وزير المالية يصدر لائحة تنظيم المقاصة والتسوية .. ويعمل بها بعد 90 يوما
يعتد بالحقوق والالتزامات للأوراق المالية من تاريخ عقد صفقة التداول الموثقة في البورصة
الاحد / 15 / رمضان / 1443 هـ - 19:35 - الاحد 17 أبريل 2022 19:35
أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 75 / 2022 بإصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية.
أوضحت المادة الأولى من القرار بأنه يعمل في شأن تنظيم المقاصة والتسوية بأحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية. وبينت المادة الثانية بأنه يلغى القرار رقم 5/2011، كما يلغى كل ما يخالف لائحة تنظيم المقاصة والتسوية أو يتعارض مع أحكامها. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يعمل بهذا القرار بعد انقضاء 90 يوما.
وأوضحت اللائحة بأنه يعتد بالحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في البورصة من تاريخ عقد صفقة التداول الموثقة في البورصة؛ لأغراض إجراء المقاصة والتسوية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
تختص شركة مسقط للمقاصة والإيداع دون غيرها بإجراء المقاصة والتسوية لصفقات التداول وتحديد صافي حقوق والتزامات الأعضاء وإتمام إجراءات تسوية المراكز المالية الناشئة عنها، ونقل ملكية الأوراق المالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتتم المقاصة والتسوية أو جزء منها وفقا للنموذج (2) 'التسليم مقابل الدفع' المعتمد من بنك التسويات الدولية (BIS)، ويتم إجراء التسوية الإجمالية للأوراق المالية لكل صفقة على حدة بين حسابات المساهمين، كما يتم إجراء التسوية المالية على أساس صافي المبلغ بين حسابات الأعضاء. ويجوز أن تتم المقاصة والتسوية وفق نموذج آخر يحدد من قبل الشركة، وذلك بعد اعتماده من الهيئة.
تتم تسوية الأوراق المالية المتداولة في البورصة في اليوم الثالث بعد يوم التداول (T+3)، أو أي فترة أخرى تراها الشركة مناسبة، شريطة موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وتلتزم شركة 'مسقط للمقاصة والإيداع' عند إجراء المقاصة والتسوية بفتح حساب لدى بنك التسوية 'البنك المركزي العماني أو المصرف الذي يتم فيه إجراء التسويات المالية الناتجة عن عمليات التداول' لأغراض التسويات المالية اليومية بين الأعضاء، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الشركة وبنك التسوية، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية والأطراف المشتركة فيها وعدم إفشائها أو إطلاع أي جهة أخرى عليها إلا بعد موافقة أطراف العملية أو موافقة الهيئة أو بموجب أمر قضائي.
ويجوز للشركة عند القيام بإجراء المقاصة والتسوية بتأجيل التسوية في الأول من يناير من كل عام وفق التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني، والسماح بالقيام بإجراءات التسوية المالية خارج نطاق حساب التسوية 'الحساب الذي تدفع منه المستحقات وتودع فيه التزامات الأعضاء والناتجة عن التداول لدى بنك التسوية' بناء على طلب طرفي الصفقة، على أن ترفق بالطلب المستندات التي تحددها الشركة، وتأجيل أو تقديم تاريخ التسوية فيما بين الأعضاء سواء قبل أو بعد المدة المحددة بعد موافقة الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يكون الأطراف مسؤولين عن استكمال إجراءات المقاصة والتسوية، وتكون إجراءات التسوية السهمية مرتبطة بإجراءات التسوية المالية ما لم تحدد الشركة غير ذلك.
لأغراض إتمام التسوية لصفقات التداول، يجب على كل عضو 'أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط الوساطة، أو الحفظ والأمانة، أو أي نشاط آخر توافق عليه الشركة وتعتمده الهيئة' فتح حساب لدى المصرف 'المصرف العماني المرخص من البنك المركزي العماني' يسمى 'حساب العضو'، ويفوض العضو الشركة بإدارة الحساب بموجب تفويض غير قابل للإلغاء أو التعديل إلا بموافقتها، وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الشركة في هذا الشأن، ولها على وجه الخصوص الاطلاع على الأرصدة وحجزها، وإصدار أوامر تحويل الأموال من وإلى الحساب في حدود صافي الالتزامات والمستحقات المترتبة عليه التي ترد في كشف التسوية الصادر من الشركة عن الصفقات التي قام العضو بتنفيذها، والطلب من المصرف تصحيح الخطأ الوارد في تحويل مبلغ التسوية لحساب العضو مباشرة وفق الإجراءات التي تحددها الشركة، والاحتفاظ بجميع البيانات والسجلات المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ تنفيذ صفقة التداول.
