الاقتصادية

البنك المركزي العماني يصدر لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا

 

أصدر البنك المركزي العماني لائحة تنظيم مزاولة نشاط 'اشتر الآن وادفع لاحقًا'، إذ عرّفت اللائحة نشاط 'اشتر الآن وادفع لاحقًا' بأنه تمويل قصير الأجل يمنحه المرخص له للعميل بدون تقديم ضمانات، وذلك لأغراض شراء السلع والخدمات بنظام الأقساط الشهرية التي يتم سدادها إلى المرخص له في المواعيد المتفق عليها.
وبحسب اللائحة، يحظر على أي شخص مزاولة نشاط 'اشتر الآن وادفع لاحقًا' ما لم يكن حاصلًا على الترخيص، ولا يمنح الترخيص إلا للشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة عمانية مملوكة للعمانيين بالكامل أو مع غير العمانيين وفقًا لنسب المساهمة في الملكية التي يحددها المجلس.
ويجب على الشخص الطبيعي والاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم في ملكية طالب الترخيص استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، وحددت اللائحة الشخص الطبيعي بأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يقل عمره عن 25 عامًا، ويتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيًا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلاً، وللبنك المركزي الاستعلام عن الشخص وفق ما يراه مناسبًا.
أما صفات الشخص الاعتباري فقد حددتها اللائحة، منها أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مالية، أو أي من الجرائم التي يسأل عنها ويعاقب عليها الشخص الاعتباري سواء بالعقوبة الأصلية أو الفرعية التي يرى البنك المركزي أنها تؤثر على معايير الجدارة والملاءمة، وألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيًا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلاً، وللبنك المركزي الاستعلام عن الشخص وفقًا لما يراه مناسبًا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.
وبحسب اللائحة، يصدر محافظ البنك المركزي قراره برفض طلب الترخيص أو الموافقة عليه بعد استيفائه جميع الشروط والمتطلبات وسداد الرسم المقرر، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ تسلم طلب الترخيص المستوفي للشروط وفق أحكام هذه اللائحة، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال تلك المدة قبولًا له، ولا يجوز لمقدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه إذا رفض الطلب.
ويصدر الترخيص لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وذلك بعد سداد الرسم، كما يجب على المرخص له البدء في مزاولة نشاط 'اشتر الآن وادفع لاحقًا' وتقديم الخدمات للجمهور خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، ويترتب على عدم التقيد بذلك إلغاء الترخيص تلقائيًا. ويجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى المحافظ لتمديد هذه المدة لمرتين فقط، على ألا تتجاوز كل مدة 6 أشهر.
كما يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص خلال 3 أشهر قبل انتهائه، وفي حال انتهاء الترخيص دون التقدم بطلب تجديده يعتبر موقوفًا، ولا يجوز مزاولة نشاط 'اشتر الآن وادفع لاحقًا' إلى حين تجديد الترخيص، ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم يتم تجديده خلال 3 أشهر بعد انتهائه. ولا يجوز للمرخص له إنشاء فرع له إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وسداد الرسم المبين.
ولا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر له وفق أحكام هذه اللائحة إلى الغير، أو أن يتنازل كليًا أو جزئيًا عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي العماني وسداد الرسم المقرر، وتخضع جميع الطلبات المتعلقة بالتنازل لذات الأحكام المنظمة للترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويحظر على المرخص له أن تتجاوز موجوداته في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع، أو أن يقل رأس المال عن الحد المقرر في هذه اللائحة، ومزاولة أي أعمال أو أنشطة أخرى غير تلك المرخص له بمزاولتها من قبل البنك المركزي، أو تقديم أي منتجات جديدة دون الحصول على تصريح من البنك المركزي، والإعلان عن عروض كاذبة أو غير صحيحة أو بصياغة مضللة أو خادعة، وكذلك استخدام كلمة 'مصرف' أو أي من مشتقاتها أو أي عبارة تدل على مزاولته الأعمال التي تختص بمزاولتها المصارف المرخصة أو أي من الوثائق أو المطبوعات أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها بما يوحي ممارسة أنشطة غير مرخصة، وإسناد أحد أنشطته المرخصة وفق أحكام هذه اللائحة أو أي أعمال مرتبطة بها إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
وبحسب المادة 21، يلتزم المرخص له بأن يقدم للبنك المركزي ضمانًا ماليًا مقداره 10,000 ريال عماني أو 2% من رأس المال المدفوع، أيهما أعلى، وبحد أقصى مقداره 100,000 ريال عماني، وذلك ضمانًا لحسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لكل حالة على حدة وفقًا لما يراه مناسبًا.