رفع الغرامة المفروضة إلى 1000 ريال بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة
الاحد / 13 / صفر / 1446 هـ - 13:55 - الاحد 18 أغسطس 2024 13:55
إدارة حماية المستهلك أثناء ضبط قوى عاملة وافدة تقوم بتداول وبيع كميات كبيرة من الإطارات المستعملة
تضمن القرار الجديد من هيئة حماية المستهلك بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة استبدال المادة السادسة من القرار السابق رقم 257/ 2015، ورفع قيمة الغرامة الإدارية المفروضة على من يخالف أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عماني بعد أن كانت 500 ريال عماني، ولم يطرأ تغيير على النصف الثاني من المادة حيث أبقت الغرامة الإدارية نفسها والتي يتم فرضها عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وهي 50 ريالا، ولا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
كانت المادة السادسة من القرار رقم 2572015 قد نصت على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بغرامة إدارية مقدارها ٥٠٠ ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها ٥٠ خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ٢٠٠٠ ريال عماني.
جاء القرار الجديد رقم 12024 استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/214 وإلى القرار رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة، وإلى اللائحة التنفيذية إلى قانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/ 2017 وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
كانت المادة السادسة من القرار رقم 2572015 قد نصت على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بغرامة إدارية مقدارها ٥٠٠ ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها ٥٠ خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ٢٠٠٠ ريال عماني.
جاء القرار الجديد رقم 12024 استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/214 وإلى القرار رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة، وإلى اللائحة التنفيذية إلى قانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/ 2017 وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.