ويجب على الحافظ الأمين 'المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ والأمانة'- وفق الإجراءات المتفق عليها مع الشركة والمعتمدة من الهيئة - تأكيد قبول أو رفض أي صفقة تداول، ويعتبر عدم التأكيد بمثابة قبول لصفقات التداول المنفذة.
تسوية الأوراق المالية
تتولى البورصة عند تسوية الأوراق المالية تزويد الشركة بمعلومات التداول اليومي إلكترونيا متضمنة كافة الصفقات المنفذة فيها وأي معلومات أخرى تحددها الشركة، وذلك فور انتهاء جلسة التداول مباشرة، وفي حال قيام الشركة بإبلاغ البورصة عن وجود نقص أو خطأ في المعلومات والبيانات أو مخالفتها للنظم المعمول بها، على البورصة تعديلها وإعادة إرسالها للشركة مرة أخرى في مدة أقصاها نهاية يوم العمل، وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بهذه الحالات.
وفي جميع الأحوال، تعد المعلومات المشار إليها في هذه المادة نهائية بعد تصحيحها.
وتلتزم الشركة بعد تسلم بيانات التداول النهائية من البورصة بتزويد العضو بالمعلومات الخاصة بالصفقات المنفذة لصالح زبائنه، وما ترتب عليها من التزامات نقدية أو أوراق مالية، وذلك قبل نهاية يوم العمل حسب الآلية المعتمدة.
ويلتزم العضو بالحصول على تفويض من زبونه قبل إجراء تحويل الأوراق المالية من الحساب الرئيسي إلى الحساب الفرعي لأغراض التداول أو غيرها، وللشركة التأكد من التزام الأعضاء بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها، وفي جميع الأحوال يتحمل العضو المسؤولية القانونية عن عمليات التحويل.
الصفقات المعلقة
تكون صفقة التداول معلقة في حال عدم اكتمالها أو تسويتها، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين، وهي: وجود عجز في رصيد الأوراق المالية القابلة للتداول، والحالات التي تؤدي إلى عدم اكتمال صفقات التداول المنفذة والتي تقررها الشركة وتوافق عليها الهيئة.
ويجب على الشركة إجراء التسوية الجزئية للصفقات المعلقة بالرصيد المتوفر في يوم التسوية، وتبقى الالتزامات المترتبة على أطراف الصفقة قائمة للجزء المتبقي للصفقة الأصلية، وفق الإجراءات المنصوص عليها.
تقوم الشركة بإعلام العضو بالصفقات المعلقة الخاصة به في نهاية يوم التداول وفق الآلية المعتمدة لديها، ويتعين على العضو تصحيح أسباب التعليق في موعد أقصاه اليوم الرابع بعد يوم التداول، وفي حالة الصفقات المرفوضة من الحافظ الأمين يقوم العضو بتصحيح أسباب التعليق.
يجب على العضو تصحيح الصفقات المعلقة خلال المدة المنصوص عليها، كما يجب عليه تغطية العجز.
في حالة عدم التزام العضو بتغطية العجز في الأوراق المالية، تتولى الشركة نيابة عن الصندوق 'صندوق إدارة التسويات' اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية العجز من خلال جلسة الشراء الإجبارية، في مدة أقصاها اليوم الرابع من التداول من تاريخ تنفيذ الصفقة المعلقة، ويتحمل العضو البائع ثمن الأوراق المالية التي تم شراؤها وما يترتب عليها من اختلاف في الأسعار والعمولات، وأي نفقات أخرى، كما يتحمل جميع الأضرار التي تلحق بالعضو المشتري، بما في ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو الأوراق المالية المجانية أو حرمانه من حق الاكتتاب أو أي حقوق أخرى، ويجوز للعضو البائع الرجوع إلى الزبون لاسترداد هذه الأموال.
