لائحة جديدة تنظم إنشاء أبراج الاتصالات
يجوز للهيئة سحب الأرض في حالة عدم البدء في المشروع خلال ٦ أشهر
الاحد / 21 / صفر / 1444 هـ - 16:00 - الاحد 18 سبتمبر 2022 16:00
- وضع سور حماية على برج الاتصالات المؤقت وعدم وضعه في الطرق المخططة أو الأودية أو أي أرض خاصة
- الالتزام باستكمال الإجراءات وبناء الأبراج في ١٢٠ يوما
- في حالة إنشاء الأبراج على أسطح المنازل يجب أن تكون على ارتفاع لا يقل عن ٣ أمتار
- 50 ألف ريال غرامة مالية في حالة الحصول على أرض حكومية لإنشاء برج اتصالات دون أخذ موافقة مسبقة من هيئة تنظيم الاتصالات
- يلتزم المرخص له بوجود مساحات إضافية احتياطية خاصة بالمستأجرين المحتملين الذين يشاركون في اتفاقيات مشاركة الأبراج
ألزمت لائحة تنظيم أبراج الاتصالات الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات لبناء أو إدارة أو تشغيل أبراج الاتصالات بالحصول على موافقة من الهيئة قبل الشروع في بناء البرج سواء على أرض خاصة أو أرض حكومية، كما ألزمت المرخص له عند إنشاء الأبراج أو الهوائيات على أسطح المباني أن تكون على ارتفاع لا يقل عن (3) أمتار، بحيث تكون أعلى من المباني المحيطة المباشرة لها، ومحاطة بسور حماية يضمن عدم مواجهتها عامة الناس، وبمسافة لا تقل عن أربعة أمتار، ويستثنى من ذلك برج الاتصالات أو الهوائي على حافة المبنى.
وكانت اللائحة التي أصدرها سالم بن ناصر العوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات تتكوّن من خمسة فصول، و25 مادة، وتسري أحكام هذه اللائحة على أبراج الاتصالات الثابتة والمؤقتة، فأبراج الاتصالات الثابتة هي التي تتكوّن من عمود أو هيكل رأسي ثابت يستخدم لحمل واحد أو أكثر من هوائيات الاتصالات اللاسلكية، بينما المؤقتة هي الأبراج على شكل عربات متنقلة أو قواعد قابلة للنقل، وتستخدم لتوفير التغطية بشكل مؤقت في أماكن متفرقة.
ووفقا للائحة، يجب على المرخص له، وقبل تقديم طلب تخصيص أرض لإنشاء برج الاتصالات، التفاوض مع المرخص لهم الآخرين الذين لديهم أبراج اتصالات في ذات منطقة التغطية، للمشاركة في ذات البرج، أو تقديم ما يفيد عدم إمكانية المشاركة في الأبراج المقامة، للنظر فيه من قبل المختصين في الهيئة. ويحدد المرخص له في طلبه المقدم للهيئة 3 مواقع مقترحة لبناء برج الاتصالات، لاختيار الأنسب منها، بحيث تستثنى من ذلك المواقع ذات الكثافة السكانية العالية. وبعد حصول المرخص له على الموافقة لبناء البرج، يقوم باستكمال بناء البرج لمدة لا تتجاوز 120 يوما، وفي حالة عدم البدء في المشروع خلال 6 أشهر يتم سحب الأرض من المرخص له، كما يجب تقديم طلب تجديد عقد الانتفاع قبل انتهائه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، على أن يلتزم بأخذ موافقة الهيئة في حال طلب تغيير موقع الأرض المخصص لبناء برج الاتصالات موضحا في طلبه الأسباب الداعية لذلك، كما يلتزم المرخص له بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية توفر للهيئة المعلومات اللازمة لجميع إحداثيات الأبراج، وارتفاعها، ومساحات الإسقاط الفعالة، والسعة المتاحة للمشاركة، والمنتفعين الحاليين، ومساحة لإسقاط الفعالة للمنتفعين لإنشاء قاعدة بيانات مركزية لأصول البنى الأساسية.
وحسب اللائحة، في حالة رغب المرخص له بإنشاء برج اتصالات أو عند إجراء أي صيانة على البرج، يجب التعاقد مع الشركات المصرح لها من قبل الهيئة للقيام بتنفيذ أعمال خدمات الاتصالات، كما يجب عليه الحصول على موافقة الهيئة على التصميم المقترح لبرج الاتصالات بما يتوافق مع المعايير التي تحددها الجهات المختصة، ومكونات البيئة المحيطة، ويلتزم المرخص له بوجود مساحات إضافية احتياطية خاصة بالمستأجرين المحتملين الذين يشاركون في اتفاقيات مشاركة الأبراج، شريطة ألا تقل سعة البرج عن استيعاب مشاركة ما لا يقل عن ثلاثة مرخص لهم في كل موقع، وعلى أن تكون هذه المساحات بمواصفات فنية كافية لاستيعاب ملحقات أجهزة الإرسال غير الهوائيات، كالمعدات وغرف الأجهزة ومولدات الطاقة، وفي حال تعذر له ذلك، يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة الأسباب والمبررات الداعية لعدم الالتزام بذلك، ويجوز للهيئة استثناؤه إذا تعذر على المرخص له ذلك وفقا للمبررات التي تقدرها الهيئة.
- الأبراج المؤقتة
يلتزم المصرح له بوضع سور حماية على برج الاتصالات المؤقت للحفاظ على السلامة العامة، كما يلتزم بعدم وضع موقع البرج المؤقت في الطرق المخططة أو الأودية أو أي أرض خاصة، إلا بعد أخذ موافقة مالكها. وعليه إزالة البرج المؤقت خلال الفترة المحددة له من قبل الهيئة في حال توفر برج اتصالات ثابت في المنطقة، كما يجب إزالته في حالة اتضح للهيئة أن الموقع غير مناسب، أو يلحق ضررا بسكان المنطقة، بحيث يتحمّل المرخص له تكاليف إزالة برج الاتصالات.
الجزاءات والغرامات
تفرض غرامة مالية تقدر بـ50 ألف ريال عماني في حالة الحصول على أرض حكومية لإنشاء برج اتصالات دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة، وغرامة بـ25 ألف ريال في حالة إنشاء برج اتصالات (ثابت أو مؤقت) دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشروع في بنائه. وتقدر الغرامة المالية في حالة عدم الانتهاء من بناء البرج خلال المدة المحددة بـ25 ألف ريال، و25 ألف ريال في حالة عدم إزالة البرج المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة، و15 ألف ريال في حالة مخالفة ضوابط المواد الإعلانية على أبراج الاتصالات، إضافة إلى 30 ألف ريال في حالة إنشاء برج اتصالات بمواصفات فنية وسعات غير قابلة لاستيعاب (3) ثلاثة مرخص لهم (على الأقل) فـي كل موقع.