مدينة العرفان تحتضن مقر مركز عمان المالي العالمي
تسري عليه 8 قوانين وتشريعات الأمن الوطني والطوارئ
الثلاثاء / 23 / رجب / 1447 هـ - 17:53 - الثلاثاء 13 يناير 2026 17:53
نشرت اليوم الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 82026 بإنشاء مركز عمان المالي وإصدار قانونه، وحسب التفاصيل يشرف مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي على عمل المركز وهيئات المركز لترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي عالمي رائد يستند إلى ركائز الاستقرار والنزاهة والعلاقات الدولية الراسخة، ودعم التنويع الاقتصادي المستدام وتعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية جاذبة وفق أرقى المعايير العالمية.
وينشأ المركز في مدينة العرفان في محافظة مسقط، ويجوز أن يتخذ المركز مقار أخرى يصدر بتحديدها وتنظيمها مرسوم سلطاني، وأوجب المرسوم أن يكون لمنشآت المركز مقر داخل حدود المركز وفق تشريعات المركز.
وأجاز المرسوم لمنشآت المركز إنشاء فروع أو شركات تابعة لها في سلطنة عمان خارج حدود المركز، أو تملك شركات أو أسهم في شركات مسجلة في سلطنة عمان وفقا لأحكام التشريعات العمانية وتشريعات المركز.
وأجاز المرسوم لهيئة تنظيم المركز التصريح للمنشآت المرخصة بممارسة أعمالها خارج سلطنة عمان.
وتسري على المركز وهيئات المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس فيه أو من خلاله أحكام قانون الجزاء، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكافة التشريعات المتعلقة بالأمن الوطني وحالات الطوارئ.
وحسب التفاصيل لا يجوز مزاولة أي مهنة أو القيام بأي عمل أو نشاط داخل المركز أو من خلاله إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة بذلك من هيئات المركز، ويتم إصدار هذه التراخيص والتصاريح والموافقات وإجراء التسجيل اللازم لها وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز.
وتمارس منشآت المركز أنشطتها داخل المركز أو من خلاله، وفقا لما هو مقرر لها به بموجب تشريعات المركز، وبمقتضى التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة لها.
وتخضع أنشطة منشآت المركز، عند ممارستها في سلطنة عُمان خارج حدود المركز لأحكام التشريعات العُمانية. في حين تخضع المنشآت المرخَّصة لتشريعات المركز عند ممارستها، خارج حدود المركز داخل سلطنة عمان، مجموعة من الأنشطة المحددة، تشمل عقد الاجتماعات الترويجية والتسويقية لمنتجاتها أو خدماتها، وتقديم عروض خاصة أو عامة، وتقديم المشورة بشأن أنشطتها أو بشأن تشريعات المركز، شريطة أن تندرج هذه الأنشطة ضمن نطاق التراخيص الممنوحة للمنشآت المرخصة، وأن تخضع لتنظيم ورقابة هيئة تنظيم المركز، وذلك دون تقييد لأي صلاحيات أخرى لهيئات المركز.
وتعد العقود والمعاملات الناتجة عن أنشطة المنشآت المرخصة التي تمارس في سلطنة عمان، خارج حدود المركز، كأنها أبرمت داخل المركز وتخضع بشكل حصري لأحكام تشريعات المركز إذا استوفت ما هو منصوص عليه في هذا البند فيما يخص تحديد نوع وشروط هذه الأنشطة.
وحظر المرسوم على منشآت المركز ممارسة أي نشاط يتعارض مع هذا القانون وتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز، أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة لها.
ووفقا لتفاصيل المرسوم تعد في المركز سجلات خاصة لتسجيل المنشآت والمعاملات التجارية وأي معاملات أخرى بما في ذلك السجلات الخاصة بالمعاملات العقارية، وسجلات الأوراق المالية، وسجلات الأصول المنقولة التي تخضع لتنظيم المركز ويتم إثبات قيودها عبر التسجيل، وتخضع هذه السجلات والتصرفات المسجلة فيها لتشريعات المركز.
هيئات المركز واختصاصات هيئاته
يكون للمركز مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء يضم في عضويته رؤساء مجلس إدارة كل من هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز بحكم مناصبهم، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء المجلس أمر سلطاني.
ويختص مجلس إدارة المركز بممارسة جميع الصلاحيات المخولة له، وإقرار مشاريع القوانين ذات الصلة بالمركز، ورفعها إلى السلطان، وإصدار لوائح المركز، والإشراف على هيئات المركز، والتنسيق بينها دون الإخلال باستقلاليتها، واعتماد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية، وتعيين وعزل وتحديد الشروط الواجب توفرها ومكافآت رئيس وأعضاء مجلسي إدارة هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز، وتحديد شروط التعيين ومستحقات ومخصصات رئيس محاكم المركز والتوصية للسلطان بتعيينه.