تتقاضى الشركة من العضو المتسبب في تعليق الصفقة مبلغا قدره 5 ريالات عمانية للورقة المالية الواحدة، وبحد أقصى 500 خمسمائة عن كل صفقة معلقة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول وحتى تاريخ تصحيح أسباب تعليق الصفقة. ويجب على الشركة إخطار العضو بالغرامات المترتبة عليه خلال 7 أيام عمل من تاريخ تعليق الصفقة، وعلى العضو سدادها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ المطالبة، ويترتب على التأخر في السداد خلال هذه المدة زيادة مبلغ المطالبة بنسبة مقدارها 1% من مبلغ المطالبة الأصلي عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 15 يوما، وفي حالة تخلف العضو عن سداد الغرامات المترتبة عليه، يجوز للشركة بعدها أن تطلب من الهيئة إيقاف الخدمات المقدمة للعضو.
التسويات المالية
تهدف التسوية المالية إلى ضمان تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة لجميع عمليات التداول في يوم التسوية من خلال الشركة.
وتقوم الشركة بتزويد الأعضاء بالتسوية المالية وفق الآلية المعتمدة لديها، كما تتولى تقديم كشف يحدد فيه صافي الالتزامات والمستحقات لكل عضو عن عملياته وفقا للنموذج المعتمد.
ويقوم العضو - بواسطة المصرف المعني بالتسوية - بإيداع مبلغ التسوية المستحق عليه في حساب التسوية في الموعد الذي تحدده الشركة، وتلتزم الشركة بإتمام عملية التسوية المالية حسب المواعيد التي تحددها، وذلك خصما من حساب التسوية لصالح حسابات الأعضاء المستحقين.
يعد العضو متخلفا عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم بدفع المبالغ المستحقة عليه لصالح حساب التسوية في الموعد المحدد، وعلى الشركة إخطار الصندوق فورا بذلك، ويحل الصندوق محله في الوفاء بتلك الالتزامات.
ويقوم الصندوق بتحويل المبلغ الذي تخلف العضو عن دفعه إلى حساب التسوية، وفي الحالات التي يتأخر فيها العضو عن سداد مبلغ التسوية في الأوقات المحددة من الشركة والتي لا يتدخل فيها الصندوق، تفرض غرامة بواقع 0.25% ولا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على ألفي ريال، وتحصل لصالح الشركة وفق الضوابط التي تضعها.
صندوق إدارة التسويات
ينشأ صندوق يسمى' صندوق إدارة التسويات' يهدف إلى تغطية العجوزات الناتجة عن أعضاء التسوية، وذلك لأغراض إتمام تسوية عمليات التداول في وقتها وفي حدود إمكانيات الصندوق. ويختص الصندوق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها في الشركة.
تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلها بقرار من مدير عام الشركة برئاسته، وعضوية كل من نائب الرئيس التنفيذي للبورصة ونائب مدير عام الشركة للعمليات، وعضوين من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يتم ترشيحهما من الجمعية العمانية للأوراق المالية على ألا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام.
تشكل اللجنة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد في قرار التشكيل نائب للرئيس وأمين لسر اللجنة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته، كما يحدد القرار مكافآت وبدل حضور جلسات الأعضاء وأمين السر.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيسها أو من يحل محله وثلاثة من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. تختص اللجنة بعدد من الاختصاصات التي حددتها اللائحة، كما حددت اللائحة التزامات كل عضو.
إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن العضو المتخلف، يساوي أو يقل عن قيمة مساهمته والأرباح المتراكمة المستحقة له في الصندوق، فيتم خصم كامل المبلغ من مساهمة العضو بالصندوق. أما إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على قيمة حصته في رأس مال الصندوق الناتجة عن مساهمته في الصندوق والأرباح المتراكمة، فيحق للصندوق اتخاذ عدد من الإجراءات المحددة في اللائحة.
يقوم الصندوق بإخطار العضو المتخلف عن السداد بحلوله محله في سداد التزاماته المترتبة على تغطية العجز النقدي أو العجز في الأوراق المالية، ومطالبته بتغطيتها لصالح الصندوق خلال مدة أقصاها الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ليوم السداد.
