إعفاء مشروط للقرض الإسكاني
الاحد / 21 / شوال / 1438 هـ - 22:01 - الاحد 16 يوليو 2017 22:01
كتبت - مُزنة الفهدية: منحت اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي في المادة 36 المستبدلة، وزير الإسكان صلاحية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قل دخله الشهري عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة المالية واشترطت اللائحة توافر أحد الشروط وهي:- إذا بلغ من العمر ستين عاما.
-إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز والشيخوخة.
-إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
-السجين الذي تزيد مدة محكوميته على خمس سنوات.