأجهزة والمعدات التابعة للمرخص لهم الآخرين.
الجزاءات الإدارية
وحددت اللائحة عددا من الجزاءات الإدارية بحق المخالفين مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة على نفقته، وذلك دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.
وتبلغ الغرامة 500 ريال عماني عن كل مبنى أو وحدة عقارية في المجمع العقاري عند عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن تصميم وتنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة.
كما حددت غرامة قدرها 300 ريال عماني عن كل مبنى أو وحدة عقارية في المجمع العقاري عند الدخول في اتفاقات أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حصرية تقديم الخدمة لمرخص له واحد في المباني والمجمعات العقارية.
وتصل الغرامة إلى 800 ريال عماني عن كل ألف متر مربع من مساحة المباني والمجمعات العقارية المتأثرة في حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن تصميم وإنشاء المباني والمجمعات العقارية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع فأكثر.