وفي حال تخلف العضو عن الموعد المحدد للسداد ولم يقم الزبون بدفع قيمة الأوراق المالية المحالة إلى الصندوق، تقوم البورصة بتكليف أحد الأعضاء ببيع الأوراق المالية المسجلة باسم الصندوق وتوريد حصيلة البيع لحساب الصندوق، على أن يتم تحميل العضو المتخلف أي فروقات تنتج عن ذلك لصالح الصندوق، وتعود للصندوق أي أرباح قد تنتج عن عملية البيع وكذلك أي أرباح أو عوائد تستحق للأوراق المالية خلال فترة تسجيلها باسم الصندوق.
في الحالات التي يحل فيها الصندوق محل العضو المتخلف، يتحمل العضو المتخلف عن السداد التبعات المالية، وتحصل تلك المبالغ لصالح الصندوق وفقا لعدد من الإجراءات المبينة في اللائحة.
إذا لم يلتزم العضو المتخلف بسداد المبالغ المستحقة عليه للصندوق في الموعد المحدد، تقوم الهيئة بناء على طلب من الصندوق بإخطار البورصة بإيقاف العضو عن التداول حتى سداد التزاماته، وللصندوق كذلك التنسيق مع الشركة لوقف خدماتها عن العضو المتخلف.
يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق المحافظة عليها وتنميتها، وذلك وفقا لأوجه الاستثمار المحددة في اللائحة. ويتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل اللجنة بعد استعراض البدائل المناسبة المتاحة، أخذا في الاعتبار عنصري السيولة والمخاطرة بصفة أساسية عند الاختيار من بين البدائل المتاحة، ومراعاة ضمان وجود السيولة الكافية في الصندوق لسداد أي مطالبة ترد إليه.
تعد قوائم مالية للصندوق مستقلة عن حسابات الشركة، ويتم تدقيقها من قبل مراقب حسابات خارجي.
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.
يتم في نهاية كل سنة مالية توزيع العائد بإضافته إلى مساهمات الأعضاء في رأس مال الصندوق بما يتناسب مع الحصص النقدية لكل عضو بالنسبة لإجمالي المساهمات في الصندوق.
يحق للعضو تسلم صافي حقوقه من الصندوق خلال 90 يوما من تاريخ إلغاء الترخيص من الهيئة، بعد تقديمه ما يفيد عدم وجود التزامات مالية عليه تجاه عملائه الخاصة بنشاط الوساطة أو لصالح الهيئة أو البورصة أو الشركة أو الجمعية العمانية للأوراق المالية، وذلك من مدقق الحسابات الخارجي للشركة أو أي مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة للهيئة.
الأوراق المالية المستثناة من التداول
تتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع تحويل ملكية الأوراق المالية للعمليات المستثناة من التداول، وهي: التحويلات الإرثية، والتحويلات العائلية، والتحويلات بين الحسابات التي تعود لذات الشخص، والتحويلات الداخلية، وتحويلات اتفاقيات إعادة الشراء، وتحويلات شهادات الإيداع الدولية، وتحويلات الإدراج المشترك، والتحويلات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، والتحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة، والتحويلات الخاصة بتصحيح أخطاء الاكتتاب، والتحويلات الخاصة بهبة الأوراق المالية إلى الجهات الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية، والتحويلات الخاصة بالوصية بالأوراق المالية، والتحويلات المترتبة على الاندماج، والتحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين، والتحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية، والتحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية، والتحويلات الخاصة بالتأكيد المتأخر للحافظ الأمين، والتحويلات الخاصة بالصفقات المرفوضة فـي الحساب المخصص لمعالجة الصفقات، والتحويلات الخاصة بصفقات المبادلة، وأي تحويلات أخرى يتم تنفيذها خارج نظام التداول، شريطة موافقة الهيئة عليها.
ويجري التحويل وفق الإجراءات التي تضعها الشركة، على أن تحدد بها البيانات والمستندات اللازم تقديمها لإتمام عملية التحويل.
لا يجوز تحويل ملكية الأوراق المالية فـي التحويلات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، إلا بعد التثبت من ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها ومن قابليتها للتحويل.
