تخفيض ساعات العمل اليومية مدفوعة الأجر دعمًا وتمكينًا للأشخاص ذوي الإعاقة
الاحد / 26 / شعبان / 1447 هـ - 15:46 - الاحد 15 فبراير 2026 15:46
'عمان ':
كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/2025)، حق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعتين للأشخاص ذوي الإعاقة، والقائمين على رعايتهم، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من القانون، والذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، وترسيخًا لنهج تمكينهم ودمجهم الشامل في مسارات التنمية المستدامة.وتوضح المادة بأن الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الموظف أو العامل من غير ذوي الإعاقة ممن يرعى أو توكل إليه رعايته من أقاربه بالدرجة الأولى وهم: الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة، ممن هم من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، يستحق تخفيضا لساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر.ويشترط للتقديم على هذا الحق استخراج شهادة إثبات درجة الإعاقة عبر الخدمة الذاتية الإلكترونية من خلال بوابة خدمات لوزارة التنمية الاجتماعية https://portal.mosd.gov.om ، والتي تصدر لمرة واحدة فقط للشخص من ذوي الإعاقة (نفسه) أو من يقوم برعاية شخص من ذوي الإعاقة.وتُعد شهادة إثبات مستوى الإعاقة مستندًا داعمًا لبطاقة شخص ذي إعاقة، ويُعمل بها بعد تقديمها إلى جهة العمل لاعتماد تخفيض ساعات الدوام، كما يتم إصدار الشهادة كل ستة أشهر وفق الإجراءات المعتمدة، ويبدأ العمل بهذا الحق منذ تاريخ صدور القانون في أكتوبر الماضي.