كما يختص مجلس إدارة المركز بتحديد شروط التعيين ومستحقات ومخصصات نائب أو نواب رئيس محاكم المركز وقضاة محاكم المركز والتوصية للسلطان بتعيينهم بناء على اقتراح رئيس محاكم المركز، وتعيين وعزل أمين عام محاكم المركز، وإنشاء المكاتب أو السجلات أو اللجان وتشكيل مجالس إدارتها وتحديد اختصاصاتها، وإصدار وإقرار السياسات والإرشادات والضوابط ذات الصلة بامتثال منشآت المركز لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة لتقديم الدعم ومساعدة هيئات المركز في تحقيق أهدافها، وتحديد نظام الحماية الاجتماعية الذي يسري على العاملين في المركز، ورفع تقارير سنوية عن أعمال وأنشطة المركز إلى السلطان.
ويتولى المجلس الإشراف على جميع المعاملات المالية ذات الصلة بالأموال أو الأصول أو الحقوق المخصصة للمركز.
هيئات المركز
ويتكون المركز من هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.
وتتمتع كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لتمكينها من إبرام التصرفات القانونية والقيام بالاختصاصات المنوطة بكل منها.
وتمارس كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات مهامها بموجب اختصاصاتها وصلاحياتها، وتقوم كل منها بالتنسيق مع المجلس بصفته الجهة المشرفة على عمل هيئات المركز وتكون مسؤولة عن أعمالها.
ويكون لكل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز مجلس إدارة يتم تعيين أعضائه وبيان شروط ومدة عضويتهم واختصاصاتهم ومكافآتهم بموجب قرار من المجلس، ويكون مجلسا إدارة هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز مسؤولين أمام المجلس عن أعمال الهيئات التي يشرف عليها كل منهما.
وأجاز المرسوم لهيئات المركز إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاتها مع الجهات النظيرة لها، على ألا تتعارض مع أي معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون سلطنة عمان طرفا فيها.
الموارد المالية
ووفقا للتفاصيل المنشورة تكون الموارد لهيئات المركز الاعتمادات التي تخصص لهيئات المركز في الميزانية العامة للدولة، والرسوم والغرامات المالية التي تستوفيها هيئات المركز مقابل قيامها باختصاصاتها والخدمات التي تقدمها، القروض وفق الصلاحيات الممنوحة لها، والمنح والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها السلطان.
ميزانيات وحسابات هيئات المركز
وحسب التفاصيل يكون لكل من هيئات المركز ميزانية مستقلة، ويجوز لهيئة المركز إعداد ميزانيات فرعية للتقسيمات التي تديرها أو تشرف عليها، ويتم إقرارها من المجلس ضمن الميزانية الموحدة السنوية لهيئة المركز، كما يكون لكل من هيئات المركز تقارير مالية مدققة تعبر عن وضعها المالي.
وتطبق هيئات المركز في تنظيم الحسابات والسجلات الخاصة بها قواعد ومبادئ المحاسبة المالية، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها.
وتبدأ السنة المالية لهيئات المركز في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها، فيما عدا سنة الإنشاء، فتبدأ السنة المالية من تاريخ إنشاء المركز وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
الإعفاءات الضريبية
وتسري الإعفاءات المبينة لمدة لا تتجاوز (50) خمسين عاما من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من وزير المالية منح مزايا وإعفاءات ضريبية إضافية لأي من منشآت المركز، وذلك وفق الضوابط التي يصدرها المجلس. ويصدر المجلس اللائحة الضريبية للمركز التي تبين الأنشطة المؤهلة للحصول على المزايا الضريبية وشروطها والأحكام التفصيلية.
وتتولى هيئة المركز وفق أحكام اللائحة الضريبية للمركز ممارسة الصلاحيات اللازمة لضمان امتثال منشآت المركز بالالتزامات الضريبية المفروضة عليها بموجب التشريعات العمانية السارية داخل المركز وتنفيذ الامتيازات والإعفاءات الضريبية وفق الآلية المتفق عليها مع جهاز الضرائب.
ويعفى من الضريبة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية الدخل الذي تحققه منشآت المركز من مزاولة الأنشطة المؤهلة وفقا لما تحدده اللائحة الضريبية للمركز، والأتاوى، مقابل إجراء البحوث والتطوير ومقابل الاستخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي والأتعاب ومقابل الإدارة أو أداء الخدمات وتوزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد التي يحققها الشخص الاعتباري غير المقيم في سلطنة عمان نتيجة معاملات مع أي من هيئات المركز أو منشآت المركز، والدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي غير العماني من هيئات المركز أو منشآت المركز نتيجة علاقته مع تلك الهيئات أو المنشآت، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة الضريبية للمركز، ويشمل هذا الإعفاء أيضا الدخل من خارج سلطنة عمان لهذا الشخص.
ويعد المركز منطقة خاصة لأغراض تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريدات المعفاة والتوريدات التي تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة.
ووفقا للتفاصيل لا يجوز تأميم منشآت المركز أو أموالها أو أموال العاملين فيها الخاضعة لتشريعات المركز، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها إلا بحكم أو أمر قضائي صادر عن محاكم المركز، وذلك فيما عدا الديون الضريبية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق التنفيذ الإداري بجميع أنواعه.