لا يترتب على التحويلات المنصوص عليها، أي تسويات مالية مع الشركة، وتتحمل أطراف التحويل فيما بينها مسؤولية تسوية أي التزامات مالية، إن وجدت، وتستثنى من ذلك التحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية.
أوضحت المادة الأولى من القرار بأنه يعمل في شأن تنظيم المقاصة والتسوية بأحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية. وبينت المادة الثانية بأنه يلغى القرار رقم 5/2011، كما يلغى كل ما يخالف لائحة تنظيم المقاصة والتسوية أو يتعارض مع أحكامها. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يعمل بهذا القرار بعد انقضاء 90 يوما.
وأوضحت اللائحة بأنه يعتد بالحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في البورصة من تاريخ عقد صفقة التداول الموثقة في البورصة؛ لأغراض إجراء المقاصة والتسوية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
تختص شركة مسقط للمقاصة والإيداع دون غيرها بإجراء المقاصة والتسوية لصفقات التداول وتحديد صافي حقوق والتزامات الأعضاء وإتمام إجراءات تسوية المراكز المالية الناشئة عنها، ونقل ملكية الأوراق المالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتتم المقاصة والتسوية أو جزء منها وفقا للنموذج (2) 'التسليم مقابل الدفع' المعتمد من بنك التسويات الدولية (BIS)، ويتم إجراء التسوية الإجمالية للأوراق المالية لكل صفقة على حدة بين حسابات المساهمين، كما يتم إجراء التسوية المالية على أساس صافي المبلغ بين حسابات الأعضاء. ويجوز أن تتم المقاصة والتسوية وفق نموذج آخر يحدد من قبل الشركة، وذلك بعد اعتماده من الهيئة.
تتم تسوية الأوراق المالية المتداولة في البورصة في اليوم الثالث بعد يوم التداول (T+3)، أو أي فترة أخرى تراها الشركة مناسبة، شريطة موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وتلتزم شركة 'مسقط للمقاصة والإيداع' عند إجراء المقاصة والتسوية بفتح حساب لدى بنك التسوية 'البنك المركزي العماني أو المصرف الذي يتم فيه إجراء التسويات المالية الناتجة عن عمليات التداول' لأغراض التسويات المالية اليومية بين الأعضاء، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الشركة وبنك التسوية، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية والأطراف المشتركة فيها وعدم إفشائها أو إطلاع أي جهة أخرى عليها إلا بعد موافقة أطراف العملية أو موافقة الهيئة أو بموجب أمر قضائي.
ويجوز للشركة عند القيام بإجراء المقاصة والتسوية بتأجيل التسوية في الأول من يناير من كل عام وفق التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني، والسماح بالقيام بإجراءات التسوية المالية خارج نطاق حساب التسوية 'الحساب الذي تدفع منه المستحقات وتودع فيه التزامات الأعضاء والناتجة عن التداول لدى بنك التسوية' بناء على طلب طرفي الصفقة، على أن ترفق بالطلب المستندات التي تحددها الشركة، وتأجيل أو تقديم تاريخ التسوية فيما بين الأعضاء سواء قبل أو بعد المدة المحددة بعد موافقة الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يكون الأطراف مسؤولين عن استكمال إجراءات المقاصة والتسوية، وتكون إجراءات التسوية السهمية مرتبطة بإجراءات التسوية المالية ما لم تحدد الشركة غير ذلك.
لأغراض إتمام التسوية لصفقات التداول، يجب على كل عضو 'أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط الوساطة، أو الحفظ والأمانة، أو أي نشاط آخر توافق عليه الشركة وتعتمده الهيئة' فتح حساب لدى المصرف 'المصرف العماني المرخص من البنك المركزي العماني' يسمى 'حساب العضو'، ويفوض العضو الشركة بإدارة الحساب بموجب تفويض غير قابل للإلغاء أو التعديل إلا بموافقتها، وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الشركة في هذا الشأن، ولها على وجه الخصوص الاطلاع على الأرصدة وحجزها، وإصدار أوامر تحويل الأموال من وإلى الحساب في حدود صافي الالتزامات والمستحقات المترتبة عليه التي ترد في كشف التسوية الصادر من الشركة عن الصفقات التي قام العضو بتنفيذها، والطلب من المصرف تصحيح الخطأ الوارد في تحويل مبلغ التسوية لحساب العضو مباشرة وفق الإجراءات التي تحددها الشركة، والاحتفاظ بجميع البيانات والسجلات المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ تنفيذ صفقة التداول.
ويجب على الحافظ الأمين 'المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ والأمانة'- وفق الإجراءات المتفق عليها مع الشركة والمعتمدة من الهيئة - تأكيد قبول أو رفض أي صفقة تداول، ويعتبر عدم التأكيد بمثابة قبول لصفقات التداول المنفذة.
تسوية الأوراق المالية
تتولى البورصة عند تسوية الأوراق المالية تزويد الشركة بمعلومات التداول اليومي إلكترونيا متضمنة كافة الصفقات المنفذة فيها وأي معلومات أخرى تحددها الشركة، وذلك فور انتهاء جلسة التداول مباشرة، وفي حال قيام الشركة بإبلاغ البورصة عن وجود نقص أو خطأ في المعلومات والبيانات أو مخالفتها للنظم المعمول بها، على البورصة تعديلها وإعادة إرسالها للشركة مرة أخرى في مدة أقصاها نهاية يوم العمل، وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بهذه الحالات.
وفي جميع الأحوال، تعد المعلومات المشار إليها في هذه المادة نهائية بعد تصحيحها.
وتلتزم الشركة بعد تسلم بيانات التداول النهائية من البورصة بتزويد العضو بالمعلومات الخاصة بالصفقات المنفذة لصالح زبائنه، وما ترتب عليها من التزامات نقدية أو أوراق مالية، وذلك قبل نهاية يوم العمل حسب الآلية المعتمدة.
ويلتزم العضو بالحصول على تفويض من زبونه قبل إجراء تحويل الأوراق المالية من الحساب الرئيسي إلى الحساب الفرعي لأغراض التداول أو غيرها، وللشركة التأكد من التزام الأعضاء بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها، وفي جميع الأحوال يتحمل العضو المسؤولية القانونية عن عمليات التحويل.
الصفقات المعلقة
تكون صفقة التداول معلقة في حال عدم اكتمالها أو تسويتها، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين، وهي: وجود عجز في رصيد الأوراق المالية القابلة للتداول، والحالات التي تؤدي إلى عدم اكتمال صفقات التداول المنفذة والتي تقررها الشركة وتوافق عليها الهيئة.
ويجب على الشركة إجراء التسوية الجزئية للصفقات المعلقة بالرصيد المتوفر في يوم التسوية، وتبقى الالتزامات المترتبة على أطراف الصفقة قائمة للجزء المتبقي للصفقة الأصلية، وفق الإجراءات المنصوص عليها.
تقوم الشركة بإعلام العضو بالصفقات المعلقة الخاصة به في نهاية يوم التداول وفق الآلية المعتمدة لديها، ويتعين على العضو تصحيح أسباب التعليق في موعد أقصاه اليوم الرابع بعد يوم التداول، وفي حالة الصفقات المرفوضة من الحافظ الأمين يقوم العضو بتصحيح أسباب التعليق.
يجب على العضو تصحيح الصفقات المعلقة خلال المدة المنصوص عليها، كما يجب عليه تغطية العجز.
في حالة عدم التزام العضو بتغطية العجز في الأوراق المالية، تتولى الشركة نيابة عن الصندوق 'صندوق إدارة التسويات' اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية العجز من خلال جلسة الشراء الإجبارية، في مدة أقصاها اليوم الرابع من التداول من تاريخ تنفيذ الصفقة المعلقة، ويتحمل العضو البائع ثمن الأوراق المالية التي تم شراؤها وما يترتب عليها من اختلاف في الأسعار والعمولات، وأي نفقات أخرى، كما يتحمل جميع الأضرار التي تلحق بالعضو المشتري، بما في ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو الأوراق المالية المجانية أو حرمانه من حق الاكتتاب أو أي حقوق أخرى، ويجوز للعضو البائع الرجوع إلى الزبون لاسترداد هذه الأموال.
تتقاضى الشركة من العضو المتسبب في تعليق الصفقة مبلغا قدره 5 ريالات عمانية للورقة المالية الواحدة، وبحد أقصى 500 خمسمائة عن كل صفقة معلقة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول وحتى تاريخ تصحيح أسباب تعليق الصفقة. ويجب على الشركة إخطار العضو بالغرامات المترتبة عليه خلال 7 أيام عمل من تاريخ تعليق الصفقة، وعلى العضو سدادها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ المطالبة، ويترتب على التأخر في السداد خلال هذه المدة زيادة مبلغ المطالبة بنسبة مقدارها 1% من مبلغ المطالبة الأصلي عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 15 يوما، وفي حالة تخلف العضو عن سداد الغرامات المترتبة عليه، يجوز للشركة بعدها أن تطلب من الهيئة إيقاف الخدمات المقدمة للعضو.
التسويات المالية
تهدف التسوية المالية إلى ضمان تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة لجميع عمليات التداول في يوم التسوية من خلال الشركة.
وتقوم الشركة بتزويد الأعضاء بالتسوية المالية وفق الآلية المعتمدة لديها، كما تتولى تقديم كشف يحدد فيه صافي الالتزامات والمستحقات لكل عضو عن عملياته وفقا للنموذج المعتمد.
ويقوم العضو - بواسطة المصرف المعني بالتسوية - بإيداع مبلغ التسوية المستحق عليه في حساب التسوية في الموعد الذي تحدده الشركة، وتلتزم الشركة بإتمام عملية التسوية المالية حسب المواعيد التي تحددها، وذلك خصما من حساب التسوية لصالح حسابات الأعضاء المستحقين.
يعد العضو متخلفا عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم بدفع المبالغ المستحقة عليه لصالح حساب التسوية في الموعد المحدد، وعلى الشركة إخطار الصندوق فورا بذلك، ويحل الصندوق محله في الوفاء بتلك الالتزامات.
ويقوم الصندوق بتحويل المبلغ الذي تخلف العضو عن دفعه إلى حساب التسوية، وفي الحالات التي يتأخر فيها العضو عن سداد مبلغ التسوية في الأوقات المحددة من الشركة والتي لا يتدخل فيها الصندوق، تفرض غرامة بواقع 0.25% ولا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على ألفي ريال، وتحصل لصالح الشركة وفق الضوابط التي تضعها.
صندوق إدارة التسويات
ينشأ صندوق يسمى' صندوق إدارة التسويات' يهدف إلى تغطية العجوزات الناتجة عن أعضاء التسوية، وذلك لأغراض إتمام تسوية عمليات التداول في وقتها وفي حدود إمكانيات الصندوق. ويختص الصندوق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها في الشركة.
تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلها بقرار من مدير عام الشركة برئاسته، وعضوية كل من نائب الرئيس التنفيذي للبورصة ونائب مدير عام الشركة للعمليات، وعضوين من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يتم ترشيحهما من الجمعية العمانية للأوراق المالية على ألا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام.
تشكل اللجنة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد في قرار التشكيل نائب للرئيس وأمين لسر اللجنة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته، كما يحدد القرار مكافآت وبدل حضور جلسات الأعضاء وأمين السر.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيسها أو من يحل محله وثلاثة من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. تختص اللجنة بعدد من الاختصاصات التي حددتها اللائحة، كما حددت اللائحة التزامات كل عضو.
إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن العضو المتخلف، يساوي أو يقل عن قيمة مساهمته والأرباح المتراكمة المستحقة له في الصندوق، فيتم خصم كامل المبلغ من مساهمة العضو بالصندوق. أما إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على قيمة حصته في رأس مال الصندوق الناتجة عن مساهمته في الصندوق والأرباح المتراكمة، فيحق للصندوق اتخاذ عدد من الإجراءات المحددة في اللائحة.
يقوم الصندوق بإخطار العضو المتخلف عن السداد بحلوله محله في سداد التزاماته المترتبة على تغطية العجز النقدي أو العجز في الأوراق المالية، ومطالبته بتغطيتها لصالح الصندوق خلال مدة أقصاها الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ليوم السداد.
وفي حال تخلف العضو عن الموعد المحدد للسداد ولم يقم الزبون بدفع قيمة الأوراق المالية المحالة إلى الصندوق، تقوم البورصة بتكليف أحد الأعضاء ببيع الأوراق المالية المسجلة باسم الصندوق وتوريد حصيلة البيع لحساب الصندوق، على أن يتم تحميل العضو المتخلف أي فروقات تنتج عن ذلك لصالح الصندوق، وتعود للصندوق أي أرباح قد تنتج عن عملية البيع وكذلك أي أرباح أو عوائد تستحق للأوراق المالية خلال فترة تسجيلها باسم الصندوق.
في الحالات التي يحل فيها الصندوق محل العضو المتخلف، يتحمل العضو المتخلف عن السداد التبعات المالية، وتحصل تلك المبالغ لصالح الصندوق وفقا لعدد من الإجراءات المبينة في اللائحة.
إذا لم يلتزم العضو المتخلف بسداد المبالغ المستحقة عليه للصندوق في الموعد المحدد، تقوم الهيئة بناء على طلب من الصندوق بإخطار البورصة بإيقاف العضو عن التداول حتى سداد التزاماته، وللصندوق كذلك التنسيق مع الشركة لوقف خدماتها عن العضو المتخلف.
يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق المحافظة عليها وتنميتها، وذلك وفقا لأوجه الاستثمار المحددة في اللائحة. ويتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل اللجنة بعد استعراض البدائل المناسبة المتاحة، أخذا في الاعتبار عنصري السيولة والمخاطرة بصفة أساسية عند الاختيار من بين البدائل المتاحة، ومراعاة ضمان وجود السيولة الكافية في الصندوق لسداد أي مطالبة ترد إليه.
تعد قوائم مالية للصندوق مستقلة عن حسابات الشركة، ويتم تدقيقها من قبل مراقب حسابات خارجي.
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.
يتم في نهاية كل سنة مالية توزيع العائد بإضافته إلى مساهمات الأعضاء في رأس مال الصندوق بما يتناسب مع الحصص النقدية لكل عضو بالنسبة لإجمالي المساهمات في الصندوق.
يحق للعضو تسلم صافي حقوقه من الصندوق خلال 90 يوما من تاريخ إلغاء الترخيص من الهيئة، بعد تقديمه ما يفيد عدم وجود التزامات مالية عليه تجاه عملائه الخاصة بنشاط الوساطة أو لصالح الهيئة أو البورصة أو الشركة أو الجمعية العمانية للأوراق المالية، وذلك من مدقق الحسابات الخارجي للشركة أو أي مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة للهيئة.
الأوراق المالية المستثناة من التداول
تتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع تحويل ملكية الأوراق المالية للعمليات المستثناة من التداول، وهي: التحويلات الإرثية، والتحويلات العائلية، والتحويلات بين الحسابات التي تعود لذات الشخص، والتحويلات الداخلية، وتحويلات اتفاقيات إعادة الشراء، وتحويلات شهادات الإيداع الدولية، وتحويلات الإدراج المشترك، والتحويلات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، والتحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة، والتحويلات الخاصة بتصحيح أخطاء الاكتتاب، والتحويلات الخاصة بهبة الأوراق المالية إلى الجهات الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية، والتحويلات الخاصة بالوصية بالأوراق المالية، والتحويلات المترتبة على الاندماج، والتحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين، والتحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية، والتحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية، والتحويلات الخاصة بالتأكيد المتأخر للحافظ الأمين، والتحويلات الخاصة بالصفقات المرفوضة فـي الحساب المخصص لمعالجة الصفقات، والتحويلات الخاصة بصفقات المبادلة، وأي تحويلات أخرى يتم تنفيذها خارج نظام التداول، شريطة موافقة الهيئة عليها.
ويجري التحويل وفق الإجراءات التي تضعها الشركة، على أن تحدد بها البيانات والمستندات اللازم تقديمها لإتمام عملية التحويل.
لا يجوز تحويل ملكية الأوراق المالية فـي التحويلات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، إلا بعد التثبت من ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها ومن قابليتها للتحويل.
لا يترتب على التحويلات المنصوص عليها، أي تسويات مالية مع الشركة، وتتحمل أطراف التحويل فيما بينها مسؤولية تسوية أي التزامات مالية، إن وجدت، وتستثنى من ذلك التحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية.